النظام الداخلي
مقدمة
مـّر تاريخ الحركة النقابية للمعلمين في سورية بمراحل متعددة ومحطات مهمة منذ صدور قانون النقابة عام 1960م, ولعل أبرزها صدور المرسوم التشريعي رقم /82 / عام 1970م، وتعديلاته بموجب القانون رقم / 10 / عام 1982م، والذي شكل تطوراً كبيراً من خلال اتساع التنظيم النقابي وشموليته بإحداث الوحدات النقابية في المؤسسات التربوية والتعليمية والمراكز البحثية والمهنية.
ويأتي المرسوم التشريعي رقم / 24 / تاريخ 23/4/2013م وتعليماته التنفيذية ليعزز تاريخاً نقابياً عريقاً يعكس حالة التجديد الدائم من أجل الوصول إلى ما يصبو إليه المعلمون.
حيث جاء هذا المرسوم بإضافة جديدة لعمل النقابة ونضالها في تحقيق الأهداف التربوية والتعليمية والنقابية, ورسخ حقيقة المشاركة الفعالة في الرقابة الشعبية البناءة في ميادين العمل التربوي والتعليمي والمشاركة في صنع القرار على أسس الديمقراطية الشعبية وتطوير المسيرة التاريخية للمجتمع العربي.
وإن نقابة المعلمين وبعد صدور هذا المرسوم والذي يتضمن معالجة قضايا متعددة منها تعزيز وحدة النقابة وتكامل مؤسساتها في مسيرة العمل والعطاء والبناء والإبداع، وإضافة مرحلة رياض الأطفال إلى بنية النقابة، باعتبار هذه المرحلة هي الأساس المتين الذي توضع فيه اللبنات الأولى في تربية الإنسان وصقل شخصيته وهندسة تفكيره، وبذلك تكتمل الحلقة النقابية لتشمل سائر المؤسسات التربوية والتعليمية بدءاً من رياض الأطفال حتى الجامعات والمؤسسات الأكاديمية والبحثية مروراً بالمدارس والمعاهد وذلك بأسلوب عمل تكاملي منظم يحافظ على الخصوصية في كل حلقة ويضمن تحقيق مصالح المعلمين كافة وتحقيق الأهداف التربوية و التعليمية التي يسعى المعلمون إلى تحقيقها وخصوصاً في مجال التربية وبناء الإنسان.
وعلى صعيد آخر أحدثت الوحدة النقابية بصفتها الخلية الأولى للتنظيم النقابي،كما لحظ هذا المرسوم تنظيم آلية المؤتمرات على النحو الأمثل وتوسيع المشاركة في القيادات العليا وفسح المجال أمام الزملاء المتقاعدين للقيام بواجباتهم النقابية، ونظراً لأهمية محاربة الفساد وكبح جماح المفسدين مادياً ومعنوياً، وتصويب الأخطاء والهفوات. كما تميز هذا المرسوم بإحداث هيئة الرقابة والتفتيش لحماية هذه النقابة وحفظ أموالها التي هي في الحقيقة أموال المعلمين وأسرهم.
وكلمة حق نقولها أن صدور هذا المرسوم، جاء في مرحلة حساسة وهامة من تاريخ نضال المعلمين ليتمكنوا من تحقيق أهدافهم في المجالات التربوية والتعليمية والنقابية.
الباب الأول:
الفصل الأول:
أهداف النقابة.
المادة 1: – نقابة المعلمين منظمة شعبية مركزها مدينة دمشق وتتمتع بالشخصية الاعتبارية وتضم أعضاء الفروع في المحافظات والجامعات
المادة 2: – تعمل النقابة على تحقيق الأهداف الواردة في المرسوم التشريعي للنقابة رقم /24/ تـــاريــــخ
23 /4/2013 وتعليماته التنفيذية وهي :
أ ـ توحيد نضال المعلمين من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة ومبدأ تكافؤ الفرص وربط نضال المعلم بنضال أبناء الشعب وتطلعاتهم.
ب – تطوير العمل التربوي والتعليمي باعتباره عملا” إنتاجيا ً والمشاركة في تطوير كفاءة ومردود العاملين في حقلي التربية والتعليم العالي .
ج ـ المشاركة في رفع المستوى المهني للمعلمين وتعميق الوعي الوطني والقومي لديهم ، ومتابعة تثقيفهم لتحمل مسؤولياتهم بكفاءة عالية.
د – رعاية مصالح المعلمين المادية والمعنوية والصحية والاجتماعية والثقافية وحمايتها والدفاع عن حقوقهم والحرص على قيامهم بواجباتهم.
هـ – المساهمة في ربط المدرسة والجامعة بالبيئة والمجتمع، وتوجيه التعليم لسد حاجات التنمية وتهيئة الأطر اللازمة لبناء القاعدة التقنية الصناعية للمجتمع، ودعم سياسة ربط الجامعة بالمجتمع بكل الوسائل وتعميق البحث العلمي.
و- المساهمة في الرقابة الشعبية بالتعاون مع إدارات المؤسسات التربوية والتعليمية للتأكد من حسن أدائها لواجباتها.
ز- تشجيع المبادرات الخلاقة والمواهب الفكرية والكفاءات بين المعلمين ، وتشجيع الدراسات العليا والبحث العلمي، وحماية حقوق المؤلفين والمخترعين من العاملين في حقلي التربية والتعليم العالي.
ح ــ تطوير الصلات والعلاقات الخارجية مع منظمات المعلمين في العالم على أساس المصالح المشتركة والاحترام والتعاون المتبادل بين الشعوب بما يهدف إلى دعم حركات التحرر الوطني ومكافحة الاستعمار والصهيونية وتعزيز الثقافة الديمقراطية.
ط ــ العمل على تحقيق وحدة الحركة النقابية للمعلمين العرب في الوطن العربي، وربط نضال المعلمين العرب بنضال الجماهير العربية.
ي ــ المساهمة مع المؤسسات التربوية لإعطاء اللغة العربية الأهمية التي تستحقها كأحد أهم العوامل في بناء الشخصية العربية.
ك ــ غرس القيم الوطنية والقومية في نفوس التلاميذ والطلبة, والتركيز على قيمة الشهادة وتمجيد الشهداء, والعمل على الاستفادة من عِبَر التاريخ لتعزيز هذه القيم.
الفصل الثاني:
الوســائل.
المادة 3: – للنقابة ومن خلال المعلم العربي الملتزم بأهداف التنظيم النقابي وبرسالة المعلم ، أن تقوم بكل ما من شأنه تحقيق أهدافها وتعميق إرادة النضال المشترك بين أعضائها عبر مايلي :
أ ــ توسيع مشاركة المعلمين في الحياة العامة والعمل الوطني والقومي وسائر أشكال العمل لمواجهة أعداء الأمة العربية.
ب ــ اتخاذ التدابير التي تحفظ حرمة دور العلم، وكرامة المعلم وضمان حقوقه وحماية مصالحه المعنوية والمادية والصحية ، والتقاضي باسمه في كل ماله علاقة بممارسة المهنة.
ج ــ إنشاء المعاهد النقابية لتأمين الكوادر القيادية النقابية.
د ــ إقامة الدورات التثقيفية المختلفة للمعلمين تحقيقاً لمبدأ التثقيف أثناء الخدمة.
هـ ــ إصدار النشرات التوجيهية والمجلات الثقافية والمهنية والبيانات الوطنية والقومية.
و ــ امتلاك الأموال المنقولة وغير المنقولة وتوظيفها وفقاً للأسس التي يقررها المجلس المركزي للنقابة في حدود الأنظمة والقوانين النافذة.
ز ــ إجراء المباحثات وإبرام العقود.
ح ــ إنشاء صناديق ادخار، ونوادٍ رياضية وفنية وثقافية، واجتماعية، وصناديق تسليف سكنية.
ط ــ إنشاء مستشفيات وعيادات ومخابر تحاليل ودور أشعة وصيدليات ومراكز طبية، بالتنسيق مع وزارة الصحة, ورياض أطفال ودور حضانة ومنشآت ومعاهد تربوية وتعليمية ومهنية وجامعات خاصة، وإقامة دورات تعليمية ومهنية في المؤسسات التربوية التعليمية (بعد التنسيق مع وزارتي التربية والتعليم العالي ) ومراكز استجمام وغيرها من المشاريع الخدمية الاستثمارية بما لا يتعارض مع القوانين والأنظمة النافذة.
ي ــ إرسال الوفود النقابية واستقبال الوفود الصديقة.
ك ــ مشاركة الوزارة أو المؤسسة المختصة في بحث شؤون المهنة والأعضاء.
ل ــ تشجيع الكفاءات والمواهب والبحث العلمي بمنح المكافآت أو بطبع الكتب أو نشرها.
م ــ تمتين الروابط الاجتماعية بين الأعضاء بإقامة الرحلات والمخيمات وتبادل الزيارات وإقامة المحاضرات والندوات والمهرجانات وما إلى ذلك.
ن ــ النقابة هي الجهة الوحيدة التي تمثل المعلمين نقابياً داخل الجمهورية العربية السورية وخارجها في
المؤتمرات والاجتماعات المحلية والعربية والدولية.
الباب الثاني:
العضويـــــــة.
