صندوق التكافل الاجتماعي

تم إحداث صندوق التكافل الاجتماعي بموجب المرسوم التشريعي رقم 75 تاريخ 30/1/1963 وطرأ عليه عدة تعديلات كان الأخير منها القرار الوزاري رقم 212/443 تاريخ 9/2/1975.

الهيكل التنظيمي لصندوق التكافل الاجتماعي:

أولاً : مجلس إدارة صندوق التكافل

♦رئيس المكتب التنفيذي ..رئيساً.

♦عضوين من المكتب التنفيذي :

رئيس المكتب المالي

رئيس مكتب شؤون الأعضاء

♦أربعة أعضاء ينتخبهم المؤتمر العام.

من أهم مهامه:

  1. استثمار أموال الصندوق.
  2. دراسة القرارات التنظيمية الصادرة عن وزارة الصحة وعرضها على المجلس المركزي لإقرارها.
  3. دراسة تطوير حسابي الإحالة على المعاش والمساعدة الفورية عند الوفاة طبقاً لصلاحياته.
  4. إصدار التعليمات التطبيقية والتفسيرية التي تمنح بموجبها القروض والمساعدات الصحية.
  5. تقديم دراسات مالية لتطوير صندوق مكافأة نهاية الخدمة وتعديل مواده.

ويعتبرمجلس الإدارة مسؤولاً أمام المؤتمر العام ويعقد كل ثلاثة أشهر.

ثانياً : مكتب صندوق التكافل الاجتماعي المركزي ويتألف من :

♦رئيس المكتب التنفيذي ..رئيساً.

♦رئيس مكتب شؤون الأعضاء المركزي .. عضواً.

♦ رئيس المكتب المالي المركزي .. عضواً.

يبت مكتب صندوق التكافل في القضايا المرفوعة من قبل مكاتب اللجان الفرعية في الفروع النقابية والتي تحتاج لموافقة مكتب صندوق التكافل المركزي طبقاً لصلاحياته.

ثالثاً : اللجان الفرعية في الفروع النقابية وتتألف من :

♦رئيس المكتب الفرعي ..رئيساً.

♦رئيس المكتب المالي ..عضواً.

♦ رئيس مكتب شؤون الأعضاء ..عضواً (مقرر).

مهام اللجان الفرعية:

ـ  البت في صرف المساعدات الصحية الشهرية وإسهام الصندوق بنفقات التطبيب والعلاج وتقديم القروض واستيفائها وإبرام العقود الأولية مع الأطباء ولا تكون هذه العقود سارية المفعول إلا بعد موافقة مكتب صندوق التكافل المركزي ورفع الاقتراحات الهادفة لاعتماد مساهمات صحية جديدة في صندوق التكافل وتطوير الحسابات المتفرعة عنه (الإحالة على المعاش ـ المساعدة الفورية عند الوفاة).

خدمات الصندوق:

ـ يتم صرف المساعدات الصحية بموجب بطاقة صحية (الدفتر الصحي) للعضو ويقبل فيه كل من يتقاضى عنهم التعويض العائلي ومن في حكمهم. ويمكن قبول أبناء الزميلات في البطاقة الصحية إذا تقدمن ببيان ائلي ووثيقة تثبت أن الزوج لا يتمتع بمساعدة صحية من دائرته أو نقابته. ويقدم الصندوق خدماته للزملاء أعضاء النقابة بموجب البطاقة الصحية بتقديم طلب تكافل عن طريق الشعب النقابية أو في الفرع مباشرة.

مـــــــلاحـــظــــة:

تكريماً لأسر الشهداء من الزملاء المعلمين قرر المكتب التنفيذي عدم استرداد الدفتر الصحي من أسرة الزميل الشهيد ويتم الاستفادة من خدمات صندوق التكافل لمستحقي الإعانة( زوجته وأولاده ) بعد تقديم بيان عائلي وتسديد 1%من الراتب الذي استحقته من الدولة.

