قانون نقابة المعلمين

مقـــــدمـــة

 مـّر تاريخ الحركة النقابية للمعلمين في سورية بمراحل متعددة ومحطات مهمة منذ صدور قانون النقابة عام 1960م, ولعل أبرزها صدور المرسوم التشريعي رقم /82 / عام 1970م، وتعديلاته بموجب القانون رقم / 10 / عام 1982م، والذي شكل تطوراً كبيراً من خلال اتساع التنظيم النقابي وشموليته بإحداث الوحدات النقابية في المؤسسات التربوية والتعليمية والمراكز البحثية والمهنية.

ويأتي المرسوم التشريعي رقم / 24 / تاريخ 23/4/2013م، ليعزز تاريخاً نقابياً عريقاً يعكس حالة التجديد الدائم من اجل الوصول إلى ما يصبو إليه المعلمون.

حيث جاء هذا المرسوم بإضافة جديدة لعمل النقابة ونضالها في تحقيق الأهداف التربوية والتعليمية والنقابية, ورسخ حقيقة المشاركة الفعالة في الرقابة الشعبية البناءة في ميادين العمل التربوي والتعليمي والمشاركة في صنع القرار على أسس الديمقراطية الشعبية وتطوير المسيرة التاريخية للمجتمع العربي.

وإن نقابة المعلمين وبعد صدور هذا المرسوم والذي يتضمن معالجة قضايا متعددة منها تعزيز وحدة النقابة وتكامل مؤسساتها في مسيرة العمل والعطاء والبناء والإبداع، وإضافة مرحلة رياض الأطفال إلى بنية النقابة، باعتبار هذه المرحلة هي الأساس المتين الذي توضع فيه اللبنات الأولى في تربية الإنسان وصقل شخصيته وهندسة تفكيره، وبذلك تكتمل الحلقة النقابية لتشمل سائر المؤسسات التربوية والتعليمية بدءاً من رياض الأطفال حتى الجامعات والمؤسسات الأكاديمية والبحثية مروراً بالمدارس والمعاهد وذلك بأسلوب عمل تكاملي منظم يحافظ على الخصوصية في كل حلقة ويضمن تحقيق مصالح المعلمين كافة وتحقيق الأهداف التربوية و التعليمية التي يسعى المعلمون إلى تحقيقها وخصوصاً في مجال التربية وبناء الإنسان.                 

وعلى صعيد آخر أحدثت الوحدة النقابية بصفتها الخلية الأولى للتنظيم النقابي، كما لحظ هذا المرسوم تنظيم آلية المؤتمرات على النحو الأمثل وتوسيع المشاركة في القيادات العليا وفسح المجال أمام الزملاء المتقاعدين للقيام بواجباتهم النقابية، ونظراً لأهمية محاربة الفساد وكبح جماح المفسدين مادياً ومعنوياً، وتصويب الأخطاء والهفوات. كما تميز هذا المرسوم بإحداث هيئة الرقابة والتفتيش لحماية هذه النقابة وحفظ أموالها التي هي في الحقيقة أموال المعلمين وأسرهم.

 وكلمة حق نقولها أن صدور هذا المرسوم، جاء في مرحلة حساسة وهامة من تاريخ نضال المعلمين ليتمكنوا من تحقيق أهدافهم في المجالات التربوية والتعليمية والنقابية.

الجمهورية العربية السورية

المرسوم التشريعي رقم -24- لعام23-4- 2013 المتعلق بتعديل قانون نقابة المعلمين

رئيس الجمهورية

 بناء على أحكام الدستور, يرسم مايلي:

الباب الأول

 تعاريف

المادة 1- يقصد بالتعابير الآتية المعنى الوارد الى جانب كل منها في تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي:

الوزير المختص : وزير التربية.

-المعلم:

من يعمل في التربية والتعليم في المدارس والجامعات والمعاهد ورياض الأطفال والمراكز البحثية والمهنية ومراكز التدريب الرسمية والخاصة المرتبطة بوزارتي التربية والتعليم العالي, وفي المؤسسات التعليمية التابعة لغير وزارتي التربية والتعليم العالي, والعاملون في الإدارة المركزية والإدارات الفرعية لوزارتي التربية والتعليم العالي وتنطبق عليه شروط العضوية المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي.

-الوحدة:

هي التنظيم النقابي القاعدي للمعلمين, ويقوم في مدرسة أو عدة مدارس, أو كلية أو قسم أو معهد أو مؤسسة أو لعدد من الزملاء المتقاعدين, وتتألف الوحدة من ثلاثين معلماً أو زميلاً على الأقل ويمكن تجاوز شرط العدد باقتراح من مكتب الشعبة وموافقة مكتب الفرع.

-الشعبة:

التنظيم النقابي للمعلمين المؤلف من ثلاث وحدات, أو أكثر, في أي من الجهات الآتية.

            1-المنطقة الإدارية أو الناحية.

            2-كلية واحدة أو مجموعة من الكليات أو معهد أو مجموعة من المعاهد أو مؤسسة أو مجموعة من المؤسسات التابعة لوزارتي التربية والتعليم العالي.

