صندوق خزانة التقاعد
| مقدمة: |
القانون رقم /9/ تاريخ:3/3/2016م
حدثاً عظيماً في تاريخ نضال المعلمين والذي حصل المعلمون بموجبه،وبعد نضال طويل،على حقهم في أن يكون لهم خزانة تقاعد تعود عليهم بالنفع والخير وعلى أسرهم.
وجاء هذا القانون ليؤكد وكما هو معروف لدى أبناء شعبنا على الرعاية الكريمة والدائمة لسيادة الرئيس بشار الأسد لجماهير الوطن ومنهم المعلمون
والذي قال فيهم:
” معلمونا يبنون لنا الإنسان المتحرر من عقد الجهل والتخلف والقادر على بناء الوطن المتحرر”
]الفصل الأول[
تعاريف:
المادة / 1 /:
يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا النظام المعنى المبين جانب كُل منها:
- القانون: قانون خزانة تقاعد المعلمينرقم /9/ للعام 2016م.
- النقابة: نقابة المعلمين في الجمهورية العربية السورية.
- الوزير: وزير التربية.
- الخزانة: خزانة تقاعد المعلمين.
- المجلس المركزي: المجلس المركزي لنقابة المعلمين.
- مجلس الإدارة: مجلس إدارة خزانة التقاعد.
- النظام الداخلي: النظام الداخلي لخزانة تقاعد المعلمين.
- العضو: عضو نقابة المعلمين.
- رئيس المجلس: رئيس مجلس إدارة صندوق خزانة تقاعد المعلمين.
- المكتب التنفيذي: المكتب التنفيذي لنقابة المعلمين.
- نقيب المعلمين: رئيس المكتب التنفيذي لنقابة المعلمين.
- أمين السر: أمين سر مجلس إدارة خزانة التقاعد/ رئيس مكتب شؤون الأعضاء.
- الخازن: خازن خزانة التقاعد / رئيس المكتب المالي.
- لجنة رقابة وتفتيش الخزانة: هي اللجنة المنتخبة من المجلس المركزي لمراقبة أعمال خزانة التقاعد.
- التعويض التقاعدي: مقدار التعويض التقاعدي المقرر وفق أحكام هذا القانون.
- المعاش التقاعدي: مقدار المعاش التقاعدي الشهري المقرر وفق أحكام هذا القانون.
- أصحاب الاستحقاق: أسرة العضو المتوفى الذين يستحقون معاشاً تقاعدياً أو تعويضاً وفق أحكام القانون.
المادة /2/:
تهدف خزانة التقاعد إلى تحقيق معاشات تقاعدية وتعويضات للأعضاء وأصحاب الاستحقاق وفق أحكام القانون.
المادة /3/:
تتمتع الخزانة بالشخصية الاعتبارية يمثلها رئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه على وجه قانوني، ويحق لها أن تتملك الأموال المنقولة وغير المنقولة من وسائل نقل وأثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية وأراضٍ وعقارات وغيرها من الأموال المنقولة وغير المنقولة ويحق لها استثمار هذه الأموال بما يحقق أهدافها من دون أن يحق لها الدخول في مشروعات أو مضاربات تجارية تحمل في ظاهرها أو مضمونها مخاطر تهدد كيانها على ألا تقل أرباح أي مشروع استثماري عن ( 9% ) من قيمة الأموال المستثمرة.
المادة /4/:
تُلزم الخزانة بدفع المعاشات والتعويضات التقاعدية للأعضاء المنتسبين إليها ضمن أحكام قانون الخزانة ولا يحق لها أن تخالف هذا الالتزام مهما كانت الأسباب وبأي حال من الأحوال.
]الفصل الثاني[
إدارة الخزانة:
أولاً ـ المجلس المركزي ـ
المادة /5/:
يتكون المجلس المركزي من:أعضاء المجلس المركزي المنتخبين من الفروع النقابية وفق النسبة المقررة في بداية كل دورة نقابية انتخابية وبعدد لا يزيد على /75/ عضواً استناداً إلى قانون نقابة المعلمين. ويقوم المجلس المركزي في اجتماعاته الدورية بمناقشة أمور الخزانة.
المادة /6/:
يختص المجلس المركزي بما يأتي:
- إقرار ورسم السياسة العامة للخزانة ويتضمن:
- ـ إقرار الخطط ذات المدى البعيد لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
- ـ وضع خطط جزئية لا تزيد مدتها على سنة واحدة.
- ـ متابعة تنفيذ هذه الخطط وخاصة فيما يتضمن استثمار أموال الخزانة.
- ـ وضع الأسس والقواعد اللازمة لمراقبة تنفيذها.
- إقرارمشاريعالخزانة: ( النظام الداخلي ـ النظام المالي والمحاسبي ) للخزانة ونظام الاستثمار المقترح من مجلس الإدارة وغيرها من الأنظمة وتعديلها ورفعها إلى وزارة التربية للتصديق.
- يقررقواعد وأسس الانتخابات لعضوية كل من مجلس إدارة الخزانة وأعضاء لجنة الرقابة والتفتيش للخزانة وعدد المتفرغين منهم, على أن تراعى الخبرة والاختصاص والقدم والوظيفي.
- يقرر مقدار تعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة والأعضاء المتفرغين وأعضاء لجنة الرقابة والتفتيش للخزانة وأصول منحها وفق أحكام النظام المالي للخزانة.
- مناقشة التقارير المقدمة من مجلس الإدارةفي السنة المنقضية وإقرارها.
- دراسة ميزانية الخزانة الختامية عن السنة المنقضية مرفقة بتقرير محاسب قانوني وتقرير لجنة الرقابة والتفتيش للخزانة ومناقشة ملاحظات المحاسب القانوني واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
- إقرار مشروع الموازنة التقديرية العادية والاستثمارية المقترحة من مجلس الإدارةعن السنة المالية المقبلة بعد مناقشتها.
- تعيين مفتشي حسابات قانونيين لحسابات الخزانة في المركز وفي الفروع بناءً على اقتراح مجلس الإدارة وتحديد تعويضاتهم.
- مناقشة وإقرار زيادة المعاش التقاعدي بعد دراسة المبررات والأسباب المقدمة من مجلس الإدارة.
- حجب الثقة عن مجلس الإدارة أو أحد أعضائه أو عن لجنة الرقابة والتفتيش للخزانة أو أحد أعضائها استناداً إلى قانون نقابة المعلمين.
- تحديد تعويضات الجلسات لأعضاء مجلس الإدارة ولجنة الرقابة.
- مناقشة وإعداد التقارير اللازمة عن أعمال الخزانة.
- مناقشة وإقرار زيادة رسم الانتساب بناءً على اقتراح مُعلل من مجلس الإدارة, بعد وجود مبررات ضرورية للاقتراح.
- إقرار تجاوز المدة المحددة في الفقرة ( أ ـ ب ) من المادة /16/ من التعليمات التنفيذية عند وجود إعاقة جسدية أو عقلية تمنع أحد مستحقي المعاش التقاعدي من ورثة العضو من مزاولة أي عمل بعد تقديم ما يثبت ذلك.
المادة /7/:
مجلس الإدارة:
- يتولى إدارة الخزانة مجلس إدارة مؤلف من:
ـ رئيس المكتب التنفيذي رئيساً لمجلس الإدارة.
ـ رئيس مكتب شؤون الأعضاء عضواً وأميناًللسر .
ـ رئيس المكتب المالي عضواً وخازناًللخزانة .
ـ إضافة إلى أربعة أعضاء ينتخبهم المجلس المركزي من بين أعضائه.
المادة /8/:
شروط الترشح لعضوية مجلس الإدارة:
- ـ أن يكون عضواً في المجلس المركزي.
- ـ ألايكون عضواً في المكتب التنفيذي أو لجنة الرقابة والتفتيش النقابية أو في لجنة الرقابة والتفتيش الخاصة بالخزانة باستثناء ما نصت عليه المادة /9/ من القانون.
- ـ أن يكون من ذوي الخبرة في هذا المجال.
المادة /9/:
يتولى مجلس الإدارة إدارة أعمال الخزانة وفقاً لأحكام القانون وتعليماته التنفيذية ويختص بالأمور الآتية:
- تنفيذ قرارات المجلس المركزي المتعلقة بالخزانة.
- متابعة تحصيل أموال الخزانة وحفظها بحسب الأصول, كما يقترح استثمار هذه الأموال وفق نظام الاستثمار بناءً على دراسة جدوى اقتصادية يعدها مختصون.
- اقتراح زيادة مقدار المعاش التقاعدي الشهري الواجب دفعه للأعضاء المحالين على التقاعد وفق أحكام قانون الخزانة مع الأخذ بعين النظر الاحتفاظ بنسبة /15%/ من الإيرادات السنوية مع بقية النفقات كاحتياطي لمواجهة أي طارئ.
- إقرار استحقاق المعاش التقاعدي وتصفية الحقوق التقاعدية للعضو أو توقيفها أو إسقاطها أو منح التعويضات لورثته وفقاً لأحكام القانون وهذه التعليمات التنفيذية.
- اقتراح تفريغ العاملين الذين تحتاجهم الخزانة وفق ملاك الخزانة وحسب القوانين الناظمة للتفرغ.
- إقرار صرف النفقات اللازمة لإدارة الخزانة.
- اقتراح مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجنة الرقابة والتفتيش للخزانة وتعويضات المفرغين للعمل وفق النظام المالي.
- تطبيق العقوبات على الأعضاء المخالفين لأحكام القانون والأنظمة الخاصة بالخزانة وفق المادة /36/ من القانون .
- عرض التقارير المتعلقة بأعمال الخزانة عن السنة المنقضية على المجلس المركزي لإقرارها.
- اقتراح أسماء ثلاثة محاسبين قانونيين معتمدين أصولاً وعرضها على المجلس المركزي لاختيار أحدهم.
- اقتراح تجاوز المدة المحددة في الفقرة ( أ ـ ب ) من المادة /22/ من القانون عند وجود إعاقة جسدية أو عقلية تمنع أحد مستحقي المعاش التقاعدي من ورثة العضو من مزاولة أي عمل بعد تقديم ما يثبت ذلك.