تنظيم طلب التكافل:

  1. تثبيت تاريخ ورود طلب التكافل.
  2. درجة قرابة المريض والتأكد من ورود اسمه في البطاقة الصحية.
  3. وضع طابع نقابي.
  4. التأكد من تجديد الدفتر الصحي سنوياً.

تقسم خدمات الصندوق:

الوصفات الطبية

أولاً :بموجب المادة /20/ من النظام الداخلي لصندوق التكافل صدر التعميم رقم 2091/5/7/د تاريخ 30/5/2011 المتضمن:

  • المساهمة بالأدوية الوطنية المصروفة من الصيدليات النقابية بواقع 60%من قيمة الأدوية.
  • المساهمة بالأدوية الوطنية المصروفة من الصيدليات العامة والخاصة والأدوية الواردة في فواتير المشافي الخاصة والعامة بواقع40% من قيمة الأدوية.
  • المساهمة بالدواء الأجنبي المستورد أصولاً والمتوفر في الصيدليات المعتمدة بواقع 35% من قيمته أينما صرف داخل صيدلياتنا النقابية أو خارجها.
  • وضع سقف للمساعدات الصحية من الوصفات الطبية المصروفة من خارج صيدلياتنا النقابية يحدد بـ/75000/ل.س خمسة وسبعون ألف ليرة سورية سنوياً للزميل ويفتح سجل خاص بذلك في الفروع النقابية اعتباراً من 1/1/2014 وفي حال تجاوز الصرف هذا السقف يحال وضع الزميل إلى مجلس الإدارة لاتخاذ القرار المناسب.

على أن تتضمن الوصفات الطبية الشروط التالية:

  • أن تحوي الوصفة : ـ اسم المريض ـ تاريخ الوصفة ـ توقيع الطبيب ـ الحالة المرضية ومطابقتها لاختصاص الطبيب خاتم اللجنة الفرعية للعام نفسهـ  خاتم الصيدليةالمصروفة منها مع تاريخ الصرف وختم الصيدلي.
  • يسمح بصرف علبتين فقط إذا كان الدواء شراباً أو حبوباً (كبسولات) على أن يتناسب عدد الحبات مع الحاجة الشهرية لها و/16/ أمبولة كحد أعلى للأمبولات سواء كانت داخل علبة أو بدونها.
  • الوصفة الطبية البالغة /1500/ ل.س ألف ليرة سورية يمكن صرفها من صيدليات الريف المعتمدة دون أخذ موافقة شرط أن تكون مستوفية لتعليمات الوصفة الطبية.
  • كل وصفة تتجاوز قيمتها /1500/ ل.س وحتى /3000/ل.س تحتاج موافقة الشعبة النقابية في حال صرفها من الصيدليات العامة.
  • كل وصفة قيمتها من /3000 / ل.س حتى /7000/ ل.س تحتاج لموافقة على الصرف من اللجنة الفرعية لصندوق التكافل في الفروع النقابية في حال صرفها من الصيدليات العامة.
  • كل وصفة تتجاوز قيمتها /7000/ ل.س ومصروفة من صيدلية عامة أو من إحدى الصيدليات (فارمكس ـ النوعية ـ المركزية) تحتاج لموافقة مكتب صندوق التكافل قبل الصرف.
  • كل وصفة نقابية أو دائمة تتجاوز قيمتها /12000/ ل.س تصرف من صيدلية نقابية بعد موافقة مكتب صندوق التكافل المركزي.
  • أن تكون الوصفة خالية من أي شطب أو تغيير في الدواء أو أية إضافة عليها بلون مغاير مع التأكيد على كتابة التاريخ على الوصفة.
  • أن تكون الوصفة نظامية تحمل شعار نقابة الأطباء واختصاص الطبيب.
  • التأكيد على تفقيط وختم الوصفة مع وضع التاريخ وتوقيع الصيدلي.
  • صرف الوصفة خلال ثلاثة أيام من تاريخها ما عدا أيام العطل والجرد.