الفرع:

التنظيم النقابي للمعلمين في المحافظة أو الجامعة على ألا يقل عدد الشعب فيه عن شعبتين.

النقابة:

نقابة المعلمين وهي منظمة شعبية مركزها مدينة دمشق, وتتمتع بالشخصية الاعتبارية, وتضم أعضاء الفروع في المحافظات والجامعات.

المهمة النقابية:

المهمة التي تسند الى عضو المكتب النقابي المنتخب.

مؤتمر النقابة:

المؤتمر العام للمعلمين.

المجلس:

مجلس الوحدة ـ مجلس الشعبة ـ مجلس الفرع ـ المجلس المركزي.

المكتب:

الهيئة النقابية القيادية المنتخبة من مجلسها.

الباب الثاني

 أهداف النقابة وصلاحياتها وعضويتها وبنيتها

الفصل الأول

 أهداف النقابة وصلاحياتها

القسم الأول

 أهداف النقابة

المادة 2- تهدف النقابة الى:

أ- توحيد نضال المعلمين من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة ومبدأ تكافؤ الفرص, وربط نضال المعلم وتطلعاته بنضال  أبناء الشعب وتطلعاتهم.

ب- تطوير العمل التربوي والتعليمي باعتباره عملاً إنتاجياً والمشاركة في تطوير كفاءة ومردود العاملين في حقلي التربية والتعليم العالي.

ج- المشاركة في رفع المستوى المهني للمعلمين, وتعميق الوعي الوطني والقومي لديهم, ومتابعة تثقيفهم لتحمل مسؤولياتهم بكفاءة عالية.

د- رعاية مصالح المعلمين المادية والمعنوية والصحية والاجتماعية والثقافية وحمايتها والدفاع عن حقوقهم والحرص على قيامهم بواجباتهم.

هـ- المساهمة في ربط المدرسة والجامعة بالبيئة والمجتمع, وتوجيه التعليم لسد حاجات التنمية وتهيئة الأطر اللازمة لبناء القاعدة التقنية الصناعية للمجتمع, والاهتمام بجوانب المعرفة جميعها بما يخدم التنمية الشاملة في الجمهورية العربية السورية.

و- المساهمة في الرقابة الشعبية بالتعاون مع إدارات المؤسسات التربوية والتعليمية للتأكد من حسن أدائها لواجباتها.

ز- تشجيع المبادرات الخلاقة والمواهب الفكرية والكفاءات بين المعلمين وتشجيع الدراسات العليا والبحث العلمي, وحماية حقوق المؤلفين والمخترعين من العاملين في حقلي التربية والتعليم العالي.

ح- تطوير الصلات والعلاقات الخارجية مع منظمات المعلمين في العالم على أساس المصالح المشتركة والاحترام والتعاون المتبادل بين الشعوب بما يهدف الى دعم حركات التحرر الوطني ومكافحة الاستعمار والصهيونية وتعزيز الثقافة الديمقراطية.

  ط- التعاون مع المنظمات الشعبية والنقابات المهنية لتعزيز المصلحة الوطنية.

ي- العمل على تحقيق وحدة الحركة النقابية للمعلمين العرب في الوطن العربي, وربط نضال المعلمين العرب بنضال الجماهير العربية.

ك- غرس القيم الوطنية والقومية في نفوس التلاميذ والطلبة, والتركيز على قيمة الشهادة وتمجيد الشهداء والعمل على الاستفادة من عبر التاريخ لتعزيز هذه القيم.

القسم الثاني

 صلاحيات النقابة

المادة 3- يجب أن تقوم النقابة بجميع الأعمال التي تحقق أهدافها في حدود القوانين والأنظمة النافذة وعلى وجه الخصوص.

          أ- امتلاك الأموال المنقولة وغير المنقولة, وتوظيف أموالها لصالح أعضائها بالشروط والأوضاع التي يحددها المجلس المركزي للنقابة.

          ب- إجراء المباحثات وإبرام العقود.

           ج- إنشاء صناديق ادخار, ونواد رياضية وفنية وثقافية واجتماعية, وصناديق تسليف سكنية.

  د- إنشاء مستشفيات ومخابر تحاليل ودور أشعة وصيدليات ومراكز طبية بالتنسيق مع وزارة الصحة وأيضاً إحداث رياض أطفال ودور حضانة ومنشآت ومعاهد تربوية وتعليمية ومهنية وجامعات خاصة وإقامة دورات تعليمية ومهنية في المؤسسات التربوية والتعليمية بعد التنسيق مع وزارتي التربية والتعليم العالي, ومراكز استجمام وغيرها من المشاريع الخدمية والاستثمارية وتكون جميعها خاضعة للأنظمة والقوانين النافذة.

          هـ- إصدار النشرات والمجلات الثقافية والتوجيهية والمهنية والبيانات الوطنية والقومية.

  و- تمثيل المعلمين نقابياً داخل الجمهورية العربية السورية وخارجها في المؤتمرات والاجتماعات المحلية  والعربية والدولية، وتعتبر الجهة الوحيدة المخولة بذلك.