- اتخاذ القرارات اللازمة في الأمور الأخرى جميعها المتعلقة بالخزانة وبما لا يتعارض مع القانون والأنظمة الخاصة به وقرارات المؤتمر العام والمجلس المركزي.
- قبول الهبات والتبرعات والإعانات والوصايا المقدمة للخزانة التي تسمح بقبولها القوانين والأنظمة النافذة أصولاً.
- يضع مجلس الإدارة في كل سنة مشروع موازنة الخزانة التقديرية العادية والاستثمارية للسنة المقبلة ويعرضها على المجلس المركزي لمناقشتها وإقرارها.
- إذامنعت ظروف استثنائية من تصديق موازنة الخزانة للسنة المقبلة يستمر مجلس الإدارة في الجباية والإنفاق على أساس ميزانية السنة السابقة إلى أن يجتمع المجلس المركزي ويقر الموازنة.
- يضع مجلس الإدارة في كل سنة ميزانية الخزانة للسنة المنقضية ويعرضها على المجلس المركزي مع تقرير مفتش الحسابات لمناقشتها وتصديقها.
المادة /10/:
مهام رئيس مجلس الإدارة:
- يتولى رئيس مجلس الإدارة إدارة جلسات المجلس, وينفذ قراراته, ويمثله لدى المراجع جميعها, وهو آمر الصرف لنفقات الخزانة في حدود قرارات المجلس.
- ينوب عن رئيس مجلس الإدارة في حال غيابه أمين السر وفي حال غيابهما الخازن أو أكبر أعضاء المجلس سناً من الحاضرين.
- يتمتع بصلاحيات رئيس مجلس الإدارة من ينوب عنه في حال غيابه.
المادة /11/:
مهام أمين السر:
ـ يشرف أمين السر على الأعمال الإدارية في الخزانة وعلى وجه الخصوص:
1ـ إعداد جدول أعمال جلسات مجلس الإدارة.
2ـ تسجيل وقائع جلسات مجلس الإدارة في سجل خاص تدون فيه خلاصة الموضوعات والقرارات المتخذة.
3ـ تسجيل قرارات مجلس الإدارة في سجل خاص تدون فيه القرارات المتخذة ويعطي القرار رقماً متسلسلاً ويدون إلى جانبه تاريخ الجلسة التي اتخذ فيها.
4ـ تسجيل قرارات المجلس المركزي المتعلقة بشؤون الخزانة في سجل خاص تدون فيه خلاصة القرار وتاريخ الاجتماع الذي اتخذ فيه.
5ـ تسجيل المراسلات الواردة والصادرة.
6ـ حفظ الوثائق ونسخ القرارات والمراسلات الصادرة في إضبارة خاصة.
7ـ تبليغ القرارات الصادرة عن المجلس المركزي ومجلس الإدارة والمراسلات الصادرة عن الخزانة إلى الجهات ذات العلاقة.
8ـ مسك السجلات والدفاتر والأضابير التقاعدية وبقية الأعمال الإدارية التي نص عليها هذا النظام.
9ـ تنفيذ قرارات مجلس الإدارة وتطبيق أحكام هذا النظام وتبليغ مجلس الإدارة عن كل قصور أو مخالفة في هذا الشأن.
10ـ متابعة الدعاوى المقامة من الخزانة أو عليها.
ـ يضع أمين السر تعليمات مفصلة لتنظيم الأعمال الإدارية ومسك السجلات والأضابير ويعرضها على مجلس الإدارة لإقرارها وإصدارها.
المادة /12/:
مهام الخازن :
- يتحمل مسؤولية الحفاظ على أموال الخزانة والإشراف عليها واقتراح مشروع الموازنة وآلية تنفيذه.
- الإشراف على الأعمال المالية التي يقوم بها قسم المحاسبة وأمين الصندوق وفقاً لأحكام القانون وأنظمة الخزانة والتعليمات الملحقة بها.
- يوقع مع رئيس مجلس الإدارة على أوامر الصرف والعقود التي يقرها مجلس الإدارة.
المادة /13/:
إذا شغر مركز نقيب المعلمين رئيس مجلس الإدارة يحل محله أمين السرريثما يتم اجتماع المجلس المركزي لترميم الشاغر ومن ثم اجتماع المكتب التنفيذي لانتخاب رئيساً له.
المادة /14/:
إذا شغر مركز أمين السر أو الخازن يجتمع المجلس المركزي لانتخاب البديل.
المادة /15/:
إذا شغر مركز عضو أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة ولأي سبب كان ينتخب المجلس المركزي في دورة استثنائية بديلاً عنه أو عنهم.
المادة /16/:
يعد المركز شاغراً في مجلس الإدارة في الحالات الآتية:
1ـ الوفاة.
2ـ الاستقالة.
3ـ فقدان العضوية.
4ـ تعذر القيام بأعباء عمل ومهمات مجلس الإدارة بصفة دائمة.
5ـ التغيب من دون عذر عن أربعة اجتماعات متتالية أو ثمانية اجتماعات متفرقة في السنة مهما كان السبب باستثناء المهمات الرسمية أو النقابية خارج سورية.
المادة / 17/:
تقوم وزارتا التربية والتعليم العالي بتفريغ عدد من العاملين لديها من أصحاب الاختصاص لمصلحة خزانة التقاعد بناءً على قرارات المجلس المركزي المنعقد بتاريخ 17 – 18/7/2016 وفق مايلي:
- يحدد الملاك العددي لخزانة التقاعد في المكتب التنفيذي من المفرغين بـ /6/ زملاء.
- يحدد الملاك العددي لخزانة التقاعد في الفروع النقابية على النحو التالي:
- موظف شطب لكل خمسة آلاف عضو.
- محاسب واحد للخزانة.
- معتمد واحد للرواتب والتعويضات.
المادة /18/:
يتقاضى المفرغون للعمل في الخزانة تعويضات تفرغهم أسوة بالمفرغين للعمل النقابي استناداً إلى المادة رقم /115/ من النظام الداخلي للنقابة.
لجنة رقابة وتفتيش الخزانة
- ينتخب المجلس المركزي من بين أعضائه لجنة رقابة وتفتيش للخزانة مؤلفة من ثلاثة أعضاء.
المادة /19/:
شروط الترشح لعضوية لجنة رقابة وتفتيش الخزانة:
- أن يكون عضواً في المجلس المركزي.
- ألاّ يكون عضواً في مجلس الإدارة أو في المكتب التنفيذي.
- أن يكون حصراً من ذوي الاختصاص المالي والقانوني أو من ذوي الخبرة في هذين المجالين.
المادة /20/:
مهام لجنة رقابة وتفتيش الخزانة:
- تنتخب لجنة الرقابة رئيساً لها في أول اجتماع تعقده.
- تعقد لجنة الرقابة اجتماعاً دورياً شهرياً على الأقل.
- يبلغ مجلس الإدارة لجنة الرقابة بمواعيد اجتماعاته ولها أن تكلف أحد أعضائها بحضور الاجتماع.
- تتولى مراقبة أعمال الخزانة ومدى مطابقة قراراتها للقوانين والأنظمة النافذة من الناحية الإدارية والمالية والاستثمارية.
- متابعة تطبيق أحكام القانون والنظام الداخلي والنظام المالي المحاسبي ونظام الاستثمار وقرارات المجلس المركزي,ولها أن تستعين بمن تراه مناسباً لإتمام عملها ومهامها.
- الاطلاع على محاضر اجتماعات مجلس الإدارة بغية التأكد من حسن تطبيق أحكام القانون والتعليمات التنفيذية ولهاحق الاعتراض أمام المجلس المركزي على قرارات مجلس الإدارة التي لا تنطبق وأحكام القانون والنظام الداخلي والنظام المالي والنظام المحاسبي ونظام الاستثمار وقرارات المجلس المركزي عن طريق المكتب التنفيذي, على أن يبت بالاعتراض ضمن شهر من تبلغه.
- لها الحق بمراقبة الحسابات والقضايا المالية للتثبت من قانونية وسلامة الصرف.
- تقوم لجنة الرقابة بإعلام مجلس الإدارة باعتراضها على القرار الذي تراه مخالفاً ضمن /15/ يوماً من تاريخ تبلغها, ولها حق الاعتراض أمام المجلس المركزي إذا لم يعدل مجلس الإدارة القرار المعترض عليه.
- تقديم تقرير سنوي إلى المجلس المركزي يتضمن خلاصة الأعمال التي قامت بها وتوصياتها بما يخصسير أعمال الخزانة.
المادة /21/:
مجلس إدارة الخزانة في المكتب الفرعي:
يتكون المجلس من:
- رئيس المكتب الفرعي رئيساً.
- رئيس مكتب شؤون الأعضاء عضواً .
- رئيس المكتب المالي عضواً .
- محاسب الخزانة.
المادة /22/:
مهام المجلس في المكتب الفرعي:
أ ـ تحصيل الأموال لمصلحة الخزانة وحفظها وفق تعليمات مجلس الإدارة ويشمل ذلك:
- رسم الانتساب في الخزانة.
- رسم إعادة الانتساب.
- الاشتراكات الشهرية الواجبة على الأعضاء وفق أحكام القانون.
- الغرامات التي تفرض وفقاً لأحكام القانون.
ب ـ تنظيم إضبارة تقاعدية لكل عضو.
ج ـ قبول طلبات الإحالة على التقاعد ودراستها ورفعها إلى مجلس الإدارة بعد استكمال الوثائق المطلوبة.
د ـ صرف المعاشات التقاعدية والتعويضات للأعضاء المحالين على التقاعد بعد إقرارها من مجلس الإدارة.
هــ اقتراح التعاقد مع عاملين لمصلحة الخزانة في الفرع, ويتم التعاقد بقرار من مجلس إدارة الخزانة.
و ـ يعقد مكتب الفرع اجتماعاً دورياً كل شهر لبحث الأمور المتعلقة بالخزانة ويُنظم محضر بذلك يرفع إلى مجلس الإدارة للمصادقة عليه.
زـ لا يحق لمكتب الفرع التصرف بشيء من أموال الخزانة إلا بموافقة مجلس الإدارة.
ح. يرأس اجتماعات مجلس الإدارة رئيسه وينوب عنه رئيس مكتب شؤون الأعضاء في حال غيابه.