الفصل الأول:
الشروط الخاصة للعضوية الطبيعية والاختيارية :
المادة 4: – 1. يعد أعضاءً طبيعيين في النقابة وفق أحكام المادة /5/ من المرسوم التشريعي للنقابة رقم/24/ تاريخ 23/4/2013
2- العاملون الذين يمارسون الأعمال التعليمية والإدارية والفنية في وزارة التربية والمديريات التابعة لها ، وفي المعاهد والمدارس الرسمية والخاصة المرتبطة بها، ورياض الأطفال المرخصة أصولاً على اختلاف درجاتها وأنواعها شريطة ألا تقل شهاداتهم عن الثانوية العامة أو مايعادلها.
3- العاملون الذين يمارسون الأعمال التعليمية والإدارية والفنية في وزارة التعليم العالي والمديريات التابعة لها، وفي الجامعات والمعاهد الرسمية والخاصة المرتبطة بها والمرخصة أصولاً على اختلاف درجاتها وأنواعها، شريطة ألّا تقل شهاداتهم عن الثانوية العامة أو ما يعادلها علـى أن يكـون كل مـن الفئــات المذكـورة فـي الفقرتيـن ( آ – ب ) مـن المعينين الأصلاء(غير الوكلاء) أو من المعينين بالتعاقد بنصاب، أو عملٍ مماثلٍ لنصاب، أو عمل أقرانهم من الأصلاء.
2- يعد أعضاءً اختياريين في النقابة :
آ -العاملون في المؤسسات العامة المرتبطة بوزارتي التربية والتعليم العالي الذين لا تقل شهاداتهم عن الثانوية العامة أو مايعادلها، على أن يكونوا متفرغين لهذا العمل.
ب – العاملون في التعليم لدى الجهات العامة في غير وزارتي التربية والتعليم العالي الذين لاتقل شهاداتهم عن الثانوية العامة أو مايعادلها.
المادة 5: – يشترط لقبول الانتساب الاختياري لعضوية النقابة بالنسبة لعاملي المؤسسات العامة المرتبطة بوزارتي التربية والتعليم العالي، وللعاملين في التعليم في غير هاتين الوزارتين وفق أحكام المادة /5/ من المرسوم التشريعي للنقابة، مايلي :
أ ــ أن يكونوا من العاملين الأصلاء ( ولا يقبل الوكلاء والمتعاقدون والمكلفون بساعات ).
ب ــ أن يكون العاملون في التعليم في غير وزارتي التربية والتعليم العالي، من المكلفين بالعمل حصراً في المؤسسات التعليمية التابعة للوزارة.
المادة 6: – يتم انتساب من تنطبق عليهم شروط العضوية الطبيعية في التعليم الرسمي اعتباراً من تاريخ مباشرتهم بعد صدور قرار تعيينهم، أو توقيع العقد مع المتعاقد معهم.
المادة 7: – لا يعد العضو منتسباً للنقابة في الفترة الفاصلة بين تاريخ مباشرته الفعلية وتاريخ المباشرة بعد صدور قرار التعيين.
المادة 8: – يتم انتساب من تنطبق عليهم شروط العضوية الطبيعية في التعليم الخاص، اعتباراً من تاريخ موافقة مديرية التربية، أو إدارة الجامعة الخطية على التعاقد معهم.
المادة 9: – يتم انتساب من تنطبق عليهم شروط العضوية الاختيارية اعتباراً من تاريــخ قبول مكتب الفرع لطلب الانتساب، أو تاريخ قرار المكتب التنفيذي للنقابة بقبول طلب انتساب العضو الذي رفض مكتب الفرع قبوله,ويعدّ طلب الانتساب مقبولاً حكماً اعتباراً من تاريخ تسجيله في ديوان النقابة إذا انقضت فترة خمسة عشر يومـاً ولـم يجب عليه مكتب الفرع، وعلـى المكتب التنفيذي البتّ خلال خمسة عشر يوماً من وصول الاعتراض إليه بقبول تسجيل صاحب الطلب في النقابة أو تصديق قرار مكتب الفرع.
المادة 10: – أ ـ تستمر عضوية المتقاعدين والحاصلين على إجازة بلا أجر، والموضوعين خارج الملاك والمعارين والمندبين والموفدين، إذا استمروا بدفع الرسوم النقابية ولا يحتاجون إلى تقديم طلب انتساب.
ب ـ تستمر العضوية الاختيارية للزميل من خارج الوزارتين بعد التقاعد شريطة أن يكون قد أمضى عشرين سنة في عضويته الاختيارية في النقابة.
المادة11: – أ- إذا رفض مكتب الفرع طلب العضوية الاختيارية, فإنه يحق لصاحب الطلب خلال خمسةعشر يوماً من تبلغه قرار المكتب المعلل بالرفض أن يعترض لدى المكتب التنفيذي للنقابة وعلى هذا الأخير أن يبت بالاعتراض إما بتسجيل صاحب الطلب في النقابة، أو بتصديق قرار مكتب الفرع, خلال خمسة عشر يوماً من وصول الاعتراض.
ب- يعد الطلب مقبولاً حكماً إذا انقضت المدة المحددة في الفقرة السابقة دون أن يتخذ أي قراربشأنه شريطة ألا يكون مخالفاً لشروط العضوية.
ج- يقبل قرار المكتب التنفيذي برفض التنسيب في هذه المادة الطعن أمام محكمة الاستئناف خلال ثلاثين يوماً من تبلغ العضو قرار رفض تنسيبه و تصدر محكمة الاستئناف حكمها بشكل مبرم.
د- يعتبر تقديم الاعتراض قاطعاً لمهلة الطعن ولا تقبل طلبات الطعن أمام محكمة الاستئناف ما لم تسبق بالاعتراض المشار إليه في هذه المادة.
المادة 12: – تعد العضوية قائمة ومقبولة للاستفادة من الحقوق النقابية اعتباراً من تاريخ تسديد الاشتراك الشهري الأول من الرسوم النقابية ورسم الانتساب، ويسدد ذلك حتماً اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ المباشرة بعد صدور قرار التعيين أو توقيع العقد أو قبول طلب الانتساب.
المادة 13: – تزول العضوية حكماً في الحالات الآتية :
1- الوفاة
2- فقدان شرط من شروط العضوية.
3 – الفصل.
المادة 14: – تستعاد العضوية إذا توافرت شروطها مجدداً، وعلى الزميل أن يسدد ما ترتب عليه من التزامات مالية خلال فترة الانقطاع، وذلك خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ مباشرته.
المادة 15: –لا يجوز لأحد من العرب السوريين ومن في حكمهم الذين تتوفر فيهم شروط العضوية ممارسة مهنة التعليم، أو الأعمال الإدارية والفنية في المدارس والجامعات والمعاهد ورياض الأطفال والمراكز البحثية والمهنية الخاصة المرتبطة بوزارتي التربية والتعليم العالي، مدة تزيد عن على ثلاثة أشهر ما لم ينتسب إلى عضوية النقابة بحسب الشروط الواردة في التعليمات التنفيذية وهذا النظام الداخلي وتعد إدارات المؤسسات المذكورة مسؤولة تجاه وزارتي التربية والتعليم العالي والنقابة عن تنفيذ ذلك، وفي مجال التعليم الخاص تطبق العقوبات القانونية المنصوص عليها في قانون التعليم الخاص ولائحته التنفيذية والقوانين والأنظمة الأخرى الناظمة للمدارس والجامعات الخاصة في حال المخالفة.
المادة 16: – يجوز لأصحاب الاختصاصات المهنية والفنية العاملين في حقلي التربية والتعليم العالي الذين تتوفر فيهم شروط العضوية بموجب أحكام المرسوم التشريعي للنقابة الجمع بين عضويتهم في النقابة المهنية العلمية وعضويتهم في نقابة المعلمين.
الفصل الثاني: واجبات الأعضاء وحقوقهم
المادة 17: – عضو النقابة أمين على أهدافها، ويسعى لتحقيق هذه الأهداف ، ملزم بتنفيذ قرارات النقابة
وتعليماتها.
المادة 18: – يلتزم عضو النقابة بالعمل بما يأتي:
ـ دعم منظمته وإنجاح مشروعاتها.
– التعاون مع المعلمين العرب لتحقيق أهداف النقابة.
– الحفاظ على اللغة العربية الفصيحة وسلامتها, والتحدث بها في كل مجال.
– تمكين النقابة من أداء واجباتها المهنية والاجتماعية والوطنية والقومية من خلال صلته الدائمة بنشاطاتها المختلفة.
– التعامل مع زملائه بالثقة المتبادلة والاحترام وروح الفريق الواحد.
– عرض المشكلات التي تهمه على النقابة وفق التسلسل النقابي.
المادة 19: – لا يجوز لعضو النقابة أن يمارس عملا ً يتنافى مع كرامة المهنة.
المادة 20: – لا يجوز للعضو اللجوء إلى القضاء ضد عضو آخر بسبب خلاف على أمور تتعلق بالمهنة قبل عرض الموضوع على مكتب الفرع الذي عليه أن يبت في الخلاف في مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ عرض الموضوع، وعند تعذر التوفيق بين الطرفين المتخالفين فللعضو الحق في اللجوء إلى القضاء،وتفرض بحق الزميل المخالف العقوبة المناسبة.
المادة 21: – يمارس عضو النقابة حقه الانتخابي بوعي ومسؤولية.
المادة 22: – خدمات النقابة حق لكل عضو ما لم يكن محروماً منها بعقوبة.