المادة 4 -للنقابة حق التقاضي باسم أعضائها جماعات وأفراداً ما لم يقرر العضو خلاف ذلك وذلك في كل ماله علاقة بممارسة المهنة.

الفصل الثاني

 عضوية النقابة وبنيتها

القسم الأول

 عضوية النقابة

المادة 5-العضوية في النقابة على نوعين.

  1-العضوية الطبيعية للفئات الآتية:

أ- العاملون الذين يمارسون الأعمال التعليمية والإدارية والفنية في وزارة التربية وفي المديريات التابعة لها, وفي المعاهد والمدارس الرسمية والخاصة المرتبطة بها ورياض الأطفال المرخص لها من قبلها على اختلاف درجاتها وأنواعها شريطة ألا تقل شهاداتهم عن الثانوية العامة أو ما يعادلها.

 ب- العاملون الذين يمارسون الأعمال التعليمية والإدارية والفنية في وزارة التعليم العالي والمديريات التابعة لها, وفي الجامعات والمعاهد الرسمية والخاصة المرتبطة بها والمرخص لها من قبلها على اختلاف درجاتها وأنواعها شريطة ألا تقل شهاداتهم عن الثانوية العامة أو ما يعادلها.

  2-العضوية الاختيارية للفئات الآتية:

أ-العاملون في المؤسسات العامة المرتبطة بوزارتي التربية والتعليم العالي الذين لا تقل شهاداتهم عن الثانوية العامة أو ما يعادلها.

ب-العاملون في التعليم لدى الجهات العامة في غير وزارتي التربية والتعليم العالي الذين لا تقل شهاداتهم عن الثانوية العامة أو ما يعادلها.

ج- العاملون الذين يحالون على التقاعد من إحدى الوظائف المذكورة في الفقرتين السابقتين (1 و2) والحاصلون على الإجازة الخاصة بلا أجر والموضوعون خارج الملاك والمعارون والمندوبون للجهات   العامة من الفئات المذكورة, والموفدون للدراسة أو للاطلاع أو لاتباع دورات تدريبية.

المادة 6-الانتساب الاختياري:

أ-يتم الانتساب الاختياري بتقديم طلب خطي الى فرع النقابة ويبت مكتب الفرع بالطلب خلال  خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه, وفي حال الرفض يكون القرار معللاً.

ب-إذا رفض مكتب الفرع الطلب يحق لصاحبه خلال خمسة عشر يوماً من تبلغه قرار المكتب المعلل بالرفض أن يعترض الى المكتب التنفيذي للنقابة وعلى هذا الأخير أن يبت خلال خمسة عشر يوماً من وصول الاعتراض اليه بتسجيل صاحب الطلب في النقابة, أو بتصديق قرار مكتب الفرع.

 ج- يعد الطلب مقبولاً حكماًً إذا انقضت المدة المحددة في الفقرة (أ) أو (ب) دون أن يتخذ أي قرار   بشأنه شريطة ألا يكون مخالفاً لشروط العضوية.

المادة 7-

مع مراعاة أحكام المادة السابقة تعد العضوية في النقابة قائمة ومقبولة منذ تاريخ دفع الاشتراك الشهري الأول ورسم الانتساب.

المادة 8-

لايجوز لأحد من العرب السوريين ومن في حكمهم الذين تتوافر فيهم شروط العضوية ممارسة مهنة التعليم, أو الأعمال الإدارية والفنية في المدارس والجامعات والمعاهد ورياض الاطفال والمراكز البحثية والمهنية الخاصة المرتبطة بوزارتي التربية والتعليم العالي, مدة تزيد على ثلاثة أشهر ما لم ينتسب الى عضوية النقابة بحسب الشروط الواردة في النظام الداخلي وتعد إدارات المؤسسات المذكورة مسؤولة تجاه وزارتي التربية والتعليم العالي والنقابة عن تنفيذ ذلك, وفي مجال التعليم الخاص تطبق العقوبات القانونية المنصوص عليها في قانون التعليم الخاص ولائحته التنفيذية والقوانين والأنظمة الأخرى الناظمة للمدارس والجامعات الخاصة في حال المخالفة.

المادة 9-تزول صفة العضوية حكماً في الحالات الآتية:

            أ- الوفاة.

           ب- فقدان شرط من شروط العضوية.

            ج- الفصل.

المادة10-يجوز لأصحاب الاختصاصات المهنية والفنية العاملين في حقلي التربية والتعليم العالي وفي مراكز التدريب العامة التابعة للجهات العامة الذين تتوافر فيهم شروط العضوية بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي والنظام الداخلي الجمع بين عضويتهم في النقابة المهنية العلمية وعضويتهم في نقابة المعلمين.

القسم الثاني

البنية التنظيمية للنقابة

أولاً- الوحدة النقابية:

المادة 11-مجلس الوحدة:

أ- يتألف مجلس الوحدة من الزملاء الأعضاء في مدرسة أو عدة مدارس أو كلية أو قسم أو معهد أو مؤسسة أو في مراكز التدريب العامة التابعة للجهات العامة, أو من الزملاء المتقاعدين في مجال عمل كل شعبة, ينتخبون بالاقتراع السري مكتباً من ثلاثة أعضاء ولمدة سنتين ونصف ويتوزعون المهام فيما بينهم لممارسة الصلاحيات التي يحددها النظام الداخلي, وينتخبون متممين في بداية الدورة الانتخابية بنسبة يحددها النظام الداخلي, ويحق لمجلس الوحدة سحب الثقة من مكتب الوحدة إفرادياً أو جماعياً بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين.