ملاحظة : 1

المساهمةبالدواء المستورد من خارج القطر أصولاً بواقع 25%من قيمته وبما لا يتجاوز /25000/ ل.س سنوياً ويفتح لذلك سجل خاص في الفرع (حسب تعليمات شراء الدواء المستورد) وذلك بعد موافقة مكتب صندوق التكافل على الصرف.

ملاحظة : 2

في حال عدم توفر الدواء في الصيدليات النقابية أو الصيدليات المعتمدة (المركزية ـ النوعية ـ فارمكس —–) تؤشر الوصفة من هذه الصيدليات بذلك يمكن شرائها من الصيدليات العامة وتصرف كمساعدة صحية بواقع 40%للدواء الوطني و35% للدواء الأجنبي المستورد أصولاً بعد موافقة مكتب صندوق التكافل على الصرف.

ملاحظة : 3

المساهمة بالأدوية الهرمونية- بعد ربط تقرير بالحالة المرضية وموافقة مكتب الصندوق – والمتممات الغذائية والفيتامينات بواقع35%من قيمتها سواءً كانت محلية الصنع أو مستوردة وأينما صرفت داخل صيدلياتنا النقابية أو خارجها.

ملاحظة : 4

عدم المساهمة بالأدوية المهرّبة المصروفة من صيدليات خاصة والتي ليس لها تسعيرة في الصيدليات المعتمدة أصولا( فارمكس – المركزية- النوعية ) مهما كانت أسباب استجرارها.

ملاحظة : 5

المساهمة بالدواء المٌشترى من الشركات أو المستودعات أو المراكز التجارية المرخص لها أصولاً باستيراد الادوية بواقع 35%من قيمتها .

ثانياً :الوصفات الصادرة عن المشافي الخاصة أو العامة المرافقة لفاتورة المشفى:

شروط الصرف:

  • أن تكون مصروفة أثناء إقامة المريض حصراً واسمه مسجل عليها.
  • مُروّسة ومختومة باسم المشفى ومدون عليها تاريخ صدورها وتاريخ صرفها ومفقطة ومختومة من الصيدلية التي صرفت منها.

ملاحظات

  • تصرف الوصفات الصادرة عن المشافي العامة إذا رافقها تقرير دخول وخروج الزميل منها أو من يعيله وتعفى الوصفات الصادرة عن مركز الطب النووي من هذا الشرط.
  • حصر عدد الوصفات المسموح بها شهرياً لكل زميل بوصفة واحدة له ولكل معال لديه.
  • لا يسهم الصندوق بالوصفات الصادرة عن الصحة المدرسية والمجمعات الخيرية.
  • يساهم الصندوق بالأدوية المستخدمة في غرفة العمليات والتي هي من مستلزمات العمل الجراحي مثل (أغر وستات…..) بواقع 40%من قيمتها على ألا يتجاوز الاستحقاق /5000/ ل.س سواءً وردت في فواتير المشافي الخاصة أو العامة ويستثنى منها أدوية التخدير.

ثالثاً: الوصفات المصروفة من خارج القطر يجب أن تكون:

  1. صادرة عن طبيب معتمد أو عن إحدى المشافي العامة أو عن مركز الطب النووي.
  2. تحمل تأشيرة من فارمكس أو صيدلية وزارة الصحة تثبت عدم توفر الدواء داخل القطر.
  3. الحصول على فاتورة أصلية بقيمة الدواء وبسعره في دولة المنشأ.
  4. يساهم الصندوق بهذه الوصفات بنسبة 25%من قيمتها المقدرة بالليرة السورية على ألا يتجاوز الاستحقاق / 25000/ ل.س خمسة وعشرين ألف ليرة سورية سنوياً.
  5. أن تكون الكمية المستوردة تكفي حاجة المريض.