المادة / 23/:
أسس وقواعد الانتخاب لعضوية مجلس إدارة ولجنة رقابة وتفتيش الخزانة.
- يفتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة قبل ثلاثة أيام من موعد انعقاد المجلس المركزي في دورته العادية ويغلق في نهاية المدة ويتم تقديم طلبات الترشح في المكتب التنفيذي أو في الفروع ويسجل الطلب بديوان النقابة أو فروعها وتتولى الفروع إبلاغ النقابة بأسماء المرشحين يومياً حتى انتهاء فترة تقديم طلبات الترشح.
- يقوم المجلس المركزي بدراسة طلبات المرشحين واعتماد طلبات من تنطبق عليهم الشروط الواردة في النظام الداخلي.
- يجري الانتخاب لعضوية مجلس الإدارة في المرحلة النهائية من أعمال المجلس المركزي.
- يحق للمرشح لعضوية مجلس الإدارة إعلان انسحابه من الترشح في جلسة الانتخاب وقبل بدء العملية الانتخابية.
- ينتخب المجلس المركزي لجنة انتخاب مكونة من رئيس وعضوين من غير المرشحين تتولى إدارة العملية الانتخابية ومراقبي تصويت لمساعدة لجنة الانتخاب.
- يطلب رئيس اللجنة من المرشحين لعضوية مجلس الإدارة تثبيت ترشحهم أو إعلان انسحابهم، ويجوز للمرشح الذي تحول ظروفٍ قاهرة دون حضوره جلسة الانتخابات تقديم طلب خطي يثبت فيه ترشيحه وإلا اعتبر منسحباً ويجوز تقديم الطلب إلى ديوان النقابة أو إرساله مع أحد أعضاء المجلس المركزي.
- في حال انسحاب المرشحين الزائدين عن العدد المطلوب لمجلس الإدارة يعلن رئيس اللجنة وقف إجراء الانتخابات وإعلان أسماء الفائزين بالتزكية، وفي حال كان عدد المرشحين أكثر من العدد المطلوب تتم الإجراءات التالية:
- يعلن رئيس الجلسة أسماء المرشحين الذين ثبتوا ترشيحهم.
- يتم فتح صناديق الاقتراع أمام أعضاء المجلس المركزي للتأكد من خلوها من أية أوراق.
- يكلف رئيس الجلسة أحد أعضاء لجنة الاقتراع بالنداء على المقترعين كل باسمه و حسب جدول أعضاء المجلس المركزي و تعطى لهم أوراق الاقتراع المعتمدة ليدون عليها الأسماء التي يمنحها ثقته.
- يتم الاقتراع بشكل سري وفي الأماكن المخصصة له.
- يتولى أحد أعضاء لجنة الاقتراع شطب أسماء الذين مارسوا حقهم الانتخابي من الكشف المخصص لذلك.
- بعد الانتهاء من عملية الاقتراع يجري عد الأوراق وإتلاف الزائد عن عدد المقترعين إن وجد.
- لا يجوز البدء بعملية فرز الأصوات قبل الانتهاء من عملية الاقتراع وعد الأوراق وضبطها.
- تعتبر لاغية كل ورقة لا تحتوي على كامل العدد المطلوب انتخابه حتى لو نقصت اسماً واحداً ولا يؤخذ بعين الاعتبار تسجيل اسم زميل غير مرشح بغية تكملة العدد المطلوب، وفي حال زيادة عدد الأسماء عن العدد المطلوب تشطب الأسماء الزائدة.
- يجب أن تحمل ورقة الاقتراع الاسم الصريح والكامل للمرشح المراد انتخابه أو بشكل يؤكد أنه المقصود دون التباس وبعد موافقة رئيس الجلسة وتهمل كل ورقة مخالفة لذلك.
- يتم الفرز العلني للأوراق الانتخابية وتدون نتائج الفرز على لوحة كبيرة إضافة إلى تدوينها في جداول فرز المراقبين ثم تتم مطابقة نتائج الفرز نتيجة الجمع بين ما تم تسجيله على اللوحة وما تم تسجيله من قبل المراقبين.
- يعلن رئيس الجلسة أسماء الفائزين الذين حصلوا على أكثر الأصوات، وفي حال تساوي عدد الأصوات لعدد من المرشحين وعدم انسحاب احدهما لصالح الآخرأوعدم قبولهم بالقرعة، يجري الاقتراع بين المرشحين المتساويين في الأصوات ثم يعلن فوز الناجحين منهم.
- تحفظ أوراق الاقتراع ضمن مغلف خاص مع تقرير لجنة الاقتراع ويمهر بتوقيع رئيس اللجنة وأعضاء مجلس الإدارة المنتخبين وأعضاء لجنة الاقتراع وتسلم إلى رئيس مجلس الإدارة.
]
الفصل الثالث[
المادة / 24/ : شروط استحقاق المعاش التقاعدي:
أ ـ يستحق العضو المحال على التقاعد وفق أحكام القانون وأنظمته النافذة معاشاً تقاعدياً بمقدار لا يقل عن /25%/ خمسة وعشرين بالمئة من الراتب الشهري المقطوع الذي يحال بموجبه على التقاعد الوظيفي إذا أتم الستين من العمر واشترك في الخزانة لمدة /25/ سنة.
ب ـ العضو المحال على التقاعد إذا أتم الستين من العمر وكانت مدة اشتراكه في الخزانة تقل عن خمس وعشرين سنة يسدد مبالغ إضافية وفق الجدول الآتي:
| المبالغ الواجب تسديدها من المتقاعدين الذين بلغوا سن الستين وفق عدد سنوات اشتراكهم في الخزانة وآخر راتب تقاضاه العضو قبل إحالته على التقاعد: | |||
| عدد سنوات الاشتراك | أمثال الراتب الواجب تسديده | عدد سنوات الاشتراك | أمثال الراتب الواجب تسديده |
| 0 | 5 | 13 | 2.4 |
| 1 | 4.8 | 14 | 2.2 |
| 2 | 4.6 | 15 | 2 |
| 3 | 4.4 | 16 | 1.8 |
| 4 | 4.2 | 17 | 1.6 |
| 5 | 4 | 18 | 1.4 |
| 6 | 3.8 | 19 | 1.2 |
| 7 | 3.6 | 20 | 1 |
| 8 | 3.4 | 21 | 0.8 |
| 9 | 3.2 | 22 | 0.6 |
| 10 | 3 | 23 | 0.4 |
| 11 | 2.8 | 24 | 0.2 |
| 12 | 2.6 | 25 | 0 |
المادة /25/: استحقاق المعاش التقاعدي
أ ـ يستحق العضو المستقيل الذي لم يبلغ الستين من العمر وبلغت اشتراكاته للخزانة /30/ سنة
أو أكثر معاشاً تقاعدياً لا تقل نسبته عن /25%/ خمسة وعشرين بالمئة من الراتب الشهري المقطوع الذي تقاضاه عند استقالته.
ب ـ يستحق العضو المستقيل الذي لم يبلغ الستين من العمر وقد بلغت اشتراكاته في الخزانة خمساً وعشرين سنة /25/ فما فوق وأقل من ثلاثين سنة راتباً تقاعدياً جزئياً وفق الجدول الآتي:
| العمر | المعاش التقاعدي الجزئي |
| 50 | 10% |
| 51 | 11.5% |
| 52 | 13% |
| 53 | 14.5% |
| 54 | 16% |
| 55 | 17.5% |
| 56 | 19% |
| 57 | 20.5% |
| 58 | 22% |
| 59 | 23.5% |
ج ـ يستحق العضو المستقيل الذي لم يتم الستين من العمر وقد بلغت اشتراكاته في الخزانة مدة تقل عن خمسة وعشرين سنة ولا تقل عن خمس سنوات تعويضاً مقطوعاً ( دفعة واحدة ) يعادل:
) متوسط الاشتراك الأول والأخير في الخزانة ) × عدد أشهر الاشتراك × معدل يبدأ بـ /1.05 / يتزايد بمقدار /0.05/ وذلك بحسب عدد سنوات الاشتراك.
د ـ أما من يقل عدد سنوات اشتراكه عن خمس سنوات فتعاد إليه المبالغ التي دفعها للصندوق من دون أي فوائد.
هـ ـ يعامل الأعضاء المنقولون إلى جهات غير تعليمية الذين لم يبلغوا سن الستين من العمر معاملة الأعضاء المستقيلين وفق عدد سنوات اشتراكهم في الخزانة.
و ـ يمكن للعضو في حال عدم رغبته في تسديد المبلغ المترتب عليه استعادة الاشتراكات المسددة للخزانة وعدم الاستفادة من الراتب التقاعدي.
المادة / 26/:
الإجراءات المتعلقة بمنح المعاش أو التعويض التقاعدي :
أـ طلب خطي يقدم من صاحب العلاقة أو وكيله القانوني أو الورثة يقدم إلى المكتب الفرعي وفق النموذج المعتمد من قبل مجلس الإدارة.
ب ـ صورة عن قرار إحالته على التقاعد.( يستثنى من هذا أعضاء الهيئة التعليمية في الجامعات و المعاهد)
ج ـ براءة ذمة موقعة من المكتب الفرعي.
دـ صورة عن الإشعار المصرفي لمن أحيل على التقاعد أو أتم الستين من العمر وكانت مدة اشتراكه في الخزانة تقل عن /25/ سنة.
هـ ـ وفي حال وفاة الزميل المشترك المستحق للراتب التقاعدي يُقدم:
- بيان وفاة.
- بيان عائلي.
- حصر إرث شرعي للزميل المتوفى.
- إخراج قيد يثبت بلوغ الزميل سن الستين من العمر.
- بيان وضع مُنظم من قبل المكتب الفرعي الذي يتبع له الزميل المشترك بهذا الحساب يتضمن وضعه في الخزانة وعدد سنوات الاشتراك ووضعه فيما يتعلق بالراتب أو التعويض.
ترفع كامل الثبوتيات السابقة أعلاه إلى مجلس إدارة الخزانة لاتخاذ القرار بمنح الزميل المعاش أو التعويض.