ب- تعقد الوحدة النقابية اجتماعاتها الدورية وفق ما ينص عليه النظام الداخلي للنقابة.

ثانياً- الشعبة:

المادة 12-يتألف مجلس الشعبة من:

      1- أ- مكاتب الوحدات النقابية التابعة للشعبة.

ب- ممثلي الوحدات لمجلس الشعبة الذين ينتخبون من مجالس الوحدات وفق نسبة يحددها النظام الداخلي على ألا يقل العدد عن ثلاثة ولا يزيد على ستة, ويكون مكتب الوحدة في عداد هذه النسبة.

       2 -ينتخب مجلس الشعبة ممثلي الشعبة الى مجلس الفرع بنسبة يحددها المجلس المركزي على ألا    يقل العدد عن عشرة ولا يزيد على عشرين, وينتخبون من بينهم مكتباً للشعبة يتألف من خمسة أعضاء.

المادة 13-اجتماع مجلس الشعبة:

1-يعقد مجلس الشعبة دورة عادية كل سنة ويقوم خلالها بما يأتي:

 أ- مناقشة تقارير مكتب الشعبة.

ب- معالجة القضايا الأخرى المدرجة في جدول الأعمال والمتعلقة بمختلف أوجه نشاطات الشعبة  ورفع التوصيات اللازمة الى مكتب الفرع.

ج- ملء الشاغر في مكتب الشعبة بالانتخاب من بين ممثلي الشعبة الى مجلس الفرع ويجوز لمجلس الشعبة أن يعقد دورات استثنائية بطلب موقع من ثلث أعضاء المجلس على الأقل أو باقتراح معلل من مكتبها وموافقة مكتب الفرع.

2- يجوز لمجلس الشعبة سحب الثقة من مكتب الشعبة إفرادياً أو جماعياً بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين.

المادة 14- يقوم أعضاء مكتب الشعبة فور انتخابهم بتوزيع المهام النقابية فيما بينهم وفقاً للنظام الداخلي بالاقتراع السري, وتبلغ نتائج هذا التوزيع الى مكتب الفرع الذي يبلغه بدوره الى المكتب التنفيذي للنقابة.

المادة 15- يختص مكتب الشعبة بالصلاحيات ويتحمل المسؤوليات الآتية:

              أ- وضع خطة العمل النقابي بما يحقق الأهداف العامة للنقابة في منطقة الشعبة.

             ب- تنفيذ التعليمات الواردة إليه من المستويات النقابية الأعلى.

             ج- تزويد النقابة بالمعلومات اللازمة عن الوضع التربوي والتعليمي والنقابي في منطقة عمله.

              د- الحرص على وصول الأعضاء لحقوقهم وأدائهم لواجباتهم.

              هـ- تشكيل اللجان لممارسة أوجه النشاط الاجتماعي والثقافي والرياضي والفني.

              و- الحرص على حسن تحصيل أموال النقابة ورعاية ممتلكاتها.

ز- مشاركة الهيئات والمجالس المحلية في تنفيذ ما يعود لها من الخطط المتعلقة بتطوير الأداء التربوي والتعليمي والإنتاجي في المدارس والمعاهد والجامعات ونشر الثقافة والتعليم وغيرها.

              ح- الإشراف على نشاط الوحدات.

              ط- تنظيم جهود الشعبة وتعبئتها في مجال تعليم الكبار.

ثالثاً- الفرع:

المادة 16- تُحدد الشعب التابعة لكل فرع بقرار من المجلس المركزي ويجوز للمجلس المركزي إحداث شعبة أو أكثر في المدن الكبرى والجامعات والمناطق والنواحي.

المادة 17-يتألف مجلس الفرع من:

              أ- أعضاء مكتب الفرع.

             ب- ممثلي الشعب التابعة له.

المادة 18- يعقد مجلس الفرع دورة عادية كل سنة يقوم خلالها بما يأتي:

              أ- مناقشة تقارير مكتب الفرع والتصويت عليها.

            ب- وضع خطة العمل النقابي في ضوء الأهداف العامة للنقابة.

المادة 19-

1- يجوز دعوة مجلس الفرع لدورات استثنائية بعد موافقة المكتب التنفيذي للنقابة في إحدى   الحالتين الآتيتين:

                    أ- طلب معلل وموقع من ثلث أعضاء المجلس على الأقل.

                   ب- اقتراح معلل من مكتب الفرع.

2-يجوز لمجلس الفرع سحب الثقة من مكتب الفرع إفرادياً أو جماعياً بأغلبية ثلثي الأعضاء  الحاضرين.

المادة 20- مكتب الفرع:

                 أ- يتألف مكتب الفرع من سبعة أعضاء ينتخبهم مجلس الفرع من بين أعضائه بالاقتراع السري.