المادة 23: – يحق للعضو الطلب إلى النقابة الدخول معه أمام القضاء حول أي موضوع من موضوعات المهنة ويبت المكتب التنفيذي بالطلب خلال مدة أقصاها شهر.
الفصل الثالث:
المكافــــآت.
المادة 24: – آ – يحق للمكتب التنفيذي للنقابة مباشرة أو بناء على اقتراح مكتب الفرع منح المكافآت النقابية الآتية:
1- وسام النقابة.
2- الميداليات النقابية.
3- إقامة حفلات التكريم.
4- التكريم بالإيفاد في البعثات والوفود العلمية والاطلاعية والترفيهية.
5- تقديم الهدايا والهبات وفق الأصول.
ب – كما يحق للمكاتب الفرعية منح المكافآت النقابية الآتية:
1- توجيه كتب الشكر.
2- التكريم بالمشاركة في الرحلات الاطلاعية والترفيهية.
3- تقديم الهدايا الرمزية وفق الأصول، ويعلم المكتب التنفيذي بذلك.
جـ- تمنح هذه المكافآت للفئات الآتية :
1- أبطال الإنتاج التربوي والتعليمي والبحثي والمتفوقون فيه وأصحاب البحوث التطبيقية
والإنسانية والتربوية المتميزة بناء على تقارير مهنية.
2- المتفوقون في تثقيف النفس ورفع سوية الاختصاص.
3- المتفوقون في العمل لتحقيق أهداف النقابة.
4ــ أصحاب المؤلفات الوطنية والقومية والعلمية والتربوية والأدبية بالغة القيمة.
5ــ المساهمون في تأمين موارد وممتلكات تعود بالنفع على النقابة.
6- أبناء المعلمين المتفوقون في الشهادات العامة.
الفصل الرابع:
العقوبـــــــات.
تتدرج العقوبات على الشكل الآتي :
المادة 25: – التنبيه: ويوجه من مختلف القيادات حسب التسلسل على أن يسجل في ذاتية العضو ويبلغ به من دون إعلانه ، ويتخذ عند ارتكاب المخالفات الآتية:
1- التخلف عن حضور الاجتماع النقابي دون عذر مشروع.
2- عدم التقيد بأصول المراسلات النقابية.
3- عدم التقيد بأصول الجلسات النقابية.
4- الإهمال النقابي غير المقصود.
5- مخالفة التعليمات التنفيذية.
المادة 26: – الإنذار: ويوجه خطياً بعد إجراء التحقيق أصولاً من مختلف القيادات النقابية ، وحسب تسلسلها على أن يسجل في ذاتية العضو مع إعلانه، ويتخذ عند ارتكاب إحدى المخالفات الآتية:
1- التنبيه لأكثر من مرتين.
2- ممارسة سلوك انعكس سلباً على النقابة والمعلمين.
3-عدم التقيد بقواعد الانضباط النقابي.
4- الإهمال المتكرر للمهام النقابية.
المادة 27: – الحرمان من الخدمة: – تتخذ من قبل المكتب التنفيذي مباشرة أو بناء على اقتراح مكتب الفرع عقوبة الحرمان من خدمات النقابة لفترة محددة تتناسب والإساءة، إذا حصل العضو على خدمات النقابة بشكل يسيء إليها ويخالف أنظمتها المالية.
المادة 28: – الإعفاء من المهمة النقابية : ويتخذ بقرار من المكتب الفرعي بناء على اقتراح مكتب الشعبة بالنسبة لأعضاء مكاتب الوحدات النقابية، وبقرار من المكتب التنفيذي، بناء على اقتراح المكتب الفرعي بالنسبة لأعضاء مكتب الشعبة، وبقرار من المكتب التنفيذي بالنسبة لأعضاء مكتب الفرع وفي جميع الأحوال يجب أن تكون القرارات معلله.
المادة29: – عقوبة الفصل : يتولى المكتب التنفيذي فرض عقوبة الفصل بأكثرية ثلثي أعضائه مباشرة أو بناء على اقتراح من الفروع النقابية في الحالات الآتية :
1ــ الخروج على أهداف النقابة.
2ــ من صدر بحقه حكم قضائي مبرم لارتكابه جناية أو جنحة شائنة أو مخلة بالثقة العامة أو من أدين بالإساءة إلى النقابة وأموالها.
3- الإخلال بالمهمة النقابية المسندة إليه ، والتي يؤثر فشله فيها على سمعة النقابة.
4- الاستمرار المتعمد بإهمال واجباته النقابية وثبوت عدم جدوى فرض العقوبات الأخف بحقه.
المادة 30: – تؤخذ بعين الاعتبار عقوبة الفصل، حين تقويم أداء العاملين.
المادة 31: – يُحرم المفصول من جميع الخدمات التي تقدمها النقابة وتصفى حقوقه وفق أنظمة النقابة والصناديق.
المادة 32: – لا يؤثر قرار الفصل على الحقوق المكتسبة للعضو في وظيفته لدى الدولة.
المادة 33: – في كل الحالات التي تستوجب الفصل يجب دعوة العضو للمثول أمام المكتب التنفيذي بعد إخطاره بما يُنسب إليه بكتاب مضمون مع إشعار بالوصول يرسل إلى محل إقامته أو مكان عمله.
المادة 34: – إذا تخلف العضو عن المثول بدون عذر مقبول، أو لم يُقبل دفاعه جاز للمكتب التنفيذي فصله بأكثرية ثلثي الحاضرين.
المادة 35: – في حال تكرار المخالفة يعاقب العضو بالعقوبة الأشد.
المادة 36: – لا تتخذ أية عقوبة إلا بعد التحقيق.
المادة 37: – تحفظ صورة عن العقوبة في ذاتية العضو في دائرته الرسمية.
المادة 38: – تفرض العقوبة المناسبة قياساً فيما لم يرد ذكره في المخالفات.
المادة 39: – يستمر المعاقب بأية عقوبة – عدا عقوبة الفصل – بدفع الرسوم النقابية بجميع أنواعها لقاء الخدمات التي ينتفع بها، والتي تقدمها النقابة لأعضائها.
الباب الثالث:
الانتخابات.
الفصل الأول:
الدورات الانتخابيــة.
المادة 40: – مدة الدورة الانتخابية / 5/ سنوات على أن تُجرى الانتخابات خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء الدورة.
المادة 41: – يحدد المكتب التنفيذي بقرار منه مواعيد بدء الدورة الانتخابية وانتهائها ومراحلها.
المادة 42: – الانتخابات سرية في جميع مستوياتها ومراحلها.
المادة 43: – لا يجوز الانتخاب والترشيح بالمراسلة أو بالوكالة.
المادة 44: – يلتزم الأعضاء النقابيون المكلفون بمهام نقابية على كافة مستوياتهم بتنفيذ برنامج الدورة الانتخابية كما يقره المكتب التنفيذي.
الفصل الثاني:
آلية الانتخابات.
المادة 45: – يتخذ المجلس المركزي للنقابة قبل بدء الدورة الانتخابية قراراً بتحديد الشعب التابعة لكل من فروع جامعات الجمهورية العربية السورية، وعدد الشعب النقابية التابعة لكل من الفروع الأخرى، بما ينسجم مع التقسيمات الإدارية في الإدارة المحلية.
المادة 46: – يتخذ المجلس المركزي قراراً بتحديد ممثلي كل وحدة إلى مجلس الشعبة على ألا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على ستة بمن فيهم مكتب الوحدة ، ويحدد ممثلي كل شعبة إلى مجلس الفرع وفق نسبة مئوية بحيث لا يقل عدد الممثلين عن عشرة ولا يزيد على عشرين عضواً ويصدر المكتب التنفيذي التعليمات الناظمة لذلك.
المادة 47: – يتخذ المجلس المركزي قراراً بتحديد عدد الممثلين المنتخبين من مجالس الفروع إلى المؤتمر العام وفق النسبة التي يحددها القانون.
المادة 48: – يعد مكتب الشعبة كشفاً بأسماء الناخبين في كل مجلس وحدة قبل بدء الدورة الانتخابية بأسبوع على الأقل ويبلغها لمكتب الفرع.
المادة 49: – يحذف من الكشف أسماء الأعضاء المتأخرين عن تسديد الرسوم والقروض النقابية، ولا تعاد الأسماء إلا بعد التسديد.
المادة 50: – يدعو مكتب الفرع أعضاء مجلس الشعبة لانتخاب ممثلي الشعبة إلى مجلس الفرع الذين ينتخبون من بينهم مكتباً للشعبة.
المادة 51: – يشترط في العضو المرشح أن يكون اسمه وارداً في كشف الناخبين، وأن يكون مقر عمله في مجال الوحدة أو الشعبة أو الفرع الذي يرشح نفسه عنه ، ويشترط في المرشح أن يكون قد مضى على عضويته في النقابة خمسة أعوام فعلية كاملة على الأقل.
المادة 52: – يحق للعضو المتفرغ للعمل النقابي، أو الموضوع تحت تصرف النقابة، أن يرشح نفسه عن أية وحدة من وحدات الشعب التابعة للفرع الذي كان يمارس عمله التربوي أو التعليمي فيه.
المادة 53: – العضو الذي يعمل في وحدتين أو أكثر يسجل في عداد ناخبي الوحدة التي يتقاضى راتبه منها المادة 54 – يتم انتخاب مكتب الشعبة من قبل ممثلي الشعبة إلى مجلس الفرع.