المادة /27/:
أ ـ يستحق أعضاء الهيئة التعليمية في الجامعات والمعاهد معاشاً تقاعدياً من الخزانة عند إتمام العضو سن الستين من العمر بغض النظر عن المرتبة العلمية على ألا تقل سنوات اشتراكه في الخزانة عن خمس وعشرين سنة ويحسب المعاش التقاعدي من الخزانة بناءً على آخر راتب مقطوع استحقه عند إتمامه سن الستين وتقديمه طلب استحقاق الراتب التقاعدي.
ب ـ ينطبق على أعضاء الهيئة التعليمية في الجامعات والمعاهد ما ينطبق على باقي الأعضاء في النقابة وتحدد الإجراءات المتعلقة بمنحهم المعاش التقاعدي أو التعويض التقاعدي وفق عدد سنوات اشتراكهم في الخزانة والتعليمات التنفيذية الناظمة لذلك.
جـ ـ يحق لأعضاء الهيئة التعليمية ممن بلغوا سن الستين قبل صدور قانون الخزانة وما يزالون قائمون على رأس العمل ولم يكملوا سنوات الاشتراك إلى /25/ سنة أن يسددوا مايترتب عليهم لاستكمال سنوات الاشتراك ، ويبدأ الاستحقاق اعتباراً من تاريخ احداث خزانة التقاعد على أن يسددوا رسم الانتساب فقط ولا يتم اقتطاع أية اشتراكات شهرية عنهم0
المادة /28/:
يمنح العضو المحال على التقاعد لأسباب صحية وفق نسبة عجز محددة راتباً تقاعدياً جزئياً يعادل
/الراتب المقطوع الأخير × 25% × نسبة العجز الصحي/.
]الفصل الرابع[
انتقال المعاش التقاعدي والتعويض:
المادة /29/:
في حال وفاة العضو يطبق الآتي:
- يستحق ورثة العضو المتوفى بعد إحالته على التقاعد كامل المعاش التقاعدي الذي كان يتقاضاه قبل وفاته وذلك لمدة سبع سنوات بدءاً من تاريخ الوفاة.
- يستحق ورثة العضو المتوفى قبل إحالته على التقاعد معاشاً تقاعدياً لمدة سبع سنوات من تاريخ الوفاة إذا كان مستحقاً للمعاش التقاعدي أو تعويضاً مقطوعاً إذا لم يكن المتوفى مستحقاً للمعاش التقاعدي حسب الحال ويعامل معاملة العضو المستقيل.
- يجوز للمجلس المركزي بناءً على اقتراح مجلس الإدارة تجاوز المدة المحددة في الفقرتين ( أ ـ ب ) المذكورتين أعلاه عند وجود إعاقة جسدية أو عقلية تمنع أحد مستحقي المعاش من مزاولة أي عمل بعد تقديم ما يثبت ذلك.
تنتقل الحقوق التقاعدية المستحقة للعضو وفق أحكام هذا القانون إلى ورثته المستحقين المحددين وفق الآتي:
- الزوج أو الزوجة
- الأولاد الذكور الذين لم يبلغوا سن الثامنة عشرة من العمر، والذين بلغوها وكانوا وقت وفاة مورثهم يتابعون دراستهم، حتى بلوغ سن السابعة والعشرين.
- الأولاد الذكور المصابون بعجز يمنعهم من العمل، وليس لهم أي دخل مهما كان عمرهم، وتثبت حالة العجز بموجب تقرير يقدم إلى مجلس الإدارة.
- البنات غير المتزوجات والأرامل والمطلقات.
- الوالدان، ويشترط لاستحقاقهم أن يثبت فقر حالهم وإعالة العضو المتوفى لهم أثناء حياته وعدم وجود معيل أخر لهم.
- يتحقق مجلس الإدارة من توافر الشروط المشار إليها في المادة السابقة بالوسائل و الأساليب التي يراها مناسبة مع التقيد بسجلات الأحوال المدنية .
- تثبت العلة أو العاهة المنصوص عليها في البند (3) أعلاه بشهادة من اللجنة الطبية حيث يتم تشكيل لجنة في كل فرع من الأطباء الاختصاصيين في المراكز الطبية وفي حال عدم وجود مراكز طبية في الفرع يتم تشكيل لجنة من الأطباء الاختصاصيين المعتمدين من قبل المكتب الفرعي.
مادة /30/: تصفية الحقوق التقاعدية:
تتم تصفية الحقوق التقاعدية للعضو الذي بلغ سن التقاعد أو من تنطبق عليه شروط التقاعد الصحي أو ما يتعلق بالتعويضات التقاعدية بناءً على طلب خطي يقدمه العضو أو من يمثله قانوناً أو أحد ورثته من المذكورين بحصر إرث شرعي في حال وفاته.
المادة /31/:
تُصفى الحقوق التقاعدية للعضو قبل إحالته على التقاعد في حال سقوط العضوية النقابية استناداً إلى النظام الداخلي لنقابة المعلمين ويعامل الزميل معاملة المستقيل.
المادة /32/:
يقطع معاش أصحاب الاستحقاق في الحالات الآتية :
آ- الزوجات الأرامل عند زواجهن0
ب- البنون عند إتمامهم الثامنة عشرة من العمر باستثناء الحالتين الآتيتين :
1- متابعة الدراسة الجامعية على ألا يتجاوز ذلك سنّ السابعة والعشرين.
2- وجود عجز صحي كامل يمنع من العمل ، يستمر الصرف طيلة فترة العجز على أن يعاد
الفحص الطبي سنوياً0
ج- البنات والأمهات عند زواجهنّ ويعود إلى البنات معاشهنّ إذا ترمّلن أو طلّقن.
د- أما إذا كانت البنات والأمهات متزوّجات حين وفاة العضو المشترك ولم يستفدن من معاشه
التّقاعدي ثم أصبحن أرامل أو مطلّقات فيمنحن نصيبهنّ من المعاش ، وذلك بإعادة توزيعه وفق
أحكام هذا القانون .
هـ جميع المستحقّين في حال فقدان أحد الشروط المقرّرة لمنح المعاش.
المادة /33/:
أـ يوزع المعاش التقاعدي المستحقّ للعضو المتوفى على حصص متساوية وفق الآتي:
- حصة واحدة لكلّ ولد، ذكراً كان أم أنثى.
- ثلاث حصص للزوجة أو الزوج، أو الزوجات مهما بلغ عددهن.
- حصة واحدة للوالدين.
ب- توزّع الحصة الواحدة بالتساوي بين الشركاء فيها .
المادة /34/:
يجوز الجمع بين معاشين تقاعديين مستحقين من الخزانة بموجب أحكام القانون، ولأصحاب الاستحقاق الحق بالاستفادة منهما معاً.
]الفصل الخامس[
المادة /35/:
السجلات و المطبوعات
1ـ سجل شطب الاشتراكات.
2ـ سجل المحالين على التقاعد.
3ـ سجل المعاشات التقاعدية.
4ـ سجل التعويضات التقاعدية.
5ـ سجل الزملاء المنتهية خدماتهم بدءاً من 1/4/2016م.
6ـ سجل الزملاء المنتهية خدماتهم بسبب الوفاة بدءاً من 1/4/2016م.
7- طلب تخصيص معاش تقاعدي شهري بقيمة 300 ل.س.
8- طلب منح تعويض دفعة واحدة بقيمة 300 ل.س.
9- طلب رد اشتراكات بقيمة 300 ل.س.
10- طلب شراء سنوات اشتراك في الخزانة بقيمة 300 ل.س.
11- دفتر عضوية في الخزانة بقيمة 500 ل.س.
.
]
الفصل السادس[
أحكام عامة
المادة /36/:
يعاقب كل من يتواطأ بطريق إعطاء بيانات خاطئة للحصول على تعويض أو معاش من الخزانة له أو لغيره من دون وجه حق بغرامة مقدارها /50/ ألف ل.س خمسون ألف ليرة سورية وتسترد المبالغ غير المستحقة بناء على تلك البيانات.
المادة /37/:
يمكن للمجلس المركزي حجب الثقة عن لجنة الرقابة أو أحد أعضائها وفق أحكام حجب الثقة المنصوص عليها في النظام الداخلي للنقابة و تكون على الشكل الآتي :
- اقتراح معلل من المجلس المركزي بنسبة /38/عضواً
- بأكثرية ثلثي أعضاء المجلس المركزي
المادة / 38/:
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة وعضوية المكتب التنفيذي للنقابة باستثناء ما نصت عليه الفقرة /أ/ من المادة /9/ من القانون.
المادة /39/:
يمارس المكتب التنفيذي الصلاحيات المحدّدة لمجلس الإدارة بموجب هذا القانون لحين انتخاب مجلس الإدارة وفق أحكام القانون وخلال مدة أقصاها ستة أشهر.
المادة /40/:
عملاً بأحكام المادة /35/ من القانون فإنه يحق للعضو المنتسب إلى الخزانة الاستمرار في تسديد اشتراكاته في أثناء فترة / الإجازة بلا أجر ـ الإعارة ـ خدمة العلم ـ الندب ـ التفرغ ـ الإيفاد/.
ويمكن للعضو تأجيل تسديد الاشتراكات المتراكمة ـ حتى العودة للعمل فيسدد كتلةالاشتراكات المستحقة المتراكمة عن الفترة المذكورة بواقع /3%/ عن كل شهر للفترة المذكورة وفق أول أجر شهري مقطوع يتقاضاه بعد العودة خلال سنة عدا الذين كانوا مساقين إلى خدمة العلم, فيكون التسديد ضمن سنتين من تاريخ عودتهم ويحدد النظام المالي الإجراءات الواجبة في حال عدم التسديد.
المادة /41/:
يشمل الانتساب إلى الخزانة كل من ورد ذكرهم في الفقرة ( أ ) من المادة (5) من قانون النقابة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /24/ تاريخ 23/4/2013م وهم:
آ – الأعضاء الطبيعيون الذين يمارسون الأعمال التدريسية والإدارية والفنية في وزارة التربية والمديريات التابعة لها وفي المعاهد والمدارس الرسمية والخاصة المرتبطة بها ورياض الأطفال المرخصة أصولاً على اختلاف درجاتها وأنواعها شرط ألا تقل شهاداتهم عن الثانوية العامة أو ما يعادلها.