ب- يقوم أعضاء مكتب الفرع فور انتخابهم بتوزيع المهام النقابية التي يحددها النظام الداخلي فيما بينهم  بالاقتراع السري وتبلغ نتائج هذا التوزيع الى المكتب التنفيذي للنقابة.

المادة 21-يختص مكتب الفرع بالصلاحيات ويتحمل المسؤوليات الآتية:

                أ- تمثيل الفرع تجاه الغير.

                ب- تنفيذ خطة العمل النقابي المقررة من مجلس الفرع.

        ج- تنفيذ التعليمات الواردة إليه من المكتب التنفيذي للنقابة.

 د- تزويد النقابة بالمعلومات اللازمة عن الوضع التربوي والتعليمي والنقابي في منطقة عمل الفرع واقتراح الخطط الكفيلة بتحقيق أهداف النقابة.

         هـ- الإشراف على نشاط مكاتب الشعب التابعة له.

 و- رعاية مصالح الأعضاء المعنوية والمادية والاجتماعية والصحية وحمايتها والدفاع عن حقوقهم والحرص على قيامهم بواجباتهم.

                 ز- تشكيل لجان النشاط المختلفة وفقاً لأحكام النظام الداخلي.

ح- مشاركة مديرية التربية وإدارة الجامعة أو المعهد والهيئات والمجالس المحلية في تنفيذ ما يعود لها من الخطط المتعلقة برفع مردود المؤسسات التربوية والتعليمية والبحثية ومراكز التدريب العامة ونشر الثقافة والتعليم وذلك وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.

                 ط-الحرص على حسن تحصيل أموال النقابة ورعاية ممتلكاتها.

ي-الاشتراك مع مديرية التربية أو إدارة الجامعة أو المعهد في بحث الأمور المتعلقة بالتربية والتعليم وتقويم الإدارات التربوية والتعليمية في منطقة عمل الفرع والعاملين في هذا المجال.

ك- ممارسة دوره في الرقابة الشعبية بالتنسيق مع مديرية التربية ورؤساء الجامعات على الأجهزة الإدارية والتربوية والتعليمية العاملة في حقلي التربية والتعليم العالي والإسهام في تطويرها والحرص على قيامها بواجباتها.

ل- تنظيم وتعبئة جهود الفرع في مجال تعليم الكبار والتنمية الثقافية.

رابعاً- مؤتمر النقابة:

المادة 22-

مؤتمر النقابة هو السلطة العليا في النقابة ويملك صلاحية تقرير كل ما يحقق مصلحة النقابة والمهنة وتحقيق أهداف النقابة المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي, وبما لا يتعارض مع القوانين الأخرى.

المادة 23-يتألف مؤتمر النقابة من:

              أ- أعضاء المجلس المركزي.

             ب- أعضاء مكاتب الفروع جميعهم.

     ج- أعضاء منتخبين من مجالس الفروع بنسبة اثنين بالألف من عدد أعضاء كل فرع على ألا يقل مجموعهم عن عشرة وألا يزيد على عشرين عضواً ويكون أعضاء مكتب الفرع في عداد هذه النسبة.

المادة 24-يعقد مؤتمر النقابة دورة عادية كل خمس سنوات يقوم خلالها بما يأتي:

              أ- مناقشة التقارير المقدمة من المجلس المركزي والتصويت عليها.

              ب- مناقشة التوصيات واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.

              ج- مناقشة التقرير المالي والنشاطات المختلفة.

               د- مناقشة القضايا الأخرى المدرجة في جدول الأعمال.

هـ-إقرار النظام الداخلي والنظام المالي والمحاسبي وغيرهما من الأنظمة النقابية الأخرى والتعديلات المقترحة عليها وعلى أن تصدر هذه الأنظمة بقرار من الوزير بما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم التشريعي.

              و-اقتراح تعديل المرسوم التشريعي للنقابة.

المادة 25-

يجوز دعوة مؤتمر النقابة للانعقاد في دورات استثنائية بناء على قرار من المجلس المركزي أو بناء على طلب موقع من ثلث أعضاء مؤتمر النقابة على الأقل, وفي هذه الحالة الأخيرة يجب أن يتضمن الطلب جدول الأعمال, ويعقد المؤتمر خلال عشرين يوماً من تاريخ تقديم الطلب ويقوم المكتب التنفيذي بإعلام وزارتي التربية والتعليم العالي بموعد انعقاد المؤتمر وذلك قبل أسبوع على الأقل.

المادة 26-

يعتبر انعقاد مؤتمر النقابة قانونياً إذا حضره ثلثا الأعضاء على الأقل وإذا لم يكتمل هذا النصاب فيدعى الأعضاء الى اجتماع ثان في موعد لايتجاوز عشرة أيام ويكون هذا الاجتماع قانونياً إذا حضره نصف الأعضاء على الأقل وإذا لم يكتمل النصاب أيضاً فيدعى الأعضاء الى اجتماع ثالث وأخير في موعد لايتجاوز عشرة أيام, ويكون الاجتماع هذه المرة قانونياً مهما بلغ عدد الحاضرين.