المادة 55: – ينتخب مجلس الفرع أعضاء مكتب الفرع وممثليه إلى المؤتمر العام في حال وجودهم على ورقتين منفصلتين،ويشترط أن يكون قد مضى على عضويتهم النقابية عشر سنوات على الأقل
المادة 56: – تعد ورقة الانتخاب باطلة في الأحوال الآتية:
1- إذا لم تكن ممهورة بخاتم الفرع أو الشعبة.
2- إذا كانت تحوي أسماء أقل من العدد المطلوب.
3- إذا حوت أسماء من غير المرشحين.
المادة 57: – إذا كان في الورقة الانتخابية أسماء زائدة على العدد المطلوب تحذف الأسماء الأخيرة منها.
المادة 58: – يشكل مكتب الشعبة لجنة للانتخابات في كل وحدة من الوحدات التابعة له من غير المرشحين على ألا يقل عدد اللجنة عن ثلاثة ولا يزيد على خمسة.
المادة 59: – يبدأ فرز الأصوات فور الانتهاء من عملية الانتخاب.
المادة 60: – يعد ناجحاً من نال أكثرية الأصوات، وإذا تساوى عدد الأصوات بين مرشحين أو أكثر يلجأ إلى القرعة إلا إذا انسحب أحد الفائزين خطياً لصالح الآخر.
المادة 61: – توضع في مكان بارز في كل مركز انتخاب صورة عن التعليمات الانتخابية ، وكشف بأسماء الناخبين، وكشف بأسماء المرشحين، وتُزّود لجان الانتخابات بصورة عن هذه الكشوف.
الفصل الثالث:
الطعون.
المادة 62: – يمكن الطعن في الانتخابات في الأحوال الآتية:
1- التزوير في الانتخابات.
2- التزوير في النتائج.
3ـ مخالفة التعليمات الانتخابية الواردة في النظام الداخلي أو في تعليمات المجلس المركزي أو المكتب التنفيذي.
المادة 63: – مستويات الطعن والذين يحق لهم تقديمه على الشكل الآتي :
-
الطعن في صحة انتخابات الوحدة : ويقدم من قبل أحد المرشحين إلى مدير المنطقة الذي يشكل لجنة برئاسته وعضوية رئيس مكتب الشعبة وقاض ٍ أما في الجامعات فيتقدم إلى عميد الكلية الذي يشكل لجنة برئاسته وعضوية رئيس مكتب الشعبة وقاض ٍ ويكون قرار اللجنة مبرماً.
-
الطعن في صحة انتخابات الشعبة : ويقدم من قبل أحد المرشحين إلى المحافظ الذي يُشكل لجنة برئاسته وعضوية رئيس مكتب الفرع وقاض ٍ، أما في الجامعات فيقدم إلى رئيس الجامعة الذي يُشكل لجنة برئاسته وعضوية رئيس المكتب الفرعي وقاض ٍ، ويكون قرار اللجنة مبرماً.
-
الطعن في صحة انتخابات الفرع : يشكل كل من وزير التربية أو وزير التعليم العالي لجنة برئاسته وعضوية عضو مكتب تنفيذي وقاض ٍ،للبحث في هذا المستوى من الطعن ، ويكون قرار اللجنة مبرماً ويصدر المكتب التنفيذي التعليمات المتعلقة بهذا الشأن عند بدء الدورة الانتخابية ، ويسمي وزير العدل القضاة الأعضاء في اللجان المذكورة في هذه المادة.
المادة 64: – في جميع أحوال الطعن إذا حكمت إحدى لجان البت في الطعون ببطلان الانتخاب يعاد الانتخاب خلال أسبوع لانتخاب البديل.
المادة 65: – يقدم الطعن خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات المطعون بصحتها.
الباب الرابع:
أحكام في بنية النقابة وتشكيلاتها.
الفصل الأول:
عضوية المؤتمرات.
المادة 66: – 1 – الأعضاء المنتخبون لمكاتب الشعب أعضاء في مجالسها، وتسقط عضويتهم في حال عدم تجديد انتخابهم لمكتب الشعبة.
2 – الأعضاء المنتخبون لمكاتب الفروع أعضاء في مجالسها، وتسقط عضويتهم منها في حال عدم تجديد انتخابهم لمكتب الفرع.
3ــ أعضاء المجلس المركزي أعضاء طبيعيون في المؤتمر العام، وتسقط عضويتهم فيه في حال عدم تجديد انتخابهم لعضوية المجلس المركزي.
الفصل الثاني:
المهام النقابية في مكاتب الوحدات والشعب
والفروع والمكتب التنفيذي واختصاصاتها
المادة 67: – مكتب الوحدة النقابية: يختص بالصلاحيات ويقوم بالمهام الآتية:
-
تمتين الصلة مع أعضاء الوحدة وعقد الاجتماعات الدورية معهم.
-
تنظيم جهود الأعضاء وتعبئتها بما يحقق الأهداف العامة للنقابة.
-
وضع خطط العمل النقابي بما ينسجم مع القيادات الأعلى ويكفل تحقيق أهداف النقابة.
-
تنفيذ التعليمات والبرامج التي ترد إليها من القيادات النقابية.
-
حث الأعضاء على أداء واجباتهم ومساعدتهم للوصول إلى حقوقهم.
-
المشاركة مع الإدارة التربوية والتعليمية في تطوير العملية التربوية والتعليمية من مختلف وجوهها.
-
تشكيل اللجان لممارسة أوجه النشاط النقابي والاجتماعي والثقافي والرياضي والفني.
-
تمتين الصلة بين المؤسسات التربوية والتعليمية وأعضاء النقابة من جهة، وبين المنظمات الشعبية والهيئات المحلية من جهة أخرى.
-
المشاركة في مجالس أولياء الأمور وإغناؤها.
-
تقييم أداء العاملين في مجال عمل مكتب الوحدة وفق الأسس المنصوص عليها في قانون العاملين الأساسي والتعليمات الصادرة عن المكتب التنفيذي.
المادة 68: – يتألف مكتب الوحدة من ثلاثة أعضاء ينتخبهم أعضاء الوحدة من بينهم كل سنتين ونصف مضافاً إليهم الممثلون المنتخبون لمجلس الشعبة لدورة انتخابية كاملة، وفق التعليمات التي يصدرها المكتب التنفيذي مع مراعاة ما يتعلق بقانون تنظيم الجامعات.
المادة 69: – ينتخب مكتب الوحدة من بين أعضائه رئيساً له وتوزع المهام الآتية على أعضائه :
ـ اللجنة المالية والتنظيم.
ـ رئيس لجنة التربية ( أو التعليم العالي ) والثقافة والإعلام.
ـ لجنة النشاط الاجتماعي وشؤون الأعضاء.
المادة 70: – مكتب الشعبة النقابية: يختص بالصلاحيات والمهام المنصوص عليها في المادة / 15 / من المرسوم التشريعي للنقابة.
المادة 71: – يتألف مكتب الشعبة من خمسة أعضاء ينتخبهم ممثلو الشعبة إلى مجلس الفرع.
المادة 72: – ينتخب مكتب الشعبة رئيسًا له من بين أعضائه، وتوزع بقية المهام على أعضاء مكتب الشعبة بالاتفاق أو الاقتراع السري، وتكون على النحو الآتي :
1 – رئيس مكتب الشعبة و اللجنة المالية والتنظيم.
2 – رئيس لجنة التربية أو التعليم العالي.
3 ـ رئيس لجنة شؤون الأعضاء والخدمات.
4 – رئيس لجنة النشاط الاجتماعي.
5 – رئيس لجنة الثقافة والإعلام.
أما في الشعب الجامعية فيتوزع أعضاء مكتب الشعبة مهامهم وفق تعليمات يصدرها المكتب التنفيذي بما يتلاءم مع واقع الجامعات.
المادة 73: – مكتب الفرع: يختص بالصلاحيات والمهام المنصوص عليها في المادة /21/ من المرسوم التشريعي للنقابة.
المادة 74: – يتألف مكتب الفرع من سبعة أعضاء ينتخبهم مجلس الفرع من بين أعضائه.
المادة 75: – ينتخب مكتب الفرع رئيسًا له من بين أعضائه، وتوزع بقية المهام على أعضاء مكتب الفرع بالاتفاق أو الاقتراع السري، وتكون على النحو الآتي :
ــ رئيس مكتب التنظيم .
– رئيس مكتب التربية ( أو التعليم العالي ).
ـ رئيس مكتب شؤون الأعضاء والخدمات.
– رئيس مكتب النشاط الاجتماعي والمشاريع النقابية.
– رئيس مكتب الثقافة والإعلام.
ــ رئيس المكتب المالي.
المادة 76: – يتألف المكتب التنفيذي للنقابة من تسعة أعضاء ينتخبهم المجلس المركزي بالاقتراع السري.
المادة 77: – يختص المكتب التنفيذي بالصلاحيات المنصوص عليها في المادة / 33/ من المرسوم التشريعي للنقابة.
المادة 78: – يتضمن المكتب التنفيذي المهام التي يتوزعها الأعضاء فيما بينهم (بالاتفاق أو بالاقتراع السري) ، استناداً إلى نص المرسوم التشريعي للنقابة :
1- رئيس المكتب التنفيذي.
2- رئيس مكتب التنظيم.
3- رئيس مكتب التربية.
4- رئيس مكتب التعليم العالي.