ب ـ الأعضاء الطبيعيون الذين يمارسون الأعمال التدريسية والإدارية والفنية في وزارة التعليم العالي والمديريات التابعة لها, وفي الجامعات والمعاهد الرسمية والخاصة المرتبطة بها والمرخص لها من قبلها على اختلاف درجاتها وأنواعها شرط ألا تقل شهاداتهم عن الثانوية العامة أو ما يعادلها ويُستثنى من أحيل على التقاعد قبل نفاذ القانون.
مشروع النظام
المالي و المحاسبي
لخزانة تقاعد المعلمين
الفصل الأول– تعاريف
مادة / 1 / – يقصد بالتعابير الآتية ما هو مبين بجانب كل منها أينما وردت في هذا النظام :
الخزانة : خزانة تقاعد المعلمين.
رئيس المجلس : رئيس مجلس إدارة الخزانة.
الخازن : خازن خزانة تقاعد المعلمين.
أمين السر : أمين سر خزانة تقاعد المعلمين.
المجلس : مجلس إدارة خزانة تقاعد المعلمين.
الموازنة : الموازنة التقديرية السنوية لخزانة تقاعد المعلمين.
المحاسب : محاسب خزانة التقاعد.
الفصل الثاني –أحكام عامة في الموازنة
مادة / 2 / – 1 – يكون للخزانة موازنة تقديرية سنوية مستقلة عن الموازنة التقديرية للنقابة لتنفيذ خطتها بما ينسجم مع أهدافها .
2 – تتضمن الموازنة التقديرية السنوية الواردات المتوقعة و النفقات المتوقعة ، بما لا يتجاوزنسبة85 % من الواردات المتوقعة , و توزع الاعتمادات المخصصة على بنود النفقات العامة المعتمدة في هذا النظام .
3 – تبدأ السنة المالية في الأول من كانون الثاني و تنتهي في الحادي و الثلاثين من كانون الأول من كل عام باستثناء السنة الأولىإذ تبدأ من تاريخ نفاذ قانون الخزانة وتنتهي بنهاية العام الميلادي ذاته .
4 –تعدأرقام الموازنة التقديرية في مجال النفقات حداً أقصى لا يجوز تجاوزه إلا وفق الأحكام المنصوص عليها في هذا النظام و بما لا يخالف أحكام قانون الخزانة .
مادة / 3 / – تتألف واردات الخزانة من :
1 – رسم انتساب وقدره/ 1500 / ل.س من كل عضو لمرة واحدة .
2 – اشتراك شهري قدره / 3% / من الأجر الشهري المقطوع الأخير الذي يتقاضاه العضو .
3 – رسم إعادة انتساب و قدره / 1500 / ل.س .
4 –نسبة5% من وفورات الفروع النقابية من الاعتمادات المخصصة لها بحسب الموازنة التقديرية .
5 – كامل عائدات المشروعات الاستثمارية الخاصة بالخزانة .
6 –نسبة 25% من صافي أرباح مطبعة نقابة المعلمين .
7 -نسبة 25 % من أرباح الصيدليات النقابية الخاصة بنقابة المعلمين .
8 –نسبة25% من أرباح المراكز الطبية الخاصة بنقابة المعلمين .
9 –نسبة5% من واردات رياض الأطفال الخاصة بنقابة المعلمين .
10 –نسبة 5% من واردات المدارس الخاصة بنقابة المعلمين .
11 –نسبة 3% من واردات الدورات التعليمية المقامة من قبل نقابة المعلمين .
12 –نسبة 25% من أرباح نقابة المعلمين من شركة إدارة النفقات الطبية .
13 –نسبة 25% من البدل السنوي لاستثمار فندق الحياة .
14 –نسبة 1% من الأقساط السنوية لكل تلميذ أو طالب في المؤسسات التعليمية الخاصة ( روضة – مدرسة – مخبرلغوي – مركز تدريب مهني ) و كذلك الجامعات و المعاهد الخاصة .
15 –نسبة 0.1%( واحد بالألف) من الكلفة الإجماليةلإحداثأي مؤسسة تعليمية خاصة ( روضة – مدرسة – مخبر لغوي – مركز تدريب مهني – معهد تقاني – جامعة ) .
16 –نسبة1% من عقود توريد ورق طباعة الكتب المدرسية والجامعية بمراحلها كلها .
17 –نسبة1% من عقود طباعة الكتاب المدرسي للمرحلة الثانوية و الكتاب الجامعي .
18 – ثمن المطبوعات و الدفاتر الخاصة بخزانة التقاعد .
19 – مبالغ الغرامات المترتبة على المخالفين لأحكام هذا النظام ممن تأخروا عن تسديد اشتراكاتهم .
20 – الهبات و التبرعات و الإعانات و الهدايا و الوصايا المقدمة وفقاً لأحكام القوانين والأنظمة النافذة .
21 –أيإيراداتأخرى للخزانة بما لا يتعارض مع أحكام القوانين و الأنظمة النافذة .
مادة / 4 / – تتألف نفقات الخزانة من :
1 – النفقات العامة ، و تشمل :
*- الرواتب و الأجور و التعويضات للعاملين في الخزانة .
*- المستلزمات الأخرى لقيام الخزانة بعملها و تحقيق أهدافها .
2 – النفقات التمويلية ، و تشمل :
*- نفقات خدمة القروض و التسهيلات الائتمانية من أقساط و فوائد .
*- الاحتياطيات وهي بواقع 25 % من الفائض السنوي لموازنة الخزانة .
*- الاستهلاكات و المؤونات .
3 – النفقات الاستثمارية : و هي الأموال التي تستثمر في مشروعات ذات عائديه اقتصادية مهمة ترفد الخزانة بالإيراداتالإضافية .
4 – الالتزامات التقاعدية ،و تشمل:
*- المعاشات التقاعدية الشهرية المخصصة للأعضاء المستحقين .
*- التعويضات التقاعدية .
الفصل الثالث –إعداد الموازنة و إقرارها
مادة 5 – تبوب الموازنة وفق دليل الحسابات المرفق.
مادة 6 –أ- يتولى مجلس الإدارة بالتعاون مع الكادرالمحاسبي في الخزانة إعداد مشروع الموازنة التقديرية .
ب – يرفع مجلس الإدارة مشروع الموازنة إلى المجلس المركزي مرفقاً بدراسة تحليلية عن تقدير الواردات و النفقات قبل شهرين من بدء السنة المالية القادمة .
ج – يقوم المجلس المركزي بدراسة مشروع الموازنة و مناقشته و إقراره . وله حق التعديل إذا اقتضى الأمر ذلك .
د – تصدر الموازنة التقديرية بقرار من رئيس مجلس الإدارة بعد إقرار و موافقة المجلس المركزي عليها .
مادة 7 –إذا حلت السنة المالية الجديدة و لم تصدر الموازنة التقديرية فيعمل بالموازنة التقديرية للسنة المنتهية على أساس جزء من اثني عشر جزءاً من الاعتمادات إلى حين صدور الموازنة الجديدة .
مادة 8 – أ – تتم المناقلات بين بنود اعتمادات الموازنة بقرار من مجلس الإدارة بناء على اقتراح من محاسب الخزانة .
- يجب ألا يؤدي إجراء المناقلات المذكورة إلى الإخلال بمجموع النفقات المحددة في الموازنة التقديرية .
- لا يجوز اضافة اعتمادات جديدة في الموازنة التقديرية بعدانتهاء المدة المحددة لنفاذها .
الفصل الرابع –أسس التمويل
مادة 9 – تمول الموجودات الثابتة للخزانة من المصادر التمويلية الآتية :
- رأس المال .
- صافي الأرباح .
- الاحتياطيات.
- مخصصات استهلاك الموجودات الثابتة.
- القروض الطويلة و المتوسطة و القصيرة الأجل .
- المصادرالأخرى التي يقترحها مجلس الإدارة ويوافق عليها المجلس المركزي .
مادة 10 – أ – تفتح الخزانة حساباً مصرفياً أوأكثربحسب مقتضيات العمل تجري بوساطته عمليات القبض أو الدفع أو التمويل كلها مع عدم الإخلالبأحكام الفقرة / ب / التالية من هذه المادة .
ب – يسمح للخزانة بإجراء بعض عمليات القبض أو الدفع بوساطة صندوقها الرئيس ويحدد الحد الأعلى لموجودات الصندوق بقرار من مجلس الإدارة ويودع ما يزيد على هذا الحد الأعلى المقرر لدى الحسابالمصرفي المختص .
مادة 11 – أ – يتم تحريك حسابات الخزانة المفتوحة لدى المصارف المعتمدة أو السحب منها سواء بوساطة الشيكات أو الحوالات المصرفية بتوقيعي رئيس المجلس و رئيس المكتب المالي لدى النقابة ( الخازن ) مجتمعين ، و ينوب عن أحدهما بصورة نظاميةأمين السر .
ب –يفتح في قيود الخزانة حساب مقابل كل حساب مفتوح لدى المصرف المعتمد و تجري شهرياً مطابقة الحسابين في المدة المحددة في كشوف المصرف لقبول الاعتراض على صحة الحساب .
ج – تمسك حسابات الخزانة وفق أحكام القيد المزدوج .
مادة 12 –1- يتم تسديد الالتزامات و المدفوعات بين الخزانة و الجهات العامة بالتحويلات المصرفية أو الشيكات المسطرة .
- يمكن للخزانة في علاقاتها مع الجهات غير الحكومية ( مدارس خاصة – جامعات خاصة – و غيرها ) استيفاء حقوقها بوسائل الدفع المعتادة مثل المدفوعات النقدية أو الشيكات .
الفصل الخامس – عقد النفقة
مادة 13 –عقد النفقة هو الواقعة التي تنشئ التزاماً مالياً في ذمة الخزانة مثل قرار التعيين أو تخصيص معاش تقاعدي أو منح تعويض تقاعدي ……..الخ .
و يشترط في عقد النفقة ما يأتي:
1 –أن تكون معقودة من قبل الجهة المختصة المحددة في أنظمة الخزانة .
2 –أن تكون مطابقة في الشكل و المضمون لأحكامالأنظمة النافذة في الخزانة .
3 –أن تكون معقودة على البنود المخصصة لها في موازنة الخزانة و ضمن حدود الاعتمادات المخصصة .