المادة 27-

يرأس المؤتمر الاستثنائي رئيس المجلس المركزي, أو نائب الرئيس في حالة غياب الرئيس، أما إذا  غاب الرئيس ونائبه فيتولى رئاسة المؤتمر أكبر الأعضاء سناً وينتخب المؤتمر رئيساً له في أول جلسة يعقدها.

المادة 28-

يخصص اجتماع المؤتمر للبحث في الأمور المدرجة في جدول الأعمال المعلن بالدعوة ويتخذ المؤتمر قراراته بأكثرية أصوات الحاضرين فيما لم يرد عليه نص خاص, ولايجوز التصويت بالوكالة أو المراسلة.

خامساً- المجلس المركزي:

المادة 29-

يتألف المجلس المركزي للنقابة من (75) عضواً ينتخبهم ممثلو الفروع في نهاية أعمال المؤتمرالعام وفق نسبة يحددها المجلس المركزي, تتناسب وعدد الأعضاء في الفروع مع بداية الدورة الانتخابية.

المادة 30-

أ-ينتخب المجلس المركزي من بين أعضائه مكتباً تنفيذياً للنقابة مؤلفاً من تسعة أعضاء, ويكون المكتب التنفيذي مسؤولاً مسؤولية كاملة أمام المجلس المركزي.

ب- يقوم أعضاء المكتب التنفيذي فور انتخابهم بتوزيع المهام النقابية التي يحددها النظام الداخلي بالاتفاق فيما بينهم أو بالاقتراع السري.

المادة 31-يختص المجلس المركزي بالصلاحيات الآتية:

              أ- إعداد النظام الداخلي والنظام المحاسبي والمالي وغيرهما والتعديلات المقترحة لتقديمها الى مؤتمر النقابة.

             ب-وضع خطة العمل النقابي لتنفيذ قرارات مؤتمر النقابة ومراقبة ومتابعة هذا التنفيذ.

              ج-الإشراف على أعمال المكتب التنفيذي ونشاطاته.

              د-مناقشة وإقرار الموازنة السنوية.

             هـ-إعداد التقارير التي ستقدم لمؤتمر النقابة في دورته العادية.

              و-إقرار الدعوة الى الدورات الاستثنائية لمؤتمر النقابة ووضع جدول أعمالها.

              ز-سحب الثقة من المكتب التنفيذي للنقابة جماعياً أو إفرادياً بأغلبية الثلثين.

              ح-اقتراح كيفية استثمار أموال النقابة.

             ط-اقتراح كل مامن شأنه أن يحقق الأهداف العامة للنقابة.

             ي-تقديم مشروع تعديل المرسوم التشريعي للنقابة الى المؤتمر.

المادة 32-ينعقد المجلس المركزي للنقابة مرة كل ستة أشهر, ويجوز انعقاده استثنائياً بقرار من المكتب التنفيذي أو بناء على طلب موقع من ثلثي أعضائه.

المادة 33-المكتب التنفيذي:

 يختص المكتب التنفيذي للنقابة بالصلاحيات الآتية:

              أ- تمثيل النقابة تجاه الغير.

              ب-اقتراح خطة العمل النقابي الى المجلس المركزي.

               ج- تنفيذ قرارات مؤتمر النقابة وخطة العمل النقابي كما يقرها المجلس المركزي.

               د- إصدار التعليمات الى مكاتب الفروع ومكاتب الشعب ومراقبة أعمالها ونشاطاتها.

              هـ- النظر في اقتراحات الفروع واتخاذ القرارات بشأنها.

               و- تسيير العمل الإداري والتنظيمي للنقابة.

      ز-إبداء الرأي في مشاريع قوانين التربية والتعليم وأنظمتها المحالة إليها من الجهات المختصة والاشتراك مع الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة في بحث الأمور المتعلقة بالتربية والتعليم العالي وبالعاملين في هذا المجال.

              ح- تشكيل لجان النشاط المختلفة وفقاً لأحكام النظام الداخلي.

      ط- القيام باختصاصات المجلس المركزي خارج دورات انعقاده على أن تعرض الإجراءات المتخذة على المجلس في أول اجتماع له.

              ي-إقرار الاشتراك في المؤتمرات العربية والدولية وتسمية الوفود إليها.

     ك-إقامة الدورات النقابية واقتراح إيفاد الأعضاء في دورات نقابية خارج الجمهورية العربية السورية.

الباب الثالث

 أحكام عامة

المادة 34-

لايجوز أن يسند الى النقابي أكثر من مهمة نقابية واحدة, ويحق له أن يجمع بين عضوية المؤتمرات  مهما بلغت.

المادة 35-

تقوم النقابة بتنفيذ أعمالها بما ينطبق مع أحكام هذا المرسوم التشريعي ونظامها الداخلي الذي يتضمن بوجه خاص مايلي:

              أ-أصول انتساب الأعضاء وزوال عضويتهم وفصلهم وإعادتهم وحالات فرض العقوبات عليهم.

             ب-شروط انتساب العاملين في رياض الأطفال والمدارس والمعاهد والجامعات الخاصة ومراكز التدريب العامة للنقابة.