5- رئيس مكتب شؤون الأعضاء والخدمات.
6- رئيس مكتب النشاط الاجتماعي والمشاريع النقابية.
7- رئيس مكتب الثقافة والإعلام.
8- رئيس مكتب العلاقات الخارجية.
9- رئيس المكتب المالي.
المادة 79: – يقوم رئيس المكتب التنفيذي بالاختصاصات والمهام الآتية :
-
رئاسة وإدارة جلسات مؤتمر النقابة والمجلس المركزي والمكتب التنفيذي واتخاذ الإجراءات التي تكفل حسن سير الاجتماعات.
-
التوقيع على المراسلات بعد توقيعها من رؤساء المكاتب المختصة.
-
الرئاسة الإدارية للمتفرغين في النقابة والعاملين فيها.
-
تمثيل النقابة أمام القضاء والهيئات الرسمية وغير الرسمية.
-
دعوة المؤتمر العام والمجلس المركزي إلى الانعقاد بناء على قرار المكتب التنفيذي.
-
التوقيع على سندات الصرف والقبض والشيكات بعد توقيعها من رئيس المكتب المالي.
-
اتخاذ كافة الوسائل لمتابعة تنفيذ قرارات المكتب التنفيذي.
-
لرئيس المكتب التنفيذي أن ينيب عنه أحد أعضاء المكتب التنفيذي لتولي صلاحياته أثناء غيابه أو بعضها أثناء وجوده.
-
تنفيذ قرار المكتب التنفيذي بتفريغ العاملين الإداريين في مختلف المستويات والمستخدمين في حدود الملاك المقرر في المجلس المركزي.
المادة 80: – يمارس مكتب التنظيم الاختصاصات والمهام الآتية :
-
العمل على رفع مستوى الوعي التنظيمي النقابي بين أعضاء النقابة وتعزيز روح العمل الجماعي والديمقراطية المركزية في العلاقات الداخلية النقابية.
-
تطويرعمل الهيئات النقابية باتجاه ممارستها لأدوارها، وتنظيم العلاقة بينها وبين الهيئات النقابية الأدنى وتنمية روح الالتزام بالقرار النقابي وإعداد الدراسات التنظيمية وسبل تطوير التنظيم النقابي
-
وضع الضوابط اللازمة لاجتماعات الوحدات النقابية ومكاتب الشعب والمكاتب الفرعية ولجانها.
-
اقتراح التعليمات الانتخابية ونسب التمثيل النقابي قبل انتهاء موعد الدورة الانتخابية النقابية بثلاثة أشهر على الأقل.
-
اقتراح التعليمات الناظمة لاجتماعات مجالس الشعب والفروع وانتخابات الوحدات النقابية.
-
الإشراف على تنظيم ذاتية أعضاء الهيئات النقابية.
-
الإشراف على سجلات النقابة وخاتمها، وينظم تحت إشرافه سجل محاضر جلسات المؤتمر العام والمجلس المركزي والمكتب التنفيذي.
المادة 81: – يمارس مكتب التربية الاختصاصات والمهام الآتية:
-
وضع الخطط التي تكفل تعبئة وتنظيم جهود المعلمين، ودورهم في تحقيق أهداف النقابة في مجالات التربية في مختلف المراحل التعليمية.
-
المشاركة مع وزارة التربية في تطوير العملية التربوية بحيث تحقق أهداف التربية الوطنية والقومية وربط المدرسة بالمجتمع المحلي وتوسيع وتعزيز التعليم المهني والتقني، والمشاركة في توجيهه والتخطيط له.
-
المشاركة في بحث خطط التنمية والمشروعات التربوية والتعليمية، ومواجهة مشكلات التطبيق الميداني واقتراح الحلول المناسبة, وذلك من خلال المشاركة في اللجان التي تبحث العمل التربوي.
-
الإشراف على دور الحضانة ورياض الأطفال التابعة للنقابة والنشاطات المتعلقة بها.
المادة82: – يمارس مكتب التعليم العالي الاختصاصات والمهام الآتية :
-
وضع الخطط التي تكفل تعبئة وتنظيم جهود المعلمين في وزارة التعليم العالي ومؤسساتها، ودورهم في تحقيق أهداف النقابة في مجال التعليم والبحث العلمي.
-
الإسهام مع وزارة التعليم العالي في رفع سوية التعليم العالي والبحث العلمي بحيث يلبي متطلبات التنمية.
-
المشاركة في بحث خطط التنمية ومشاريع التعليم العالي والبحث العلمي لمواجهة مشكلات التطبيق واقتراح الحلول المناسبة.
-
مشاركة وزارة التعليم العالي والجامعات في اللجان التي تبحث في شؤون التعليم العالي والعاملين فيه.
المادة 83: – يمارس مكتب شؤون الأعضاء والخدمات الاختصاصات والمهام الآتية:
-
حماية حقوق المعلم المعنوية والمادية، ودراسة شؤون الأعضاء وظروف عملهم ومراقبة الشروط الصحية في العمل للحفاظ على سلامة العاملين.
-
المشاركة مع الوزارات والمؤسسات المعنية في وضع الأسس والقواعد التي تحقق تكافؤ الفرص بين المعلمين.
-
المشاركة في وضع المشاريع لتطوير صيغ العلاقة بين النقابة وبين وزارتي التربية والتعليم العالي.
-
التوعية بدور الرقابة الشعبية التي تشارك بها المؤسسات النقابية وأعضاء النقابة وتطوير ممارستها.
-
ممارسة صلاحيات أمين السر العام الواردة في قانوني التكافل والسكن للمعلمين وأنظمتها الداخلية.
-
الإشراف إدارياً على أعمال صناديق النقابة الاختيارية بمراحلها كافة.
-
تقديم الدراسات التي تكفل تطوير خدمات صناديق النقابة.
المادة 84: – يعمل مكتب النشاط الاجتماعي والمشاريع النقابية على إعداد الدراسات والخطط المتعلقة بـ :
-
دعم وتعميق الروابط النقابية والاجتماعية بين أعضاء النقابة ، وتنمية التعاون وروح الجماعة بينهم من خلال مختلف الأنشطة.
-
تنظيم جهود المعلمين في خدمة المجتمع وحل مشكلاته وتنسيق نشاطهم في تعليم الكبار، ومكافحة الأمية وبذل الجهود للقضاء عليها.
-
رعاية المواهب الرياضية وتشجيعها بين الأعضاء، وإنشاء الفرق الرياضية المختلفة وإعداد المسابقات بينها.
-
رعاية المواهب الفنية وتشجيعها بين الأعضاء، وإنشاء الفرق الفنية وإعداد المعارض وتنظيم الرحلات والمخيمات داخل القطر وخارجه.
-
تقديم الدراسات التي تكفل تطوير خدمات صناديق النقابة لإقامة أماكن للاستجمام في مراكز الاصطياف ونواد صيفية والإشراف عليها وافتتاح دور للحضانة ورياض الأطفال وفق القوانين والأنظمة النافذة.
-
متابعة أعمال المشاريع والمنشآت التابعة للنقابة والمشيدة بأموال صناديقها، وتقديم المقترحات بشأن استثمارها.
-
الإشراف على المشاريع والمنشآت المشيدة ومتابعة أعمال استثمارها، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بهذا الاستثمار.
-
رعاية المبرزين من أعضاء النقابة.
المادة 85: – يمارس مكتب الثقافة والإعلام الاختصاصات والمهام الآتية :
-
العمل على رفع مستوى الوعي السياسي والنقابي لأعضاء النقابة، وتنشيط الحركة الثقافية وإذكاء الروح الوطنية القومية بينهم وذلك من خلال وضع البرامج والدراسات، وتعبئة مختلف الإمكانات لتحقيق ذلك.
-
إصدار النشرات والمجلات الدورية والبيانات، والإشراف على البرامج الإذاعية والتلفزيونية والمكتبات النقابية.
-
تغطية الأحداث السياسية الوطنية والقومية والأخبار النقابية ونشاطاتها.
-
إقامة الدورات النقابية والتثقيفية والإعداد لها بالتعاون مع المكاتب الأخرى المختصة.
هـ – إعداد المهرجانات الثقافية والأدبية وإقامة المعارض.
المادة 86: – يمارس مكتب العلاقات الخارجية الاختصاصات والمهام الآتية :
-
المساهمة في تحقيق وحدة الحركة النقابية للمعلمين العرب على مستوى الوطن العربي وتطويرها.
-
تطوير الصلات والعلاقات الخارجية مع منظمات المعلمين في العالم بما يهدف إلى دعم حركات التحرر الوطني، ومكافحة الاستعمار والصهيونية وتعزيز ثقافة الديمقراطية والاحترام والتعاون المتبادل بين الشعوب.
-
توضيح التجربة النقابية وجوانب العمل الذي حققته النقابة للنقابات العربية والدولية.
المادة 87: – يمارس المكتب المالي الاختصاصات والمهام الآتية:
أ ــ الإشراف على مالية النقابة وممتلكاتها والأعمال المحاسبية ومراقبة سجلات المحاسبة وصحتها.
ب ــ القيام بصلاحيات أمين الصندوق العام في نظام صندوق تسليف سكن المعلمين وصندوق التكافل الاجتماعي والإشراف على حسن تطبيق النواحي المالية الواردة في باب مالية النقابة في هذه التعليمات.