رابعاً : الوصفات الصادرة عن اللجان الدائمة:

  • يساهم الصندوق بالوصفات الصادرة عن اللجان الطبية للأمراض الدائمة حسب الأصول وحسب حاجة المريض الشهرية للدواء مهما كان عدد العبوات أو عدد الحبات، يستثنى من ذلك أدوية ترقق العظام حيث يساهم الصندوق بعبوة واحدة فقط ومن نوع واحد. وبناءً على تقرير قياس الكثافة العظمية أو صورة عنه كل سنتين.
  • ويساهم الصندوق بالأدوية الهرمونية بناءً على تقرير طبي يتضمن الحالة المرضية الخاصة ومدة العلاج وتصرف بموافقة مكتب صندوق التكافل حصراً.
  • يُمنح الزملاء القائمون على رأس عملهم وصفة دائمة مدتها اثنا عشر شهراً للأدوية التي لا تغطى من قبل شركة التأمين الصحي وذلك بعد ربط ما يثبت أنها لم تصرف من قبلها.
  • يُمنح الزملاء المتقاعدون وصفة طبية دائمة لمدة اثنا عشر شهراً إذا لم مشتركاً بالتأمين الصحي، بناءً على تقرير من لجنة مؤلفة من ثلاثة أطباء يرأسها عضو مكتب فرعي.وعدم منح الزميل أكثر من وصفة دائمة في الشهر.

الأدوية التي لا يساهم بها الصندوق

أدوية العقم ـ موانع الحمل ـ الأدوية الخاصة بطفل الأنبوب ـ الأدوية التجميلية ـ الحقن ـ الشامبو ـ معجون الأسنان ـ الصابون الطبي ـ المحليات السكرية ـ أدوية التنحيف ـ الأجهزة (كيس جمع البول ـ قثاطر ـ جهاز سيروم ـ جهاز نقل دم ـ ثمن المادة الظليلة).

المعالجة الصحية داخل القطر

يعتمد الصندوق القرار التنظيمي ( رقم 79/ت لعام 2004م ) الصادر عن وزارة الصحة لصرف الاستحقاق بموجبه حسب عدد وحدات الأعمال الطبية والجراحية الواردة فيه على أساس قيمة الوحدة /300/ ل.س.

شروط الاستفادة من المساعدة الصحية عن فواتير المشافي:

  1. أن يكون دخول المشفى بناء على إحالة من طبيب معتمد.
  2. إعلام الفرع أو الشعبة بدخول المشفى، ويعفى الزميل من الإحالة في حال كان الدخول إسعافياً ومن الإعلام والإحالة من لا تزيد مدة إقامته في المشفى عن يوم واحد.
  3. على الزميل أن يتقدم بطلب المساعدة الصحية خلال مدة ثلاثة أشهرمن تاريخ فاتورة المشفى ويسقط حقه في المساعدة بعد ذلك.

ملاحظات:

  • في حال إجراء عمل جراحي أو معالجة خارج المحافظة التي يتبع لها الزميل عليه إعلام فرع النقابة في المحافظة التي يتم فيها الإجراء الطبي.
  • نؤكد على إجراء التحاليل والصور الشعاعية في المراكز الطبية النقابية الموجودة في مراكز المدن ولا يصرف أي تحليل تم إجراؤه خارج هذه المراكز.
  • تحدد المدة بين تاريخ إحالة الطبيب للتحاليل أو الصور الشعاعية وتاريخ إجرائها بفترة شهر واحد.