             ج- تحديد بدل انتساب الأعضاء واشتراكهم وتحديد مايخص منها لكل شعبة أو فرع, وتحديد طرق الرقابة عليها بما لايتعارض مع الأحكام القانونية النافذة.

              د- تشكيل مكاتب الوحدات والشعب والفروع والمكتب التنفيذي وتحديد مهام أعضائها وصلاحياتها وواجباتها وغيرها من القواعد المتعلقة باجتماعات هذه المكاتب وسير عملها وأحكام شغور العضوية فيها وترميمها.

             هـ- الأحكام الناظمة للتفرغ النقابي وتعويضاته ومصادرها.

              و- تشكيل اللجان واختصاصات كل منها.

              ز- أصول دعوة أي مؤتمر الى الانعقاد والقواعد الخاصة بتنظيم جدول أعماله ومحاضر اجتماعاته.

              ح- القواعد الخاصة بتنظيم سجلات النقابة ومحفوظاتها وأصول مسك الحسابات والتصديق على الميزانية.

              ط- أصول طرح الثقة أمام المؤتمر العام والمجالس بأنواعها بواحد أو أكثر من أعضاء الهيئات النقابية.

              ي- أصول حل الهيئة النقابية أو مكتبها.

              ك- أصول الطعن في الانتخابات بمختلف مستوياتها.

              ل-لائحة مفصلة بالمخالفات والعقوبات والمكاتب التأديبية وصلاحياتها وواجباتها.

المادة 36-

أ-يحق للمكتب التنفيذي أو للمجلس المركزي للنقابة أو لثلث أعضاء مؤتمر النقابة أن يتقدم الى مؤتمر النقابة بمشروع تعديل النظام الداخلي كلياً أو جزئياً.

ب-يناقش مؤتمر النقابة مشروع التعديل المقترح ويتخذ قراراً بذلك بأكثرية ثلثي الأعضاء الحضور.

        ج-تعتبر معدلة حكماً جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي.

        د-يصدر كل من النظام الداخلي والنظام المالي والمحاسبي وغيرها من الأنظمة الأخرى للنقابة  وتعديلاتها بقرار من الوزير بعد إقرارها من مؤتمر النقابة.

المادة 37-الانتخابات:

 أ- تتم الانتخابات عن طريق دورات انتخابية يحدد المكتب التنفيذي للنقابة مواعيد بدئها   وانتهائها ومراحلها, وتلتزم التنظيمات النقابية كافة بتنفيذ برنامج الدورة الانتخابية.

ب- مدة الدورة الانتخابية النقابية خمس سنوات على أن تجري الانتخابات خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء الدورة.

المادة 38-

تحدد الإجراءات الانتخابية ولجانها والطعن فيها وغير ذلك من الأمور المتعلقة بتنظيم الانتخابات وقواعدها بقرارات يصدرها المجلس المركزي وفقاً لأحكام النظام الداخلي على أن تكون الانتخابات سرية في جميع مستوياتها ومراحلها.

المادة 39-

على الوزارات التي تتبع لها مؤسسات تعليمية تفريغ عدد من العاملين لديها للعمل النقابي وفق النظام الداخلي للنقابة ويتقاضى الأعضاء المتفرغون أجورهم ومتمماتها من ميزانية الوزارة المختصة أو المؤسسة التي يعملون فيها ويحتفظون بحقوقهم كافة في وظائفهم.

المادة 40-

لايجوز نقل أعضاء الوحدات النقابية إلا بعد انتهاء المهمة أو بناء على طلبهم أو بتقرير رقابي.
المادة 41-

يمثل أمام المكتب الأعضاء الذين يخالفون أحكام هذا المرسوم التشريعي أو النظام الداخلي.

المادة 42-

ينظر مكتب الفرع في حالات المخالفات المرتكبة والمكتب التنفيذي للنقابة هو الجهة الاستئنافية.

الباب الرابع

 أموال النقابة ووارداتها

المادة 43-تتكون واردات النقابة من:

أ-رسم الانتساب ( 1%) واحد بالمئة من الأجر الشهري المقطوع عند التعيين ولمرة واحدة, ويجبر كسر الليرة الى الليرة.

        ب -الاشتراكات النقابية على النحو الآتي:

  • (1%) واحد بالمئة من الأجر الشهري المقطوع لحساب نهاية الخدمة, ويجبر كسر الليرة الى ليرة.
  • (1%) واحد بالمئة من الأجر الشهري المقطوع لصندوقي النقابة والتكافل الاجتماعي, ويجبر كسر الليرة الى ليرة.

         ج – (2%) اثنان بالمئة من تعويضات أعمال الامتحانات.

          د- ريع طابع النقابة.

         هـ- الإعانات المالية التي تمنحها الحكومة.

          و-الهبات والتبرعات والوصايا المقدمة وفق الأصول.

          ز- ريع استثمار الأموال وريع الحفلات وما تصدر النقابة من مطبوعات.

         ح -عائدات المشاريع الاستثمارية النقابية.

        ط -الواردات الأخرى التي لا تتعارض مع أحكام القوانين النافذة.