ج ــ التوقيع على الشيكات والعقود وعلى جميع الكتب المتعلقة باختصاصاته إلى جانب رئيس المكتب التنفيذي.
د ــ الإشراف على إعداد مشروع الموازنة السنوية والعمل على تنفيذ بنودها بعد اقرارها.
هـ ــ اقتراح إجراء المناقلات بين الأبواب المختلفة في الموازنة وعرضها على المكتب التنفيذي قبل اجتماع المجلس المركزي.
و ــ تقديم تقرير دوري كل ثلاثة أشهر إلى المكتب التنفيذي عن وضع النقابة المالي و ما نفذ من الخطة.
المادة 88: – رؤساء وأعضاء مكاتب الفروع يتولون الاختصاصات نفسها المحددة لأمثالهم في المكتب التنفيذي، وذلك بما يتناسب مع المهام الموكلة للفرع، ويصدر المجلس المركزي لوائح داخلية لتنظيم العمل في المكاتب المركزية والفرعية ومكاتب الشعب والوحدات.
الباب الخامس:
الأصول الإدارية.
الفصل الأول:
الاجتماعات.
المادة 89: – يعقد مجلس الوحدة اجتماعه مرتين في العام و تعقد مجالس الشعب والفروع اجتماعاً عادياً مرة كل عام، وتلتزم هذه المجالس بالبرنامج الزمني والتعليمات الصادرة عن المكتب التنفيذي بهذا الشأن.
المادة 90: – يعقد المجلس المركزي اجتماعاته العادية كل ستة أشهر مرة واحدة بدعوة من المكتب التنفيذي يحدد فيها مكان انعقاده.
المادة 91: – يترأس رئيس مكتب الشعبة اجتماعات مجلس الشعبة العادية، وينوب عنه في حال غيابه أكبر الأعضاء سناً في مكتب الشعبة.
المادة 92: – يعقد المكتب التنفيذي اجتماعاته الدورية أسبوعياً وكلما دعت الحاجة.
المادة 93: – تعقد مكاتب الفروع ومكاتب الشعب اجتماعاتها الدورية كل أسبوعين وكلما دعت الحاجة بناءً على دعوة من رئيسها.
المادة 94: – يعقد مكتب الوحدة اجتماعاته الدورية شهرياً.
المادة 95: – يدعو مكتب الوحدة أعضاء الوحدة لاجتماع دوري في كل فصل دراسي وكلما دعت الحاجة.
المادة 96: – إذا تغيب عضو أي مكتب عن خمسة اجتماعات متوالية بدون عذر يقبله المكتب المختص تسقط عضويته فيه.
المادة 97: – يمكن دعوة المؤتمر العام إلى دورات استثنائية بقرار من المجلس المركزي في الحالتين الآتيتين:
1- طلب معلل موقع من ثلث أعضاء المؤتمر العام.
2- اقتراح معلل من المكتب التنفيذي.
المادة 98: – يمكن دعوة مجلس الشعبة أو مجلس الفرع إلى دورة استثنائية بعد موافقة المكتب التنفيذي في الحالات الآتية :
1- طلب معلل موقع من ثلث أعضاء المجلس.
2-اقتراح معلل من مكتب الشعبة المختص وموافقة مكتب الفرع أو بقرار معلل من مكتب الفرع .
3- طلب من المكتب التنفيذي.
المادة 99: – يخصص اجتماع المؤتمر الاستثنائي لمناقشة جدول الأعمال المعلن عنه بالدعوة أصولاً.
المادة 100: – يعقد المؤتمر العام الاستثنائي، أو المجالس الاستثنائية، اجتماعاتها خلال / 20/ يوماً من تاريخ الموافقة على عقدها.
المادة 101: – تخطر وزارتا التربية والتعليم العالي بموعد انعقاد المؤتمر قبل أسبوع على الأقل لتسهيل مهمة انعقاده.
المادة 102: – يعد انعقاد المؤتمر قانونياً إذا حضره ثلثا الأعضاء على الأقل، وإذا لم يكتمل هذا النصاب يدعى الأعضاء إلى اجتماع ثان ٍ في موعد لا يتجاوز عشرة أيام، ويكون هذا الاجتماع قانونياً إذا حضره نصف الأعضاء على الأقل، وإذا لم يكتمل النصاب أيضاً يدعى الأعضاء إلى اجتماع ثالث وأخير في موعد لا يتجاوز عشرة أيام، ويكون الاجتماع هذه المرة قانونياً مهما بلغ عدد الحاضرين.
المادة 103: – يعد اجتماع المجلس المركزي أو المكاتب قانونياً إذا حضره نصف الأعضاء على الأقل بمن فيهم الرئيس أو من ينوب عنه قانونياً.
المادة 104: – إذا خلا مركز عضو في المجلس المركزي أو أحد المكاتب لأي سبب كان، فيملأ الشاغر إذا بقي على انتهاء الدورة الانتخابية ستة أشهر فأكثر، وإلا فتبقى شاغرة وتملأ الشواغر على النحو الآتي :
-
في المجلس المركزي : ينتخب البديل من قبل ممثلي الفرع إلى المؤتمر العام خلال ثلاثة أشهر من تاريخ شغور المركز.
-
في المكتب التنفيذي : ينتخب البديل في أول اجتماع يعقده المجلس المركزي بعد شغور المركز.
-
في مكتب الفرع : يدعى مجلس الفرع لدورة استثنائية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ شغور المركز لانتخاب البديل.
-
في مكتب الشعبة : يدعى مجلس الشعبة لدورة استثنائية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ شغور المركز لانتخاب البديل.
هـ – في مكتب الوحدة : ينتخب البديل في أول اجتماع دوري لأعضاء الوحدة.
المادة 105: – تبدأ كل جلسة للمكاتب أو المجلس المركزي بتلاوة محضر الجلسة السابقة، وسماع ملاحظات الأعضاء عليه وتصحيحه إذا لزم الأمر.
الفصل الثاني:
القرارات.
المادة 106: – تتخذ القرارات فيما لم يرد عليه نص خاص بأكثرية الحاضرين إذا كان النصاب متوفراً بشكل قانوني.
المادة 107: – في حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه صوت رئيس الجلسة.
المادة 108: – المكاتب ملزمة بتنفيذ قرارات المؤتمرات.
المادة 109: – الهيئات النقابية الأدنى ملزمة بتنفيذ قرارات الهيئات النقابية الأعلى.
المادة 110: – تمهر القرارات بخاتم النقابة وتوقع من رؤساء المكاتب كل حسب اختصاصه.
الفصل الثالث:
المراسلات.
المادة 111: – توجه المراسلات عن طريق التسلسل بدءاً من مكتب الوحدة.
الفصل الرابع:
التفرغ والتوظيف والتعويضات.
المادة 112: – على الوزارات المختصة تفريغ عدد من العاملين للعمل النقابي وذلك ضمن الملاك العددي للنقابة ويتقاضى المتفرغون رواتبهم ومتمماتها بما فيها تعويض التفرغ الجامعي من ميزانية الوزارة المختصة أو المؤسسة التي يعملون فيها، ويحتفظون بكافة حقوقهم في الوظيفة بما في ذلك التعويضات، مثل تعويض طبيعة العمل – الاختصاص – وغيرها من التعويضات.
المادة 113: – يعد مفرغاً حكماً للعمل النقابي:
-
أعضاء المكتب التنفيذي.
-
أعضاء المكاتب الفرعية بما يتناسب مع الملاك العددي للفروع وبما لا يتعارض مع قانون التفرغ في الجامعات.
-
رؤساء مكاتب الشعب النقابية.
-
متفرغ إداري إذا بلغ عدد أعضاء الشعبة / 2000 / عضو وبعد موافقة المكتب التنفيذي.
المادة 114: – يفرغ بقرار من الوزارة المختصة بناء على قرار المكتب التنفيذي أحد أعضاء مكتب الشعبة النقابية في الجامعات من الهيئة الإدارية إذا كان رئيس مكتب الشعبة عضو هيئة تعليمية.
المادة 115: – يحدد المجلس المركزي بناء على اقتراح المكتب التنفيذي الملاك العددي للعاملين في النقابة ويفرغ بقرار من الوزارة المختصة بناء على اقتراح من الفروع وقرار من المكتب التنفيذي عدد من العاملين للعمل في النقابة في حدود الملاك، وتمنح النقابة المتفرغين للعمل النقابي تعويض تفرغ شهرياً بنسبة 25% من الأجر المقطوع.
المادة 116: – يمنح الزملاء المنتخبون للعمل النقابي بصفة قيادية تعويضات إضافية، يحدد المجلس المركزي مستحقيها ومقدارها.
المادة 117: – يجوز بقرار من المكتب التنفيذي منح تعويض مسؤولية للمحاسبين، وفق النظام المالي للنقابة0
المادة 118: – تتعاقد النقابة للعمل لديها بموجب نظام العمل الخاص بمنشآت نقابة المعلمين.
المادة 119: – يعامل أعضاء المكاتب النقابية الذين يعملون في المنظمات العربية أو الدولية للمعلمين معاملة أعضاء المكتب التنفيذي من حيث الرواتب والتعويضات، بما لا يخالف القوانين والأنظمة النافذة.
المادة 120: – يتقاضى الموفدون بمهمات داخل الجمهورية العربية السورية أو خارجها تعويضات السفر والانتقال، ويحدد المجلس المركزي بقرار منه بناء على اقتراح المكتب التنفيذي مقدار التعويضات بما لا يتعارض مع القوانين والأنظمة النافذة.