كيفية التعامل مع فواتير المشافي

المشافي الخاصة:

  • يساهم الصندوق بفاتورة المشفى الأصلية حصراً بواقع 90% من قيمة عدد وحدات العمل الجراحي في القرار التنظيمي 79/ت بحيث تصبح قيمة الوحدة /300/ ل.س بدلاً من /200/ ل.س .
  • تحسب أجور الإقامة في المشفى /400/ ل.س عن كل يوم إقامة عادية و /800/ ل.س عن كل يوم إقامة في العناية المشددة.
  • في حال ورود أكثر من عمل جراحي في الفاتورة يساهم الصندوق بالعمل الجراحي الأكبر من حيث عدد الوحدات.
  • تحسب أجور تخدير وغرفة عمليات بنسبة 30%من أجور العمل الجراحي.
  • يساهم الصندوق بـ (التحاليل والصور الشعاعية والأدوية) الواردة مفصلة في فاتورة المشفى.

ملاحــظــة ـ 1 ـ

في حال إجراء عملين جراحيين لطرفين متماثلين بآن واحد يصرف الاستحقاق عن العملين وبأجور تخدير وغرفة عمليات لطرف واحد.

ملاحــظــة ـ 2 ـ

في حال كان التخدير للعمل الجراحي موضعياً أو بدون أجور تخدير يحسب الاستحقاق بواقع 50%عن العمل الجراحي وما يتبعه حسب القرارات التنظيمية المعتمدة.

  • يحسب الاستحقاق عن التحاليل المخبرية بموجب القرار 26/ت وسعر الوحدة /100/ ل.س.
  • يحسب الاستحقاق عن أكياس الدم بواقع 50%من المبلغ المدفوع في بنك الدم دون ثمن جهاز نقل الدم /25/ ل.س.

ملاحــظــة ـ 3 ـ             

يتم حساب كيس الدم في المشافي الخاصة بواقع 90% من قيمته /250/ ل.س للعمل الجراحي و50% للعلاج.

  • تُحسب الاستشارات /500/ ل.س مقطوعة مهما تعددت الاستشارات.
  • تُحسب أكياس السيروم بواقع 90% في فواتير المشافي من قيمة الكيس الواحد /65/ ل.س وبواقع 50% إذا وردت في وصفات مستقلة عن فواتير المشفى.
  • أما بقية الأمور التي ترد في فاتورة المشفى بتحسب حسب ورودها في تعاميمها:
    • المرنان بواقع 50% من المبلغ المدفوع على ألا يزيد الاستحقاق عن /3000/ ل.س.
    • طبقي محوري بواقع 50% على ألا يتجاوز المبلغ /600/ ل.س عن كل مقطع في الجسم.
    • الدُوبلر بكل أنواعه /500/ ل.س مقطوعة.
    • المعالجة الفيزيائية والتحسسية بواقع 40%من المبلغ المدفوع على ألا يتجاوز الاستحقاق /800/ ل.س سنوياً.
  • المساهمة بفواتير معالجة الأطفال حديثي الولادة بشرط:
  • مُثبت عليها تاريخ الدخول والخروج.
  • مُستقلة عن فاتورة الأم للولادة القيصرية.
  • لا تحسب أجور الإقامة في الحاضنة.
  • وفي حال حصلت الوفاة قبل أن يتم تسجيل الطفل في الدفتر الصحي يساهم الصندوق بالفاتورة بشرط تقديم ما يثبت ولادته ووفاته في المشفى.

المشافي العامة:

مشفى الباسل لأمراض القلب

يصرف الاستحقاق كمايلي:

1 القثطرة القلبية 4500/ ل . س 3 التوسيع 5000 / ل . س
2 قثطرة وتوسيع 9500/ ل.س 4 عمليات القلب المفتوح 30000 / ل.س

ملاحظة :

 إذا وردت فواتير المعالجة مفصلة فيتم حسابها حسب الأصول المعتمدة في الصندوق.

مشفى الأسد الجامعي :دمشق ـ حلب – اللاذقية————————

  • يساهم الصندوق بنسبة 50%من المبلغ المدفوع بموجب إيصال مع تقرير خروج أو فاتورة تفصيلية يبين عليها نسبة الحسم 15% (القسم العام) مضافاً إليها أجور المبيت.
  • فواتير القسم الخاصتصرف حسب الأصول المتبعة في المشافي الخاصة.