4 –ألا ترتب التزامات على السنوات المالية المقبلة باستثناء ما يأتي :
*- تعيين عاملين في الخزانة .
*- تخصيص معاشات تقاعدية شهرية للأعضاء المستحقين .
*- عقود العمل و الإيجار و الصيانة , إذ يجوز إبرام هذه العقود لمدة تتجاوز السنة المالية و لا تزيد على ثلاث سنوات , و في كل الأحوال يجب ألا تزيد نفقة العقد في كل سنة مالية على الاعتماد المخصص في موازنة السنة المالية التي تمفيها التعاقد .
*- المشروعات التي لا يمكن تجزئتها و التي يجب تنفيذها لأكثر من سنة مالية شرط التقيد بالاعتمادات السنوية المخصصة في الموازنة لكل مشروع .
*- أن تحمل تأشيرة الخازن ( رئيس المكتب المالي المركزي ) المشعرة بتوافر الشروط آنفة الذكر .
مادة 14 – رئيس مجلس الإدارة هو عاقد النفقة لنفقات الخزانة جميعها ضمن حدود البنود الواردة في موازنة الخزانة السنوية
مادة 15 – تعد النفقات الآتية معقودة حكماً :
1 – النفقات الناشئة عن الصكوك الصادرة وفق الأنظمة النافذة في الخزانة ( مثل الأجور والتعويضات بمجرد صدور هذه الصكوك من الجهات المختصة وكذلك التأمينات الاجتماعية ).
2 – نفقات الماء و الكهرباء و الهاتف وما في حكمها .
3 – الضرائب و الرسوم بمجرد استحقاقها و المطالبة بها .
مادة 16 –إذا وقع خلاف بين رئيس المجلس و الخازن بشأن عقد النفقة يرفع الأمرإلى مجلس الإدارة مرفقاً بالأسباب القانونية الداعية لنشوء الخلاف و لمجلس الإدارةأن يبت الموضوع خطياً و بصورة قطعية بعد إجراء التصويت.
الفصل السادس – تصفية النفقة و صرفها
مادة 17 –1- تبنى التصفية و الصرف على أساس الأوراق الثبوتية و المستندات المبينة أدناه وتتناول التصفية و الصرف نفقات الخدمات و الأشغال و اللوازم و التوريدات التي نفذت فعلاً بصورة كلية أو جزئية , و كذلك المعاشات و التعويضات التقاعدية و لا بد من توافر الأوراق الثبوتية الآتية لصرف هذه النفقات :
أولاً – النفقات العامة :
- · – طلب شراء موقع أصولاً من محاسب الخزانة و الخازن و رئيس المجلس، إشعاراً بتوفر الاعتماد .
- فاتورة نظامية تثبت شراء المادة أو تقديم الخدمة للخزانة .
- مذكرة استلام أصولية منظمة من قبل أمين المستودع إشعاراًأن المواد أدخلت إلى المستودع أصولاً .
ثانياً – المعاشات و التعويضات التقاعدية :
يتم تصفية وصرف المعاشات و التعويضات التقاعدية للأعضاء المستحقين ذلك وفق الآتي :
*- طلب خطي من العضو المحال على التقاعد أو المستقيل أو المنقول إلى جهة أخرى أو المسرح صحياً من قبله شخصياً أو من وكيله القانوني أو من أحد الورثة الواردة أسماؤهم في حصر الإرث الشرعي يتم الحصول عليه من محاسب الخزانة وفق النموذج المعتمد من مجلس الادارة يقدم إلى المكتب الفرعي الذي يتبع له العضو مرفقاً بالأوراق الثبوتية الآتية و يسجل في ديوان المكتب الفرعي :
1 – صورة عن قرار الإحالة على التقاعد أو الاستقالة أو التسريح الصحي أو النقل أو إنهاء الخدمة بسبب الوفاة ,ويستثنى من تقديم صورة عن قرار الاحالة على التقاعد اعضاء الهيئة التعليمية في الجامعات و المعاهد لانهم يتمتعمون بالعضوية الطبيعية .
2 – صورة عن البطاقة الذاتية مصدقة أصولاً .
3 – صورة عن الهوية الشخصية .
4 – براءة ذمة من الخزانة تشعر تسديده كامل الاشتراكات حتى تاريخ إنهاء خدمته .
5 –إشعار مصرفي يثبت قيام صاحب الطلب بتسديد قيمة سنوات الاشتراك التي يرغب شراءها لإتمام 25 سنة اشتراك في الخزانة ( خاص بمن وصل سن الستين ) , وإلا طلب رد الاشتراكات المدفوعةإلى الخزانة .
6 – شهادة وفاة + حصر إرث شرعي + صور البطاقات الشخصية للورثة البالغين ,ووصاية شرعية للقصّر مع موافقة القاضي الشرعي على استلام حصصهم في حال وجودهم .
*- يقوم الفرع برفع الطلب مع المرفقات و الوثائق كلها إلى المكتب التنفيذي بكتاب رسمي في أسبوع من تاريخ تسجيل الطلب بديوان الفرع لدراسته و إصدار قرار تخصيص معاش تقاعدي أو منحه تعويضاً تقاعدياًبحسب الحال و ذلك في مدة أقصاها شهرين من تاريخ تقديم الطلب إلى المكتب الفرعي .
*- يعيد المكتب التنفيذي الطلب مع مرفقاته مرفقاً بالقرار الصادرالى المكتب الفرعي ليصار إلى صرف المعاش أو التعويض التقاعدي للعضو المستحق و الاحتفاظ بالطلب و الوثائق المرفقة ضمن أضابيرجيدةعلى نحو يمكن الرجوع إليها عند الحاجة .
* – يسجل قرار تخصيص المعاش التقاعدي في سجل خاص يمسك لدى الفرع تسجل فيه القرارات بحسب التسلسل التاريخي للقرارات .
* – يسجل قرار منح تعويض تقاعدي / دفعة واحدة / في سجل خاص يمسك لدى الفرع تسجل فيه القرارات بحسب التسلسل التاريخي للقرارات .
2- تصفى و تصرف الأجور والتعويضات ومتمماتها وفق النصوص النافذة في الخزانة و في حدود الاعتمادات الملحوظة لهذه الغاية في الموازنة و تصرف أجور المتعاقدين وفقاً لأحكام عقودهم .
مادة 18 – آمر التصفية و الصرف في المكتب الفرعي هو رئيس المكتب الفرعي .
مادة 19 – تصرف النفقات المعقودة بصورة نظامية على اعتمادات السنة المالية الحالية .
مادة 20 – تعد قيمة أوامر الصرف الصادرة في السنة المالية الجارية و التي لم تدفع حتى غاية كانون أول من السنة نفسها نفقة على موازنة السنة المذكورة تحت بند / نفقات مستحقة غير مدفوعة / .
مادة 21 – أ – تصرف النفقات المستحقة الأداء بموجب أوامر تصفية و صرف على الاعتمادات المحددة باسم صاحب الاستحقاق حتى وإن عين وكيلاً أو مندوباً عنه على وجه قانوني للقبض .
ب – خلافاً للفقرة / أ / أعلاه يجوز تنظيم أمرالتصفية و الصرف في الحالات الآتية :
1 – باسم معتمد للقبض يسميه آمر الصرف فيما يتعلق بأجور المتعاقدين و تعويضات المتفرغين و تعويضات الانتقال .
2 – باسم الذي دفع المبلغ من ماله الخاص فيما يتعلق بأجور النقل و النفقات النثرية للعاملين في الخزانة .
3 – باسم معتمد السلفة فيما يتعلق بالنفقات التي تدفع من أصل هذه السلفة .
ج – توقع أوامر الصرف قبل تأديتها من كل من آمر التصفية والصرف ( رئيس مجلس الإدارة ) و ( الخازن ) رئيس المكتب المالي المركزي مجتمعين ويمكن أن ينوب عن أحدهما ( أمين السر ) رئيس مكتب شؤون الأعضاء المركزي .
د – توقع أوامر الصرف في الفروع من قبل رئيس المكتب الفرعي و رئيس المكتب المالي الفرعي مجتمعين و ينوب عن أحدهما رئيس مكتب شؤون الأعضاء الفرعي .
مادة 22 –*- تحمل أوامر التصفية و الصرف تأشيرة محاسب الخزانة .
*- يقوم المدقق المختص / خبرة في الامورالمالية و المحاسبية / بتدقيق أوامر الصرف من النواحي القانونية و النظامية و المالية و يؤشر عليها بما يفيد مطابقتها للأنظمة النافذة في الخزانة .
*- لا تدخل في صلاحية المدقق المختص البحث في ضرورة النفقة و عدمها , و لا يجوز له رفض التأشير إلا إذا كانت أوامر الصرف لا تتوافر فيها شروط عقد النفقة المنصوص عليها في المادة / 15 / من هذا النظام .
*- اذا وقع خلاف بين محاسب الخزانة والمدقق المختص بشأن تصفية نفقة و صرفها يعرض الأمر على مجلس الإدارة للبت فيه .
*- في حال التأدية بموجب شيك أو تحويل مصرفي يسجل رقم الشيك و تاريخه أو رقم التحويل المصرفي و تاريخه على أمر الصرف في الحقل المخصص لتوقيع صاحب العلاقة .
*- يفتح سجل تسجل فيه كافة النفقات الخاصة بالخزانة و سجل اخر للواردات .
مادة 23 –*- يوقع صاحب الاستحقاق على أمر الصرف إشعاراً بالقبض أو باستلام الشيك و وفيما يخص الجهات الحكومية يكتفى بتسجيل رقم و تاريخ التحويل المصرفي أو الشيك المسطر على أمر الصرف .
*- على المختص في التأدية ( محاسب الخزانة ) أن يتحقق و على مسؤوليته من هوية صاحب الاستحقاق قبل التأدية و من صحة توقيعه .
*- تؤدى المبالغ المستحقة إلى الوارث أو الورثة بموجب الوثائق الرسمية و يكتفى بوثيقة صادرة عن الجهة الإدارية المختصة .