الباب السادس:
العلاقات.
الفصل الأول:
العلاقة بالوزارة المختصة ومديرياتها.
المادة 121: – العلاقة بين الوزارات المختصة ومؤسساتها وبين النقابة هي علاقة تشاركية لتحقيق الأهداف المشتركة.
المادة 122: – تسهم نقابة المعلمين مع الوزارات المختصة في بحث ودراسة شؤون المعلم والمهنة.
المادة 123: – تبلغ الوزارات المختصة ومديرياتها مركز النقابة والفروع ببلاغاتها وقراراتها وتعليماتها وما يردها من الجهات الأخرى.
المادة 124: – للمكتب التنفيذي ومكاتب الفروع ومكاتب الشعب حق حضور التحقيقات التي يجريها مفتشو الهيئات الرقابية المختصة، وإبداء الرأي في هذه التحقيقات.
المادة 125: – في حال وقوع خلاف بين مديرية التربية أو الجامعة ومكتب الفرع حول قضية تتعلق بالأعضاء، يرفع الأمر إلى المكتب التنفيذي الذي يتولى حل الموضوع مع الوزير المختص.
المادة 126: – تقدم الوزارة المختصة والأجهزة التابعة لها التسهيلات البريدية كافة المتعلقة بأعمال النقابة.
المادة 127: – 1- تساهم مكاتب النقابة بالتعاون مع إدارات المؤسسات التربوية والتعليمية والجامعية بمهمة الرقابة الشعبية.
2- تقوم مكاتب النقابة بزيارة المدارس والمعاهد والجامعات لممارسة العمل النقابي، ولايجوز ذلك أثناء فترة الامتحانات إلا بموجب قرارات وزارية تحدد الجهات التي لها الحق بزيارة مراكز الامتحانات.
الفصل الثاني:
العلاقات مع المنظمات الشعبية.
المادة 128: – يبذل أعضاء المكاتب النقابية ـ كل في مستواه ـ قصارى الجهد لتمتين العلاقة مع المنظمات الشعبية والنقابات المهنية الأخرى، وذلك عن طريق تبادل الزيارات وحضور المؤتمرات وعقد الاجتماعات المشتركة وإصدار البيانات في المناسبات التي تهم هذه التنظيمات.
المادة129: – يؤدي التنظيم النقابي للمعلمين واجبه في إنجاح مشروعات تنظيمات العمال والفلاحين والاتحاد النسائي في النواحي الثقافية والفنية ومكافحة الأمية وتعليم الكبار والتقاء أعضائه بأعضاء تلك التنظيمات النقابية.
المادة 130: – تتعاون النقابة مع المنظمات الشعبية والنقابات المهنية ذات الصلة لتعزيز التعاون بين المعلمين والطلبة والشبيبة، وتعميق الصلة بين المعلم والطالب.
المادة 131: – تعمل القيادات النقابية مع ما يوازيها من القيادات في المنظمات الشعبية والنقابات المهنية الأخرى على تكوين لجان على مستوى الجمهورية العربية السورية، لتحقيق الصلة العضوية بين القطاعات الشعبية.
الفصل الثالث:
المنظمات العربية والدولية.
المادة 132: – تنتسب نقابة المعلمين إلى المنظمات العربية والدولية للمعلمين، و يتخذ قرار الانتساب أو الانسحاب بقرار من المجلس المركزي.
المادة 133: – تتبادل نقابة المعلمين الوفود والنشرات والخبرات مع المنظمات العربية والدولية للمعلمين.
المادة 134: – تقبل النقابة بقرار من المكتب التنفيذي المنح المقدمة من النقابات الصديقة للدراسة أو الاطلاع أو التدريب في المعاهد النقابية أو المعالجة الصحية، كما يحق لها تقديم المنح المماثلة للموفدين من هذه النقابات بعد موافقة الجهات المختصة.
المادة 135: – إذا تم انتخاب أحد النقابيين لمنصب في الهيئات النقابية للمعلمين العربية أو الأجنبية يستمر في مركزه هناك خلال مدة الهيئة المنتخب فيها بصرف النظر عن الدورة الانتخابية في الجمهورية العربية السورية.
الباب السابع:
الثقة.
الفصل الأول:
حل المكاتب النقابية.
المادة 136: – يجوز لمكتب الفرع حل مكتب الوحدة بناء على اقتراح مكتب الشعبة في الأحوال الآتية :
1- مخالفة مكتب الوحدة أهداف النقابة.
2- مخالفة مكتب الوحدة أحكام المرسوم التشريعي للنقابة وتعليماته التنفيذية ونظامها الداخلي.
3- عدم تنفيذ المهام النقابية المطلوبة منه.
ويحدد مكتب الفرع موعد انتخاب المكتب البديل خلال مدة لا تتجاوز شهراً.
المادة 137: – يجوز للمكتب التنفيذي حل مكتب الشعبة بناء على اقتراح من مكتب الفرع في الأحوال الآتية:
1- مخالفة مكتب الشعبة أهداف النقابة .
2- مخالفة مكتب الشعبة أحكام المرسوم التشريعي للنقابة وتعليماته التنفيذية ونظامها الداخلي ومقررات المجلس المركزي .
3- عدم تنفيذ المهام المطلوبة منه .
4- عدم تنفيذ قرارات الهيئات النقابية الأعلى ويحدد المكتب التنفيذي بقرار منه موعد انتخاب المكتب البديل خلال شهر من تاريخ الحل.
المادة 138: – يجوز للمجلس المركزي بناء على اقتراح المكتب التنفيذي حل مكتب الفرع في الأحوال الآتية:
-
مخالفة مكتب الفرع أهداف النقابة .
-
مخالفته أحكام المرسوم التشريعي للنقابة وتعليماته التنفيذية ونظامها الداخلي ومقررات
المجلس المركزي:
-
عدم تنفيذ المهام النقابية المطلوبة منه .
-
عدم تنفيذ قرارات الهيئة النقابية الأعلى .
ويحدد المكتب التنفيذي موعداً لانتخاب مكتب الفرع الجديد خلال شهر من تاريخ الحل .
المادة 139: – لا يتخذ قرار حل أي مكتب من المكاتب، إلا بعد إجراء التحقيق الأصولي من الجهة صاحبة الاختصاص في إصدار قرار الحل .
المادة 140: – تقوم الهيئات النقابية، وبحسب مستوى كلٌ منها بتقديم مبررات حل الهيئة النقابية الأدنى في الاجتماع المحدد لانتخاب البديل .
الفصل الثاني:
طرح الثقة.
المادة 141: – يكون طرح أو سحب الثقة وفق الآتي :
-
مكتب الوحدة مسؤول مسؤولية ثقة أمام مجلس الوحدة افرادياً أو جماعياً وتطرح الثقة بناء على اقتراح معلل من مكتب الوحدة نفسه بأكثرية أعضائه أو باقتراح معلل من ثلثي أعضاء مجلس الوحدة الحاضرين على الأقل.
-
مكتب الشعبة مسؤول مسؤولية ثقة أمام مجلس الشعبة إفرادياً أو جماعياً وتطرح الثقة بناء على اقتراح معلل من مكتب الشعبة نفسه بأكثرية أعضائه أو باقتراح معلل من ثلثي أعضاء مجلس الشعبة الحاضرين على الأقل .
-
مكتب الفرع مسؤول مسؤولية ثقة أمام مجلس الفرع إفرادياً أو جماعياً وتطرح الثقة بناء على اقتراح معلل من مكتب الفرع نفسه بأكثرية أعضائه أو باقتراح معلل من ثلثي أعضاء مجلس الفرع الحاضرين على الأقل.
-
المكتب التنفيذي مسؤول مسؤولية ثقة أمام المجلس المركزي افرادياً أو جماعياً وتطرح الثقة بالمكتب التنفيذي أو بأحد أعضائه على المجلس المركزي باقتراح معلل من المكتب التنفيذي نفسه بأكثرية الثلثين أو باقتراح معلل من /38/عضواً من أعضاء المجلس المركزي الحاضرين.
المادة 142: – إذا توفرت شروط طرح الثقة تطرح على المجلس في دورته العادية ولا تحجب الثقة إلا بأكثرية ثلثي عدد أعضاء المجلس.
المادة 143: – إذا حجبت الثقة عن المكتب أو عن أحد أعضائه ينتخب المجلس البديل في الدورة نفسها .
الباب الثامن:
مالية النقابة.
المادة 144: – تتكون واردات النقابة من :
-
رسم الانتساب ( للعضوية ) وهو مبلغ ( 1٪) من الأجر الشهري المقطوع عند التعيين ولمرة واحدة ويجبر كسر الليرة إلى الليرة ويقتطع عن كل عضو جديد فور مباشرته العمل، بعد صدور قرار التعيين أو توقيع العقد أو قبول طلب الانتساب .
-
الاشتراكات النقابية على النحو الآتي:
أ- 1 % من الأجر الشهري المقطوع لحساب نهاية الخدمة، ويجبر كسر الليرة إلى ليرة .
ب- 1 % من الأجر الشهري المقطوع لصندوقي النقابة والتكافل الاجتماعي، ويجبر كسر الليرة إلى ليرة وعلى الأعضاء الجدد بدءا” من أول الشهر الذي يلي تاريخ مباشرتهم العمل بعد صدور قرار التعيين أو توقيع العقد أو قبول طلب الانتساب .