ملاحظة :

أما في حال عدم تفصيل التحاليل المخبرية أو الصور الشعاعية أو الأدوية فتحسب بواقع 50% من قيمتها في الفاتورة.

مشفى مركز جراحة القلب في المواساة

تعامل فواتير مركز جراحة القلب (القسم الخاص) معاملة فواتير مشفى الأسد الجامعي – القسم الخاص – أي بواقع 90%.

فواتير مشفى (المواساة ـ التوليد ـ الأطفالi

تقبل صورة طبق الأصل عن فواتير مشفى (المواساة ـ التوليد ـ الأطفال) التي تحمل الخاتم الحي مع عبارة حفظ الأصل لدينا طبقاً لنظام هذه المشافي في الاحتفاظ بالنسخة الأصلية.

ويحسب الاستحقاق بواقع 100%في حال وجود عمل جراحي حسب التعاميم المعتمدة لدينا وبواقع 50% في حال العلاج ويعطى الزميل المبلغ الأقل.

مشفى تشرين العسكري والمشافي العسكرية الأخرى

 يصرف استحقاق الزميل من الكشف التفصيلي الصادر عنها بواقع 100%من التسعيرات المعتمدة لدينا عن العمل الجراحي وما يتبعه وفي حال عدم تفصيل التحاليل والصور والأدوية في فاتورة المشفى يصرف الاستحقاق عنها بواقع 50%من قيمتها (أسوة بمشفى الأسد الجامعي).

مشفى دمشق (المجتهد)

تعامل فواتيرها معاملة المشفى العام أي بواقع 100%من التسعيرات المعتمدة ويعطى المبلغ الأقل.

ملاحظة :

يقوم الصندوق بالمساهمة بواقع 15%من المبلغ المدفوع من قبل الزميل عن العمل الجراحي بما لا يتجاوز /15000/ ل.س في حال قامت جهات أخرى بتسديد جزء من القيمة الإجمالية للفاتورة. على أن يتقدم الزميل بوثيقة تثبت المبلغ المدفوع من قبله.

المساهمة في عمليات العين

إضافة إلى مساهمة صندوق التكافل بعمليات العين الواردة في القرار التنظيمي 79/ت فإنه يساهم أيضاً بـ:

  • العمليات العينية التي تجرى بالليزر للزميل نفسه بواقع 90% من قيمة عدد وحداتها في القرار 79/ت.
  • العمليات الليزرية للعين لأفراد أسرة الزميل المعالين بواقع 50% من قيمة عدد وحداتها في القرار 79/ت.
  • بثمن مادة الأفاستين الدوائية التي تحقن في العين الواحدة بمبلغ مقطوع مقداره /2000/ ل.س أينما وردت في فاتورة المشفى أو بإيصال صادر عن مركز تخصصي بعمليات العين.
  • تحسب الإجراءات التشخيصية الواردة في القرار 79/ت بواقع 50% من قيمة وحداتها.

ويساهم الصندوق بـ:

  • ثمن العدسة المزروعة داخل العين بمبلغ مقطوع مقداره /3000/ ل.س
  • ثمن القرنية بمبلغ مقطوع مقداره /5000/ ل.س ويقاس عليها ثمن الحلقات المزروعة داخل العين.
  • ثمن العدسات أو النظارات الطبية للزميل نفسه بمبلغ مقطوع مقداره /1000/ ل.س ولمرة واحدة.

العمليات النسائية

ـ يساهم الصندوق بعملية الولادة القيصرية فقط بـ /4000/ ل.س كحد أعلى مضافاً إليها ثمن الأدوية الواردة في فاتورة المشفى أو في وصفة مستقلة بواقع 50%.

ـ يساهم الصندوق بالعمليات النسائية التنظيرية الواردة في القرار 79/ت بعد موافقة مكتب الصندوق عليها حصراً.

آخر الأخبار