المادة 44-

تدار أموال النقابة وفقاً للأحكام المالية المنصوص عليها في النظام المالي والمحاسبي والنظام الداخلي للنقابة.

المادة 45-

لايجوز الحجز أو التصرف بمقرات النقابة ودور النوادي والمعاهد والمكتبات التابعة للنقابة غير الاستثمارية, كما لايجوز حجز الأثاث والمواد والأدوات والكتب اللازمة لهذه الدور بما لايتعارض مع الأنظمة والقوانين النافذة.

المادة 46-

تعود ملكية أموال النقابة وصناديقها الى ملكية صندوق التكافل الاجتماعي لنقابة المعلمين.

المادة 47-

تعفى أموال صندوق التكافل الاجتماعي لنقابة المعلمين المنقولة وغير المنقولة وممتلكاته من جميع الرسوم والضرائب والتكاليف المالية الأخرى والطوابع المالية, وتبقى الأموال المستثمرة وريع الحفلات خاضعة للتكليف بالضرائب والرسوم وفقاً للقوانين النافذة.

المادة 48-

تلزم المكاتب النقابية المتسلسلة بالآتي:

 أ-يخصص المجلس المركزي الميزانية اللازمة لكل فرع وشعبة في ضوء حاجته الفعلية.

 ب-تضع كل من النقابة وفروعها وشعبها ميزانية سنوية لنفقاتها تبين مجموع النفقات وكيفية توزيعها.

المادة 49-

يجري حسم الالتزامات المالية المستحقة للنقابة من قبل محاسب الإدارة ومحاسبي إدارات المؤسسات  التربوية والتعليمية الرسمية والخاصة, وتسدد فوراً الى المصرف المعتمد للنقابة.

المادة 50-

لايجوز للنقابة أوفروعها أو شعبها أن تنفق أي نفقة إلا تحقيقاً للأغراض المحددة في هذا المرسوم التشريعي وفي النظام الداخلي للنقابة.

المادة 51-

أ- تحدث في النقابة لجنة رقابية تسمى “لجنة الرقابة والتفتيش النقابي” مؤلفة من خمسة أعضاء يجري انتخابها من المجلس المركزي وذلك لدورة نقابية واحدة.

ب-تمارس هذه اللجنة الرقابة والتفتيش على أعمال مكاتب الوحدات والشعب والفروع والمكتب التنفيذي وفق الأصول الواردة في النظام الداخلي.

المادة 52-

أ-مالية النقابة وميزانيتها وحساباتها يضبطها رؤساء المكاتب المالية ويشرف عليها المكتب التنفيذي ومكاتب الفروع, ويراقبها المحاسب القانوني وتخضع للتصديق سنوياً من قبل مجلس الفرع والمجلس المركزي.

 ب-تخضع أموال النقابة لرقابة الجهاز المركزي للرقابة المالية.

الباب الخامس

 العقوبات

المادة 53-

أ-تندرج العقوبات على الشكل الآتي:

                   1-التنبيه.

                   2-الإنذار.

                   3-الحرمان من خدمات النقابة.

                   4-الإعفاء من المهمة النقابية.

                   5-الفصل.

 ب-يفصل العضو من النقابة إذا ارتكب أعمالاً تخالف أهدافها مخالفة خطيرة أو تخل بنظامها الداخلي إخلالاً جسيماً, وفي كل الحالات يجب دعوة العضو للمثول أمام المكتب التنفيذي للنقابة بعد إخطاره بما ينسب إليه بكتاب مضمون مع إشعار الوصول يرسل الى محل إقامته فإذا تخلف دون عذر مقبول أو لم يقبل دفاعه  جاز للمكتب التنفيذي للنقابة أن يقرر فصله بأكثرية ثلثي الأعضاء.

  ج-لايؤثر قرار الفصل على الحقوق المكتسبة للعضو المفصول أو على مركزه الوظيفي.

المادة 54-

يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (382) من قانون العقوبات العام كل شخص يزاول أعمالاً نقابية خلافاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي أو يستعمل اسم النقابة بصورة غير مشروعة ويحكم أيضاً بمصادرة الأموال والأشياء ذات العلاقة بالجرم, كما يجوز الحكم بإغلاق المكان المتخذ لذلك.

المادة 55-

تؤول الأموال والغرامات المحكوم بها وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي الى صندوق التكافل في النقابة.

الباب السادس

 أحكام انتقالية

المادة 56-

تحل النقابة المحدد نظامها بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي محل نقابة المعلمين المحددة بالمرسوم التشريعي رقم 82 لعام 1970 وتعديلاته في كل مالها من حقوق وما عليها من التزامات.

المادة 57-

يستمر العمل بالأنظمة المطبقة حالياً في نقابة المعلمين الى حين صدور الأنظمة الخاصة بهذا المرسوم التشريعي على ألا تتجاوز المدة ستة أشهر.

المادة 58-

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي.

المادة 59-

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

            

                دمشق في 13/6/1434هجري     الموافق لـ 23/4/2013ميلادي.

               

                                                                                                    رئيس الجمهورية العربية السورية

                                                                                                                 بشار الأسد   

  

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [188.72 KB]