ج- (2%) من تعويضات أعمال الامتحانات.
د- ريع طابع النقابة.
هـ الإعانات المالية التي تمنحها الحكومة.
و- الهبات والتبرعات والوصايا المقدمة وفق الأصول .
ز- ريع استثمار الأموال وريع الحفلات وما تصدر النقابة من مطبوعات .
ح- عائدات المشاريع الاستثمارية النقابية .
ط- الواردات الأخرى التي لا تتعارض مع أحكام القوانين النافذة .
المادة 145: – يجري حسم الالتزامات المالية المستحقة للنقابة على الأعضاء من قبل محاسب الإدارة المختص أو مدير المدرسة الخاصة وتسدد فوراً في المصرف المعتمد بحساب نقابة المعلمين ويرسل محاسبو الإدارة ومديرو المدارس الخاصة إلى مكتب الفرع قبل الخامس عشر من كل شهر كشفاً بأسماء الأعضاء الذين تم اقتطاع الرسوم النقابية عنهم, وبياناً بالمبالغ المقتطعة عن كل منهم يرفقونه بإشعار المصرف المسدد بموجبه المبلغ .
المادة 146: – أموال النقابة حق لأعضائها لا يجوز التصرف بها أو تحويلها لأية جهة أخرى، ولا يجوز الحجز على مقرات النقابة ودور النوادي والمعاهد والمكتبات والأبنية والمنشآت التابعة لها والتي تقام في سبيل تنفيذ أهدافها النقابية والاجتماعية والثقافية والصحية وضمن صلاحياتها كما لا يجوز حجز الأثاث والمواد والأدوات والكتب التابعة لها .
المادة 147: – مالية النقابة وميزانياتها وحساباتها يضبطها رؤساء المكاتب المالية، ويشرف عليها المكتب التنفيذي ومكاتب الفروع، ويراقبها المحاسب القانوني, وتخضع للتصديق سنوياً من قبل مجلس الفرع والمجلس المركزي ، كما تخضع لرقابة وتفتيش أجهزة الرقابة المختصة في الدولة.
المادة 148: – تخضع مالية النقابة وميزانياتها وحساباتها لرقابة لجنة الرقابة والتفتيش النقابية بما لا يتعارض مع أنظمة أجهزة الرقابة المختلفة في الدولة ويحدد المجلس المركزي آلية عمل هذه اللجنة وصلاحياتها فور انتخابها بما لا يتعارض مع الأنظمة والقوانين.
المادة 149: – يعين المجلس المركزي محاسباً قانونياً للحسابات أو أكثر لتدقيق حسابات النقابة وأوجه النشاطات المالية المختلفة وتحدد مكافآته من قبل المكتب التنفيذي .
المادة 150: – للمحاسب القانوني حق الاطلاع في أي وقت على السجلات المالية ومستندات الصرف وعليه تقديم تقرير عاجل للمجلس المركزي إذا استدعى الأمر ذلك0
المادة 151: – يكون المحاسب القانوني من غير أعضاء النقابة المفرغين ويتمتع المحاسبون بالحقوق الممنوحة ويخضعون للمسؤوليات والالتزامات المترتبة عليهم وفق القوانين النافذة .
المادة 152: – على المحاسب القانوني أن يقدم تقريراً مفصلاً يبين فيه صحة الحسابات وانتظامها ويصادق على الميزانية والحسابات الختامية ومدى مطابقتها للمركز المالي الحقيقي وللدفاتر والقيود العائدة لها وأنها مؤيدة بمستندات صحيحة مستكملة الشكل القانوني.
المادة 153: – تبدأ السنة المالية للنقابة من أول كانون الثاني وتنتهي بنهاية كانون الأول ، ويعتبر النصف الأول من شهر كانون الثاني مدة متممة، يتم خلالها صرف الديون المستحقة على الميزانية السابقة ودفع ما يترتب على النقابة من التزامات عن قرارات تم اتخاذها وعن عقود تم التوقيع عليها خلال السنة المالية السابقة .
المادة 154: – لا يجوز تخصيص إيراد معين لتغطية نفقة معينة, كما لا يجوز عقد أو صرف أية نفقة إلا من الاعتماد المخصص لها في الميزانية التقديرية .
المادة 155: – تعتبر العضوية في النقابة قائمة ومقبولة منذ تاريخ تسديد الاشتراك الشهري الأول، ورسم الانتساب إذا كانت شروط العضوية محققة، وإذ انقطع العضو عن التسديد لأي سبب من الأسباب ثم عاد وجب عليه تسديد كامل الاشتراكات خلال ستة أشهر من تاريخ عودته إلى العمل .
المادة 156: – توضع موازنة تقديرية للنفقات السنوية لكل من الفروع والشعب تصدق من قبل المجلس المركزي، يتم الصرف بموجبها خلال الدورة المالية اللاحقة .
المادة 157: – يتم إعداد مشروع الموازنة التقديرية للنفقات من قبل مكاتب الفروع والشعب وتقدم قبل شهر على الأقل من بدء السنة المالية العائدة لها لمناقشتها وإقرارها .
المادة 158: – يتضمن الحساب التقديري للنفقات تقدير المبالغ المطلوبة للصرف على فروع النفقات في ضوء الحاجة الفعلية .
المادة 159: – تعد تقديرات النفقات اعتمادات يجري الصرف منها ضمن حدودها إلا بما يتعلق بالبنود التي ينص عليها في الموازنة التقديرية أنها اعتمادات غير حصرية .
المادة 160: – إذا حل بدء السنة المالية ولم تصدق الموازنة فيستمر في صرف الأعباء والنفقات في حدود اعتمادات الموازنة السابقة وتعتبر النفقات والأعباء مصروفة على اعتمادات السنة المالية الجديدة في حدود الموازنة الاثني عشرية للسنة السابقة.
المادة 161: – لا يجوز تجاوز الموازنة المعتمدة في جملتها بغير قرار من المجلس المركزي، ويجوز بقرار من المكتب التنفيذي نقل بعض الاعتمادات من باب إلى آخر.
المادة 162: – على رؤساء مكاتب الفروع والشعب حين الموافقة على الصرف التأكد من عدم تجاوز الاعتمادات المرصودة في الموازنة، وكذلك عدم مخالفة التعليمات التفصيلية للصرف الصادرة عن المكتب التنفيذي .
المادة 163: – أ ـ يقصد بالمدفوعات جميع الحقوق المالية العائدة للغير والتي تشكل التزاماً مالياً على النقابة يستحق الأداء خلال الدورة، وتقسم المدفوعات إلى ثلاثة أقسام وهي :
-قسم النفقات – قسم الأثاث والمفروشات – قسم المشاريع الاستثمارية
-ب ـ تقسم نفقات النقابة إلى أبواب وبنود حسب ما ورد في النظام المالي والمحاسبي للنقابة.
المادة 164: – لكل رئيس لجنة شراء أن يحصل على سلفة دائمة لا تزيد عن الحدود المبينة بتعليمات المكتب التنفيذي، يصرف منها على المسائل والمشتريات العاجلة حيث تحدد قواعد منح السلف النقدية هذه بموجب تعليمات يصدرها المكتب التنفيذي.
المادة 165: – يمكن للمجلس المركزي أو للمكتب التنفيذي حسب الاختصاص أن يقرر سلفاً مؤقتة لأغراض معينة على أن تقدم قائمة الصرف ومستنداته القانونية بمجرد انتهاء الغرض الذي صرفت السلفة من أجله والأجل المحدد لاستيفائها .
المادة 166: – تصرف النفقات بموجب سندات صرف رسمية تحمل رقم وتاريخ وقرار المجلس المركزي أو المكتب التنفيذي أو مؤتمر الفرع أو مكتبه القاضي بعقد النفقة، تنظم هذه السندات من قبل رؤساء المكاتب المالية ويوقع عليها رئيس المكتب التنفيذي أو رئيس المكتب الفرعي وترفق بها مستندات الصرف اللازمة.
المادة 167: – يعتبر كل من رئيس المكتب التنفيذي ورئيس المكتب الفرعي آمر صرف، كما يمكن أن يتم تفويض من يمارس صلاحياتهما في حالات الضرورة بموجب قرار رسمي .
المادة 168: – تصرف الفروع والشعب في حدود الاعتمادات المخصصة لها في الموازنة التي يحددها المجلس المركزي ويضعها مكتب النقابة تحت تصرفها، ولا يعتبر الصرف نهائياً إلا بموجب سند صرف مرفق بالوثائق اللازمة ومستكمل الشكل القانوني .
المادة 169: – يتم صرف الالتزامات المستحقة على النقابة بموجب شيكات تصدر بأسماء أصحاب الاستحقاق على الصرف باستثناء الحالات العاجلة والمبالغ الصغيرة التي يحددها المكتب التنفيذي فيتم فيها الصرف من السلف النقدية .
المادة 170: – على كل من رؤساء المكاتب المالية الذين يؤدون مبالغ أو أمر صرف أن يتحققوا من :
-
أن المواد قد دخلت النقابة أصولاً, أو أن الخدمات قد نفذت بالكامل لصالح النقابة .
-
أن الذي يقبض المبلغ هو صاحب الاستحقاق قبل التأدية, أو من يحمل وكالة قانونية إذا وكَّل صاحب الاستحقاق غيره .