*- تختم أوامر الصرف و الأوراق الثبوتية المرفقة بها من قبل المختص في قسم المحاسبة بعد تأدية قيمتها و توشح بعبارة / مدفوع / و تسجل في القيود ثم تحفظ في أضابير خاصة بحسب التسلسل الرقمي و التاريخي .
*- تدفع الحسميات المقتطعة من أوامر الصرف لمصلحة الخزينة المركزية على نحو دوري كل ستة أشهر .
*- تدفع المحجوزات الموقوفة لحساب دوائر التنفيذ و الدوائر الأخرى إلى صناديقها بمجرد اقتطاعها من أصحاب العلاقة .
مادة 24 –تؤمنحاجيات الخزانة من مواد وقرطاسية وغيرها بالأساليب والوسائل المحددة في قانون العقود الموحد و بلاغات و تعليمات رئاسة مجلس الوزراء الخاصة بذلك .
الفصل السابع – استحقاق المعاش أو التعويض التقاعدي
*- شروط استحقاق المعاش التقاعدي :
مادة 25 –أ – يستحق العضو المحال على التقاعد وفق أحكام قانون الخزانة و أنظمته النافذة معاشاً تقاعدياً لا يقل عن 25% من الراتب الشهري المقطوع الذي يحال على أساسه على التقاعد إذا توافرت فيه الشروط الآتية :
1 –إتمام سن الستين .
2 – مدة/ 25 / سنة اشتراك في الخزانة .
3 – يحق للعضو المحال على التقاعد و بلغ سن الستين و كانت اشتراكاته في الخزانة تقل عن مدة/ 25 / سنة أن يسدد مبالغ إضافية وفق الجدول المبين في الفقرة / ب / من المادة / 24 / من النظام الداخلي .
ب- يستحق العضو المستقيل الذي لم يبلغ سن الستين من العمر وبلغت اشتراكاته في الخزانة مدة/ 30 / سنة أوأكثر معاشاً تقاعدياً لا تقل نسبته عن 25% من الراتب الشهري المقطوع الذي تقاضاه قبل استقالته .
ج – يستحق العضو المستقيل الذي لم يبلغ سن الستين من العمر و بلغت اشتراكاته في الخزانة مدة / 25 / سنة فأكثر و أقل من / 30 / سنة معاشاً تقاعدياً جزئياً وفق الجدول المبين في الفقرة / ب / من المادة / 25 / من النظام الداخلي , و في حال تحقق شرط مدة الاشتراك في الخزانة وكان العمر يقل عن / 50 / سنة يخفض المعاش بنسبة 1.5 % كل سنة.
د – يستحق العضو المحال على التقاعد بسبب التسريح الصحي معاشاً تقاعدياً جزئياً يعادل
( الراتب المقطوع الأخير × 25% × نسبة العجز الصحي) .
*- شروط استحقاق التعويض التقاعدي / الدفعة الواحدة /:
مادة 26 –أ- يستحق العضو المستقيل الذي لم يبلغ الستين من العمر و قد بلغت اشتراكاته في الخزانة مدة لا تقل عن / 5 / سنوات و لاتبلغ / 25 / سنة تعويضاً مقطوعاً /دفعة واحدة /
يحسب وفق الطريقة الآتية :
= (متوسط الاشتراك الأول و الأخير) × عدد أشهر الاشتراك × معدل (1.05 ).
ويتزايد هذا المعدل بمقدار / 0.05 / بحسب عدد سنوات الاشتراك .
ب – تعاد للعضو المستقيل أو المنقول الذي تقل سنوات اشتراكه في الخزانة عن مدة / 5 / سنوات المبالغ التي دفعها للخزانة ماعدا رسم الانتساب من دون أي فوائد .
ج – يعامل الأعضاء المنقولون إلى جهات غير تعليمية و الذين لم يبلغوا سن الستين من العمر معاملة المستقيلين وفق عدد سنوات اشتراكهم في الخزانة .
د – ينطبق على أعضاء الهيئة التعليمية في الجامعات و المعاهد ما ينطبق على باقي أعضاء النقابة فيما يخص استحقاقهم للتعويضات التقاعدية و ذلك وفق عدد سنوات اشتراكهم في الخزانة .
انتقال المعاش أو التعويض التقاعدي
مادة 27 – تنتقل الحقوق التقاعدية المستحقة للعضو وفق أحكام قانون الخزانة بعد وفاته إلى ورثته المستحقين المحددين وفق الآتي :
- الزوج أو الزوجةأو الزوجات .
- الأولاد الذكور الذين لم يبلغوا سن الثامنة عشرة من العمر أوتجاوزوها و كانوا يتابعون دراستهم وقت وفاة مورثهم حتى بلوغ سن السابعة و العشرين .
- الأولاد الذكور المصابون بعجز يمنعهم من العمل و ليس لهم أي مصدر للدخل بغض النظر عن السن و تثبت حالة العجز بموجب تقريرطبي صادر عن اللجنة الطبية المعتمدة من المجلس .
- البنات غير المتزوجات و الأرامل و المطلقات .
- الوالدان في حال كان العضو المتوفى معيلاً لهما و ليس لديهما معيل آخر , ويثبت ذلك بموجب بيان عائلي لهما .
مادة 28 – يستحق ورثة العضو المتوفى المخصص بمعاش تقاعدي كامل المعاش التقاعدي الذي كان يتقاضاه مورثهم قبل وفاته و ذلك لمدة سبع سنوات من تاريخ الوفاة .
مادة 29 – يستحق ورثة العضو المتوفى قبل إحالته على التقاعد معاشاً تقاعدياً لمدة سبع سنوات من تاريخ الوفاة إذا كان مستحقاً للمعاش التقاعدي أو تعويضاً مقطوعاً إذا لم يكن مستحقاً للمعاش التقاعدي بحسب الحال و يعامل معاملة العضو المستقيل .
مادة 30 – يجوز للمجلس المركزي بناء على اقتراح معلل من مجلس الإدارة تجاوز المدة المحددة في المادتين / 27 و28 / السابقتين عند وجود إعاقة جسدية أو عقلية تمنع أحد مستحقي المعاش من مزاولة أي مهنة أو عمل بعد تقديم ما يثبتذلك .
مادة 31 – أ – يوزع المعاش التقاعدي أو التعويض المقطوع المستحق للعضو المتوفى على حصص متساوية وفق الآتي : 1 – حصة واحدة لكل ولد ذكر كان أمأنثى .
2– ثلاث حصص للزوج أوالزوجة أو الزوجات مهما بلغ عددهن .
3 – حصة واحدة للوالدين .
ب – توزع الحصة الواحدة بالتساوي بين الشركاء .
مادة 32 – أ – عند وفاة أحد أصحاب الاستحقاق لحصة كاملة أو فقده شروط استحقاقها توزع الحصة على باقي المستحقين بالتساوي .
ب – في حال وجود شركاء في الحصة الواحدة يوزع نصيب من سقط حقه في الحصة كاملاً على شركائه بالتساوي .
ج – يعود لصاحب الاستحقاق حقه باستعادة حصته إذا زالت أسباب فقده لها .
د –إذا كانت البنات أو الوالدات متزوجات حين وفاة العضو و لم يستفدن من معاشه التقاعدي ثم أصبحن أراملأو مطلقات فيمنحن نصيبهن من المعاش و ذلك بإعادة توزيعه وفق أحكام القانون .
مادة 33 – يقطع معاش أصحاب الاستحقاق في الحالات الآتية :
- – الزوجات الأرامل عند زواجهن .
- ب) – الأولاد الذكور عند إتمامهم الثامنة عشرة من العمرباستثناء الحالتين الآتيتين:
1 ) متابعة التحصيل العلمي على ألا يتجاوزوا سن السابعة و العشرين .
2 ) وجود عجز جسدي كامل يمنع من العمل , على أن يقدم الابن تقريراً طبياً سنوياً يثبت ذلك .
ج)- البنات والوالدات عند زواجهن و يعاد للبنات معاشهن إذا ترملن أو طلقن .
د)- جميع المستحقين في حال فقدان شرط من الشروط المقررة لمنح المعاش .
مادة 34 – يجوز الجمع بين معاشين تقاعديين مستحقين من الخزانة بموجب أحكام هذا القانون , و لأصحاب الاستحقاق الحق بحصصهم منها معاً.
تصفية الحقوق التقاعدية
مادة 35–أ- تصفى الحقوق التقاعدية للعضو وفق الحالات التي تسقط فيها عضويته النقابية و المحددة في المادة / 13 / من النظام الداخلي لنقابة المعلمين وهي :
*- الوفاة *- فقدان شرط من شروط العضوية *- الفصل.
ب – تصفى الحقوق التقاعدية وفق الشروط المحددة في الفقرة / ثانياً / من البند / 1 / من المادة 17 من هذا النظام .
ج – يبدأ استحقاق المعاش التقاعدي بدءاً من أول الشهر الذي يلي تاريخ إحالته على التقاعد الوظيفي .
د – يستفيد العضو المحال على التقاعد و كذلك أصحاب الاستحقاق من ورثته بعد وفاته من كل زيادة تطرأ على المعاش التقاعدي .
الفصل الثامن –أحكام عامة
مادة 37 – يحق للعضو الاستمرارفي تسديد اشتراكاته فيأثناء فترة / الإجازة بلا أجر –الإعارة– الندب –الإيفاد– خدمة العلم / بواقع 3 % من أجره الشهري المقطوع أو يسدد بعد عودته للعمل كتلة الاشتراكات المستحقة المتراكمة عن الفترة المعنية بواقع 3 % من أجرهبتاريخ العودة للعمل و ضمن سنة من عودته للعمل ما عدا خدمة العلم يكون التسديدخلال سنتين من تاريخ عودتهم للعمل.
مادة 38 – في حال انقطاع العضو عن تسديد الاشتراكات لمدة تزيد على ستة أشهر مهما كانت الأسباب يسدد العضو الذمم المترتبة عليه لقاء الاشتراكات مضافاً إليها فائدة مقدارها /5% / عن كل شهر تأخير للحالات الأخرى غير الواردة في المادة /37/ السابقة .
مادة 39 – تتبع الإجراءات الآتية في حال عدم تسديد الذمم المترتبة على العضو :
*- يقوم فرع النقابة بتبليغه خطياً بالذمم المترتبة عليه لمصلحة الخزانة و ضرورة تسديدها فيأسبوع من تاريخ تبليغه عن طريق مديرية التربية, ويمكن تقسيط الذمة على دفعتين.
*- متابعة مديرية التربية لإبلاغ محاسب الإدارة لحسم مبلغ الذمة دفعة واحدة في حال مضي الفترة المحددة في البند السابق ولم يقم العضو بالتسديد .
مادة 40 – تعد أموال الخزانة أموالاً عامة فيما يتعلق بتطبيق قانون العقوبات الاقتصادية .
مادة 41 – تعفى الخزانة و أموالها من كل تكليف مالي أو ضريبي أو رسم أو تأمين أو التكاليف مهما كان نوعها بموجب أحكام قانون إحداثها .
النظامالمحاسبيلخزانةتقاعدالمعلمين
الفصلالأول– فيالحسابات
مادة1- تمسكالحساباتوفقاًللأصولالماليةوالمحاسبيةويتمالقيدفيالسجلاتوالدفاتروفقاًلطريقةالقيدالمزدوج.
مادة 2 –أ – تفتحوترقموتسمىوتصنفالحساباتوفقاًلدليلالحساباتالمحددفيهذاالنظامفيمجموعاتمتجانسةوعلىنحويساعدعلىإعدادالحساباتالختاميةوالتقاريرالأخرىوتحديدالمركزالماليبوضوحممايمكنمنإعداد قائمةالمواردوالاستخداماتويجوزإضافةأوتعديلحساباتتقتضيهاأحوالتطورحجم الخزانةوتفرعنشاطاتهاوتوزعالحساباتفيهذاالنظامالمحاسبيعلىالمجموعاتالآتية:
المجموعة(1) الموجودات.
المجموعة (2) المطاليب.
المجموعة (3) النفقات / الاستخدامات.
المجموعة (4)الإيرادات.
المجموعة(5) الحساباتالدائنةوالمدينة.
المجموعة (6) حساباتالنتائج.
ب – تحسبتكاليفالأراضيوالمبانيوالإنشاءاتالتيتحوزهاالخزانةبحسبتكلفتهاالفعليةفيتاريخ حيازتهاأوبحسبسعرالمثلفيذلكالتاريخوتعالجقيمتهامعرأسالمال .
مادة 3 – أ – تثبتالعملياتفياليوميةالعامةودفترالأستاذالعامبموجبسنداتقيدذاتأرقاموتواريخمتسلسلة منظمةاستناداًإلىالأوراقالثبوتية .
ب – ترحلالقيودالمسجلةباليوميةإلىالأستاذالعاموالمساعديومياًمنواقعسنداتالقيد.
ج – يمكناستعمالالحاسوبفيانجازالعملياتالمحاسبيةكلهاوإصدارالنتائج.
مادة 4 – يرفقبسندالقيدالوثائقوالأوراقالآتية :
أ –أمرالصرفوثبوتياتهفيمايخصعملياتنفقاتالموازنةالتقديرية .
ب-أمرالقبضوثبوتياتهفيمايخصعملياتوارداتالموازنةالتقديريةوللمقبوضاتجميعها.
ج-أمرالدفعوثبوتياتهفيمايخصعملياتردالأماناتوتأديةالسلف .
د-الثبوتياتالمؤيدةلإنشاءالقيدفيالحالاتالأخرىغيرالمذكورةفيالبنودالسابقة .
هـ- توقعالمستنداتوالوثائققبلتنفيذهاوتسجيلهافيقيودالمحاسبةمنقبلالمفوضينبالتوقيع.
مادة 5 – تحفظالوثائقالماليةمرفقةبالقيداليوميالمحاسبيالخاصبهاضمنأضابيرجيدةلاتعرضهاللضياع أو التلف.. وتبقىهذهالوثائقمدةلاتقلعنعشرسنواتبعدهايمكنإتلافهابقرارمنالمجلسالمركزي.
الفصلالثاني – دفاترالحسابات
مادة 6 – تتألفدفاترالحساباتممايأتي :
أ – اليوميةالعامةوالأستاذالعام .
ب – دفاترالأستاذالمساعد ( بحسبالحاجة ).
مادة 7 – ترقمصفحاتالدفاترالمستخدمةفيالخزانةجميعهاعلىنحومتسلسلوتؤشروتختممنرئيسالمجلس .
الفصلالثالث – الاستهلاكاتوالاحتياطياتوالمؤونات
مادة 8 – تحملكلسنةماليةبأعباءاستهلاكالأصولالثابتة (عداالأراضي ) ابتداءاًمنتاريخحيازتهاووضعهافي الاستخداموبحسبتكلفتهاالفعلية .
مادة 9 –أ- تحسبالاستهلاكاتوفقالمعدلاتالسنويةالآتيةوبطريقةالقسطالثابت :
الأبنيةوالعقارات 2 %
الأثاثوالمفروشات 10 %
الآلاتوالتجهيزاتالمكتبية 15 %
وسائطالنقل 10 %
تجهيزاتالحاسوب 25 %
مصاريفالتأسيس 20 %
ب-تحسبالاستهلاكاتبدءاًمنتاريخاقتناءهذهالموجوداتحتىيتماستهلاككاملالقيمةالشرائيةبغضالنظرعنمكانوجودهاودرجةاستعمالها .
ج-تشكلالاحتياطياتفيآخرالسنةالماليةوتتكونمن :
*- 15% منإجماليالوارداتالمحققةللخزانة .
*- مايسقطالحقفيالمطالبةبالراتبالتقاعدي .
د – تنظمالمؤوناتفيآخرالسنةالماليةبقرارمنمجلسالإدارةبعداقتراحمنمحاسبالخزانة .
هـ – عندتصفيةالخزانةتحولقيمةالاحتياطياتإلىحسابالتصفية .
الفصلالرابع – الجردالسنويوقيودالتسوية
مادة 10 – الجردالسنويهوعبارةعنحصرالموجوداتالثابتةالعائدةللخزانةفيالمكتبوالفروعوتقومبهلجان يعينهاويحدداختصاصهامجلسالإدارةأوالفرعبحسبالحالوذلكقيالشهرالأخيرمنالعامالمالي .
مادة 11 –1-تسعّرموجوداتالخزانةبقيمتهاالأصليةوتجريمطابقةنتائجالجردالفعليعلىالقيودالدفترية .
2- سوىالفروقاتالمكتشفةنتيجةالجردبقيودمحاسبيةمناسبةوفقاًللقراراتالتييتخذهامجلسالإدارة .
3- توقعقوائمالجردمنقبلأعضاءلجنةالجردوتعتمدبعدأنيتمتصديقهامنقبلالخازنورئيسالمجلس .
4-تعالجالموجوداتالتالفةوغيرالصالحةللاستعمالبحسبالأصولالمحاسبيةبموافقةمجلسالإدارة .
مادة 12 –تتناولقيودالتسوية :
- الإيراداتالتيلميتمقبضهاوتحصيلهاحتىنهايةالعامالماليوكذلكالأعباءالعائدةللدورةالماليةالتيلميجرتأديتهاحتىنهايةالسنةالمالية .
ب –الأعباءالمدفوعةمقدماًوالتيتعودللسنواتالماليةالتاليةوكذلكالإيراداتالمقبوضةمقدماً.
مادة 13 –تقفلالحساباتنهائياًلكلدورةماليةبعدتصديقالميزانيةالختامية .
الفصلالخامس – الحساباتالختامية
مادة 14 – تعدمحاسبةالخزانةفينهايةكلسنةمالية ,بعدإجراءقيودالتسويةوالجرد,حساباتختاميةتتكونمن :
- ميزانيةختامية : تتكونمنأرصدةحساباتالموجوداتوالمطاليبالعائدةللخزانة .
- حسابالنتائج :والذييظهرنتيجةالسنةالماليةمنوفرأوعجزمالي .
مادة 15 – يعرضرئيسالمجلسالحساباتالختاميةمرفقةبتقريرالمجلسوشهادةمفتشالحساباتعلىالمجلس المركزيلتصديقهافياجتماعهالعادي .
الفصلالسادس – الرقابةالمالية
مادة 16 – يقومبأعمالالتدقيقالمالياليوميأحدالعاملينفيالمحاسبةكمراجعةداخلية .
مادة 17 – يتولىأعمالالرقابةوالتفتيشالماليوالمحاسبيللخزانةمفتشحساباتأوأكثر , ويتمالتعيينوتحديد التعويضاتبموجبقرارمنالمجلسالمركزياستناداًإلىاقتراحمنمجلسالإدارة .
مادة 18 – يتمتعمفتشالحساباتبالصلاحياتالممنوحةللمحاسبينالقانونيينبمقتضىأحكامقانونالتجارةالسوريو تحددمسؤولياتهبحسبأحكامالقانوننفسه.
مادة 19 – يقدممفتشالحساباتتقريرهإلىالمجلسالمركزيعنطريقمجلسالإدارة .
الفصلالسابع –أحكامختامية
مادة 20 – يضعمجلسالإدارةنماذجالدفاتروالسجلاتوالمطبوعاتالأخرىاللازمةلتطبيقهذاالنظاموهي :
*- سجلشطبالاشتراكاتالشهرية .
*- سجلالمحالينعلىالتقاعد .
*- سجلالأعضاءالمتقاعدينوالمخصصينبمعاشاتتقاعديةشهرية .
*- سجلالأعضاءالمتقاعدينوالمستفيدينمنتعويضالدفعةالواحدة .
*- سجلالزملاءالمنتهيةخدماتهمبدءاًمن 1 / 4 / 2016 .
*- سجلالزملاءالمنتهيةخدماتهمبسببالوفاةبدءاًمن 1 / 4 / 2016 .
*- سجلورثةالأعضاءالمخصصينبمعاشاتتقاعديةومتوفينبعدذلك .
*- طلبتخصيصمعاشتقاعديشهريبقيمة 300 ل.س.
*- طلبمنحتعويضدفعةواحدةبقيمة 300 ل.س.
*- طلبرداشتراكاتبقيمة 300 ل.س.
*- طلبشراءسنواتاشتراكفيالخزانةبقيمة 300 ل.س.
*- دفترعضويةفيالخزانةبقيمة 500ل.س.
.